أو المراد لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا لان النفقة ليست مما ثبت استحقاقها جملة بل يتجدد كل يوم في يومه فان اكتفى في صحة الكون عوضا بمثل هذا الاستحقاق لزم ان يثبت كل يوم ليصح عوضا فينتفي للافتداء بها ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا ولو قالت بعني عبدك وطلقني بألف ففعل صح كل من البيع والطلاق خلافا لبعض العامة فأبطل البيع وجعل الألف في الخلع وافسد البذل وجعل عليها مهر المثل وعلى المختار بسطت الألف على مهر المثل وقيمته بالنسبة حتى إذا انفسخ أو فسد أحدهما سقط عنها من الألف بتلك النسبة ان لم يسر الفساد إلى الأخر ولو خالعها قبل الدخول (بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم يقبضه لأنه طلاق قبل الدخول صح) وهو منصف ولم يقبضه فقد افتدت بما عليه من المهر ولو خالعها بالجميع قبل الدخول لزمها دفع النصف وان لم يكن قبضته لأنها افتدت بضعف ما عليه وقد تقدم في النكاح احتمال ان لا يكون عليها شئ المطلب السابع في المباراة وهي قسم من الخلع خصه الفقهاء باسمها والقسم الأخر باسم الخلع وصيغتها بارأتك على كذا فأنت طالق ولو قال عوض بارأتك فاسختك أو ابنتك أو غير ذلك من الكنايات صح لأن الاعتبار انما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة وهذه الألفاظ انما هي لقبول ما بذلته أو استدعاء البذل ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قول أنت وفي بعض النسخ فأنت على أن يكون جوابا لاستدعائها طالق على كذا أو بكذا صح وكان مبارات إذ موضوعها الطلاق بعوض والآية انما تضمنت الافتداء في الطلاق ويشترط فيها ما شرط في الخلع من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره وكذا لأن المرأة ويريد ان لا يكون سفيهة وحكم وليهما ما تقدم وأن يكون طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع إذا كانت مدخولا بها غير يائسة ولا حامل ولا صغيرة ان جوزنا مبارات الولي عنها وكان الزوج حاضرا لكونها طلاقا وللاخبار فعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج سئل الصادق (ع) هل يكون خلع أو مباراة الا بطهر فقال لا يكون الا بطهر إلى غير ذلك من الاخبار وقد سمعت عبارة سلار وأن يكون الكراهية من كل منهما لصاحبه فهو الفارق بينها وبين الخلع فسئل سماعة الصادق والكاظم صلوات الله عليهم عن المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل واحد منهما صاحبه فيقول لأن المرأة ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وابارتك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك فعليه يحمل حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة بما ذكر اصطلاح جديد فما في الخبر مرادف للخلع وأن يكون الفدية بقدر المهر أو أقل فيحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع أما حرمة الزيادة فلا خلاف فيه وأما إباحة قدره فعليه المعظم ويؤيده عموم الكتاب وقول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه ولم يبح الشيخ والحسن والصدوقان وابن حمزة الا الأقل لما تقدم من خبر سماعة عن الصادق والكاظم (ع) ولقول الباقر (ع) في حسنة زرارة المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت وما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة (يتعد خ ل) يعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها وما في خبر عثمن بن عيسى عن سماعة عن قوله وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي اعطيها وحكى عليه الاجماع في الخلاف والأول أقوى وإن كان الثاني أحوط ويحمل هذه الأخبار على الفضل واتباعها بلفظ الطلاق اجماعا كما في المبسوط والغنية والشرائع والاستبصار والسرائر وقول الباقر (ع) في خبر حمران المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق وقول الصادق (ع) في خبر جميل بن دراج المباراة يكون من غير أن يتبعها الطلاق يحملان على التقية وان لم يذهب العامة إلى اقرار قسم يسمى المباراة فلا شك انهم يوقعون الطلاق بلفظها لكونه من كناياته أو الأول على أنها تبين من غير طلاق اخر أي لا يتوقف بينونتها على كمال الثلث والثاني على مثل ذلك بأن يكون المباراة بمعنى البينونة يحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق وهو انما ينفي الطلاق بعد المباراة والمباراة عندنا يشتمل على الطلاق فلا يفيد الا أنه لا حاجة في البينونة إلى طلاق اخر وبهذا يظهر لك انهما يدلان على الاستغناء عن الطلاق بعد ايقاع المباراة ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق بوجه واحتمل الشيخ أن يكون الثاني بمعنى ان المباراة انما هي البذل منها والقبول منه وهو يحصل قبل التلفظ بالطلاق وان لم يزل النكاح إذا اتبع بالطلاق وفي النافع إشارة إلى الطلاق لنسبته إلى الأكثر ولم يظفر بالمخالف ويظهر التردد من الجامع لاقتصاره على ذكر الخبرين وما ذكره الشيخ من الاتفاق على الاتباع بالطلاق وفي الخلع خلاف عرفته ويقع الطلاق فيها باينا ما لم يرجع في الفدية في العدة وان لم يرد الزوج الرجوع في المشهور ويشترط ارادته عند ابن حمزة كما في الخلع والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي المباراة أن يقول لأن المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الأمة أيقول لها فان ارتجعت في شئ منه فانا أملك ببضعك وليس للرجل عليها رجعة ما لم يرجع فان رجعت في العدة كان له الرجوع ولعله صرح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدمة لدفع ما قد يتوهم من أنه لما كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكل منهما الرجوع قبل رجوع الأخر ومباحث الرجوع هنا كالخلع فإذا خرجت العدة ولم يرجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدة فيها كان كانت صغيرة أو يائسة لم يكن لها الرجوع وجميع مباحث الخلع آتية هنا الباب الثاني في الظهار واشتقاقه من الظهر لتشبيههم الزوجة بالمركوب للركوب على الظهر أو من ظهر عليه ملكه وفيه مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الصيغة وهي أنت علي كظهر أمي مثلا أو هذه أو زوجتي ان لم يكن الا زوجة أو عينها بالنية ولم يشترط التعيين أو فلانة وبالجملة كل لفظ أو إشارة تدل على تميزها عن غيرها ولا اعتبار باختلاف ألفاظ الصفات مثل أنت مني أو عندي أو معي وفاقا للشيخ والمحقق للأصل والاحتياط وعموم النصوص ويشكل بأن المذكور في الاخبار بلفظ علي وكذا فسر في اللغة والتفاسير مع أصالة البراءة ولو حذف حرف الصلة فقال أنت كظهر أمي وقع لمثل ذلك وفيه ما عرفت واستشكل فيه في التحرير لأنه بدون الصلة يحتمل أن يراد انها كظهر أمه على غيره ولو حذف لفظه الظهر وقال أنت كأمي أو مثل أمي فان نوى الكرامة والتعظيم أو انها كامنة؟ في الكبر أو الصفة لم يكن شيئا اتفاقا وان قصد الظهار قيل في ط؟ وقع لعدم اعتبار لفظ الظهر لما سيأتي من وقوعه بالتشبيه بالشعر ونحوه وسيأتي ضعفه وللأصل والاحتياط وفيه اشكال من ذلك ومن الأصل والخروج عن مفهوم اللفظ وهو
(١٦٠)