والتخليص والتبصرة لأصل البراءة ومنع الاجماع ولزوم الضرر الكثير إذ الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات لكثيرة من الناس فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم وتساهل الناس في الجنايات لانتفاء الضمان عنهم وفي التبصرة انها لا يعقل موضحة فما دون وهو غريب وفي التحرير انها لا يعقل من جراح المرأة الا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعني الموضحة في الرجال ومعه أي عدم تحمل ما نقص عن الموضحة في اشتراط اتحاد الجرح الناقص عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحه أو أكثر حمل العاقلة اشكال من الأصل وعدم ضمانه شيئا منها فكذا الكل من التساوي في الأرش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل والدخول في قوله عليه السلام في الخبر فصاعدا والأول أظهر وانما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل أو الجرح خطا الزم الدية في ماله لئلا يطل دم المسلم ومن العامة من اسقطها ولم يثبت على العاقلة شئ باقراره إذ لا يسمع الاقرار في حق الغير الا أن تصدقه فيؤخذ باقرار نفسه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا وعن أمير المؤمنين عليه السلام لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وعنه عليه السلام العاقلة لا يضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ونحوه عن أبي جعفر عليه السلام وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعي القاتل والولي الخطا وأنكرت العاقلة الخطاء فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون انه تعمد لجواز حصول العلم به أو انهم لم يعلموا الخطاء فإنها لا يلزمهم ما لم يعلموا ويثبت عليهم بالبينة وكذا لا يعقل العاقلة صلحا أي ما صولح عليه في العمد أو شبهه ولا عمدا مع وجود القاتل أو الجارح كل ذلك للأصل والاخبار الاجماع إما مع موت القاتل أو هربه ولا تركه فقد مر الكلام فيه وان أوجب العمد الدية ابتداء كقتل الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد والهاشمة والمأمومة كانت الدية على الجاني دون العاقلة اجماعا ولو جني على نفسه خطأ يقتل أو جرح لم يضمنه العاقلة وكان هدرا عندنا وضمن العاقلة الأوزاعي وأحمد واسحق ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطا عندنا وبه ما مر من صحيح أبي ولاد والعامة ضمنوها العاقلة وهم عصبة الذميون فإن لم يكن له مال فعلي الامام كما مر وجناية الصبي والمجنون على العاقلة عندنا إن كانت على نفس ادمي سواء قصد أولا فان عمدها خطا وللشافعي قول بأنها في مالهما والحر إذا قتل عبدا عمدا عزم قيمته في ماله وإن كان خطا فعلي عاقلته كما في المبسوط والخلاف وغيرهما وفيهما الاجماع عليه للعمومات خلافا لأبي على فجعله في ماله لأنه واستحسنه في المخ المطلب الثاني في قدر التوزيع ويقسط الامام أو نايبه دية الخطا على العاقلة في ثلث سنين بإجماع الأمة الا من ربيعة كما في الخلاف قال فإنه قال اجلها خمس سنين قال وفي الناس من قال إنها حالة غير مؤجل يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث دية سواء كانت تامة وهي دية الرجل الحر المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين للعموم والشافعي في أحد وجهيه يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي والجنين يحل في السنة الأولى وما زاد كدية المرأة يحل في سنتين في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية والأرش أي دية ما دون النفس ما قدرت منها وما لم يقدر إن كان أقل من الثلث اخذ في سنة واحدة عند انقضاء الحول لان العاقلة لا يعقل حالا وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول الأول والزايد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا اخر فما دون وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني والزايد عند انسلاخ الثالث ولو كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فان تعدد المجني عليه حل لكل واحد ثلث بانسلاخ الحول الأول وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية وهو سدس دية لان العاقلة لا يعقل الواحد أكثر من هذا فلا يستوفي الديتان منها الا عند انقضاء ست سنين كل ذلك في المبسوط والوسيلة واستشكل فيه في التحرير والشرايع من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية لا النفس لأنها مورد النص وهو ممنوع فان في خبر أبي ولاد ان دية الخطا يستأدي في ثلث سنين وهي عامة ويمكن أن يقال إن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يوجل فديات الأطراف وأروش الجنايات أولي به مع أصل البراءة من الأداء حالة وقد مر تأجيل الأرش ثلث سنين مطلقا وهو خيرة التحرير هنا ونسب الاستيداء في اخر الحول الأول إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط ولا يرجع العاقلة بما يضمنه على الجاني وفاقا للمش للأصل خلافا للمفيد وسلار قال الشيخ ولا اعرف به نصا ولا قولا لاحد ويقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير بالنسبة إليه لا الذي لا يعقل فالتعبير بالمتوسط كما في الخلاف و الوسيلة أولي خمسة قراريط أي ان أكثر ما على الموسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه كما في المهذب أو انهما لازمان عليهما لا أقل منهما للاجماع ولا أكثر الأصل مع عدم الدليل كما في موضع من الخلاف والمبسوط وقيل في موضع اخر منهما وفي السراير والشرايع والنافع والجامع بحسب ما يراه الامام على حسب أحوالهم وبحيث لا يجحف بأحد منهم إذ لا دليل على التقدير والاجماع ممنوع وهو خيرة المخ والتحرير والتلخيص والتبصرة وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض أي رأي الامام فيما زاد على القدرين دون ما نقص لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما ثم في المبسوط فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار فهل يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلث سنين دينار ونصف أو يكون النصف عليه في ثلث سنين في كل سنة وافق وعلى المتوسط نصف دافق؟ قال قوم هذا النصف على كل واحد في ثلث سنين ومنهم من قال في كل سنة وسواء قيل يلزمه النصف في كل سنة أو كل ثلث سنين نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك ولا يقبل منهم عنهم من حيوان لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه فان اعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه وإذا اجتمع في العاقلة القريب والبعيد فإنه يأخذ الدية من القريب ولا يشرك بينه وبين البعيد فان اتسعت حتى لا يمكن استيفاؤها منه على أحد الوجهين من التقدير بالنصف أو الربع أو عدمه تخطئ الأخذ إلى البعيد فان اتسعت فإلى الابعد حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط ولم يكمل فان اتسعت الدية حتى زادت عليهم أيضا أخذ من عصبة الموالي ولو ذات وفعلى مولى الموالي وهكذا وفاقا للخلاف والشرايع والنافع والسراير والمهذب لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض لعمومه في جميع الأشياء قال الشيخ وأيضا فلا يخلوا إما أن يكون على الأقرب وحدا أم على من قرب وبعد كما قالوا أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك وبطل أن يقال على الكل لما قلنا في الآية فكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح قلت ويؤيده ما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير فيمن هرب فمات وان الأصل براءة البعيد إما أمكن الأخذ من القريب وخلافا للجامع والمبسوط في وجه قال قد مضى ان قدر ما يحمله الغني كل واحد نصف دينارا والمحتمل ربع دينار وقال بعضهم على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة والغني والمتوسط سواء ومن قال بالأول قال يقسم على الأقرب فالأقرب حتى يستوفي ومن قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدي بالأقرب فالأقرب فالذي يقتضيه مذهبنا ان لا يقدر ذلك بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من الغني والفقير وله أن
(٥٢٩)