اللفظ على نفي القوادر وما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه وفي بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة وقال ابن زهرة وروى أنه ان عاد ثالثة جلد فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة فان أبي قتل وان أجاب قبلت توبته وجلد فان عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب وأفتى به الحلبي وفي (المخ) ونحن في ذلك من المتوقفين ولاخر على المرأة ولا شهرة ولا تغريب اتفاقا كما يظهر منهم ونص عليه ابن زهرة ويثبت بالاقرار من أهله لعموم ما دل على اخذ العقلاء باقرار هم مرتين كذا في (ئع) و (فع) وفي المراسم وكلما فيه بينته شاهدين من الحدود فالاقرار فيه مرتين ونحوه في (المخ) وان لم اعرف مستنده قال في التحرير ولو أقر مرة واحدة عزر ودليله ما مر وفيه ما مر ولا يقبل اقرار العبد لأنه في حق غيره ولا الصبي ولا المجنون لأنها ليس من أهله وبشهادة رجلين عدلين لعموم ما دل على قبول شهادتهما من غير مخصص ولا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضمن لما مر في القضاء وقد مر الخلاف المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان الأول في وطي الاحياء موات كالاحياء الا في الزوجة فيحرم كما سيظهر فمن وطئ مثبة؟ أجنبية بلا شبهة كان زانيا اتفاقا كما في الانتصار و (ئر) ولما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ولم ستسمعه الان من الاخبار فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مأة جلدة إن كان حرا كما روى عن عبد الله بن جعفر الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءت كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا عليها في هذا فطائفة قالوا قتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام ان حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مأة وزيد في عقوبته بما يراه الامام كما دل عليه مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية وبالجملة لا فرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد عندنا واعتبار الاحصان وغير ذلك الا انه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة اتفاقا كما نص عليه الشيخان وجماعة لان الفعل هنا أفحش ويحتمل الزيادة مع القتل أيضا قبله كما يقتضيه اطلاق النص والأصحاب ولو فإن كانت الموطوءة زوجته عزر كما قطع به الأكثر لسقوط الحد بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية واما ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها وكذا لو فإن كانت أمته ولو فإن كانت أحدي المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحبة لما مر وانما يثبت بشهادة أربعة رجال وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنه زنا بالاجماع مع الاجماع والنصوص على عدم ثبوت الزنا بما دون ذلك ولان شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحد على القاذف الا بكمال أربعة وهو ممنوع والآية مخصوصة بقذف النساء وقيل في المقنعة و (يه) والوسيلة والجامع يثبت برجلين وهو خيرة (المخ) لعموم ما دل على اعتبارهما وللفرق بينهما وبين الزنا بالحية لأنها شهادة على فعل واحد هو الحي بخلاف الحية فان في الزنا بها الفعل منها ومن الزاني بها وقد ورد تعليل اعتبار الأربعة في الزنا بأنه فعل فاعلين فاعتبر لكل شاهدان فلما فقدت العلة هنا فقدت المعلول وهذا الوجه مما ذكره المفيد وفيه ان الخبر المعلل مع ضعفه منقوض بما إذا كان أحد الطرفين مجنونا أو صبيا أو مجبورا أو نائما أو نحوه ومدفوع بسماع شهادة اثنين على الف وأكثر والاقرار تابع فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الاقرار أربعا ومن اكتفي باثنين اكتفي به مرتين وهل يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كالزنا بالحية اشكال من ابتناء الحدود على التخفيف وان الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه ان ثبت بشاهدين ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد لكن ان وجب الجد هنا لعدم الايقاب زيد في العقوبة كما نبه عليه ما تقدم ويحتمل عدم التغليظ لما مر المطلب الثاني في وطي البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة كان عليه التعزير في المشهور للأصل والاخبار لقول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل وربعي ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا ويؤيده ان ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس فلا وطؤها تعرضها للولادة من زنا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام انه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه يقتل وفي خبر سليمان بن هلال عنه عليه السلام انه يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال قلت هو القتل قال هو ذاك وحملا على من تكرر منه الفعل والتعزير إلى الثالثة أو الرابعة وفي خبر أبي بصير عنه عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني واحتمل فيه الشيخ أن يكون على الحد إذا عاد بعد التعزير والافتراق بين الايلاج وعدمه والعمل على المشهور فان فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة عزر وذبحت الموطوءة وأحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حرام ما لنحو قول الصادقين عليه السلام في اخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ويذبح ويحرق ويدفن إن فإن كانت مما تؤكل لحمه وللعامة قول بحلها وكذا اللبن لأنه تابع للحم ولقولهم عليه السلام لم ينتفع بها ولما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام من قوله وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها وليس الذبح والاحراق عقوبة لها ولكن لمصلحة خفية كما سئل الصادقان عليه السلام وما ذنب البهيمة فقالوا لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل أو ذبحها للأمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ودفع العار عمن فعل بها ومن العامة من قال لئلا يأتي بخلقه مشوهة قال الشيخ وهذا هوس لأنه ما برت العادة بهذا قال وينبغي أن يقول هذا عبادة واحراقها للأمن من اشتباه لحمها لولا الاحراق ثم أن لم يكون ملكا للواطي أغرم قيمتها لمالكها لأنه فوتها عليه ولما مر من خبر سدير وقول الصادقين عليه السلام وان لم يكن البهيمة له قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها والمعتبر قيمتها يوم الفعل لأنه يوم الاتلاف وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة بالعادة وان حلت كالحمير والبغال والخيل لم يجب عندنا كما في (ط) أن يذبح بل يخرج من بلد الفعل ويباع في غيره لئلا يغير مالكها ولا فاعلها بها لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير وإن فإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها قيمتها إلى بلاد أخرى حيث لا يعرف فبيعها فيها كيلا يعير بها وللعامة قول بذبحها والأقرب تحريم لحمها لان المأكولة إذا حرمت فهي أولى ويحتمل العدم لمنع الأولوية وللأصل وربما يرد إليه عدم وجوب ذبحها ثم إن فإن كانت للواطي فإذا بيعت دفع الثمن إليه على رأي الشيخ والمحقق وابن إدريس لأصل بقاء الملك ويصدق به على رأي المفيد عقوبة له على ما جنا ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة قال المحقق ولم اعرف المستند وإن فإن كانت لغيره أغرم ثمنها له وقت التفريق فإنها فوتها عليه حينه ويصدق بالثمن الذي تباع به على رأي المفيد ويفاد على المغترم على رأي غيره ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن الذي غرمه الواطي احتمل رده على المالك بناء على بقاء الملك عليه وانما غرم له الثمن للحيلولة واحتمل رده على المغرم بناء على انتقال الملك إليه واحتمل الصدقة بناء على التصدق بتمام الثمن وانتقال الملك إلى الغارم ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك
(٤١٠)