فإن كان له أخوات فان المراد بالأخوات الأختان بقرينة السؤال والغرض فقال إن الآية لا تشمل الأخوات حتى يكتفى في الحجب بأختين وثلث كما يكتفى فيه بأخوين وانما علم تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها والخناثى كالإناث للأصل الا فقال إن يحكم بالذكورية فيهم بإحدى العلامات المعهودة ويحتمل القرعة الثاني انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر إما الرق والكفر فيهما الاجماع والاخبار واما القتل فاختلف فيه من الأصل واشترك العلة وهي المنع من الإرث ومن عموم الآية ومنع العلة وهو قول الصدوق والحسن والأول هو المشهور وحكى عليه الاجماع ويحجب الغايب ما لم يقض بموته ويحتمل العدم إذ كما أن الأصل حياته فالأصل عدم الحجب الثالث وجود الأب فلو كان مفقودا لم يكن حجب وفاقا للأكثر للأصل مع عدم تناول الآية لمفقود الأب وقول الصادق (ع) في خبر بكير الام لا تنقص من الثلث ابدا الا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا ولان الحكمة في الحجب التوفير للأب من أجل عياله كما ذكره زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد واشعر به قول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم الله سبحانه أكرم من فقال إن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث ولم يشترط الصدوق بل حجبها عن السدس فرضا ولكن أعطاها الباقي ردا وهو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتفاقه معنا في أنها تحوز المال الرابع فقال إن يكونوا للأب أو للأب والام بالاجماع والاخبار فلو كانوا للام خاصة لم يحجبوا وان كثروا فالله سبحانه أكرم من فقال إن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث كما سمعته الان في خبر اسحق الخامس فقال إن يكونوا منفصلين عند موت المورث فلو كانوا كلهم أو بعضهم حملا لم يحجبوا لعدم سبقهم إلى الفهم من اطلاق الاخوة مع الأصل وقول الصادق (ع) في خبر العلاء بن الفضيل فقال إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث الا ما آذن بالصراخ ولا شئ اكيه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار وقيل بعد الاشتراط لعموم النصوص السادس فقال إن يكونوا احياء فلو كان بعضهم ميتا عند موت المورث اقترنا أو تقدم موته على موته لم يقع حجب اتفاقا للأصل والخروج عن النصوص والاعتبار بل لا ينبغي عده من الشروط لدخوله في مفهوم حجب الاخوة كدخوله في مفهوم كان له اخوة ولو اشتبه الأسبق من الموتين فالظاهر فقال إن لا حجب إذا كانا لأب للأصل وكذا العرقي وفيهم من الإخوة للأبوين وجهان من الشك في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق لأنه لم يثبت الا للوارث ولا توارث بين الأخوين هنا ومن تقدير السبق وفرض موت كل منهما يستدعى حياة الأخر فيتحقق الحجب والأقرب اشتراط سابع هو المغايرة فلو كانت الام أختا لشبهة أو مجوسية لم تحجب للخروج عن ظواهر النصوص وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب مع الأصل ويحتمل العدم للعموم الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية ما يتصور بينها من اجتماع السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة الأول النصف وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب والا فللذكر مثل حظ الأنثيين والزوج مع عدم الولد وان نزل اتفاقا وهل يتنزل عدم ارث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان والثاني الربع وهو سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقا وان نزل على خلاف يأتي وسهم الزوجة واحدة أو متعددة مع عدمه والثالث الثمن وهو سهم الزوجة خاصة مع الولد وان نزل على خلاف يأتي والرابع الثلثان وهما سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر اتفاقا ممن عدا ابن عباس فجعلهما كالبنت الواحدة ودليل الأول الاجماع والنصوص وان للأختين الثلثين والبنتان أمس رحما منهما وان لبنت مع ابن الثلث فأولى ان كون لها مع بنت أخرى وقوله تعالى فان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإنه بمعنى فان كن نساء فضلا عن اثنتين اي اجعل النساء فوق اثنتين اي ضمهن إليهما فيفهم منه مساواة الاثنتين لما فوقهما إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم يكن الا تأكيدا والتأسيس خير ولئلا يخلو الكلام من حكم الاثنين وهو معنى ما قيل المراد اثنتين فما فوقهما كما في قوله (ع) لا تسافر المرأة سفرا؟ ثلاثة أيام الا ومعها زوجها أو ذو محرم لها وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين فان أقل ما يتعدد به الولد مع الاختلاف ذكورة وأنوثة فقال إن يكون ابنا وبنتا وقد حكم بان للذكر مثل حظ الأنثيين وفى هذا الفرض للذكر ثلثان فيفهم منه انهما حظ البنتين ولعل ابن عباس استند في جعلهما كالواحدة إلى أن الظاهر من هذا الكلام وجود ذكر وانثيين وللذكر حينئذ النصف وكذا الأنثيان فكذا إذا انفردتا أو إلى أنه ليس للواحدة الا النصف والأصل عدم الزيادة عليه إذا زادت واحدة وحكى النظام عنه فقال إن لهما نصفا وقيراطا ليكون بين النصف والثلثين والأختين بنص الآية فصاعدا بالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله والا فللذكر مثل حظ الأنثيين والخامس الثلث وهو سهم الام مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف بين الأمة لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واتفقوا على فقال إن المراد الأخ والأخت من الام والسادس السدس وهو سهم كل من الأبوين انفردا واجتمعا مع الولد وان نزل وسهم الام مع الحاجب من الاخوة وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى والنصف يجتمع مع مثله كالأخت للأبوين أو لأب والزوج واما الأخت لام فلها النصف أيضا في المسألة لكن سهمها السدس ومع الربع كالبنت والزوج والأخت لأب أو لهما والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول عندنا بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج ويجتمع مع الثلث كالأم أو المتعدد من كلالتها والزوج ومع السدس كالبنت والام أو الأب اوهما وكالزوج أو الأخت للأب أو لهما مع واحد من كلالة الام ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين لأب أولهما ومع الثلث كالزوجة والام أو اثنين من كلالتها ومع السدس كزوج وأب أو أم وبنت وزوجة وأخ أو أخت لأم أو وأم مع من يحجبها من الاخوة ولا يجتمع مع الثمن ولا مع نفسه ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ومع السدس كما لو انضم إليهن أب أو أم ولا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين فان للأم الثلث وللأب السدس واعلم فقال إن الفريضة اي العدد الذي يخرج منه فافرض من السهام قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد عليها وقد تنقص عنها فإذا زادت الفريضة عن الفروض اي السهام فإن كان هناك مساو في الدرجة لأرباب الفروض يرث معهم ولكن لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة للأم الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي وهو السدس أو الربع مع السدس للأب إذ لم يفرض له في الكتاب شئ فقال إن لم يكن ولد فإن كان
(٢٨٨)