الإناث ولكن للذكر ضعف الأنثى وان كانوا أولاد أخ وأولاد أخت لم تتساوو ذكورهم ولا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى ولمن تقرب بالام ثلث الأصل فقال إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس فقال إن كانوا أولاد أخ واحد أو أخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم والباقي لأولاد كلالة الأبوين زايدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص كما تقدم من قول الصادقين عليهما السلام في خبري بكير ومحمد بن مسلم ولو حصل رد مع اجتماع أولاد كلالة الام مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين اختص بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب لما عرفت ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف المتقدم في كلالة الام مع أخت لأب ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة كما عرفت ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لام وابن أخت وبنت تلك الأخت لام مع الأجداد الثمانية اخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ولانتسابهم إلى الأب يقسم بينهم أثلاثا فللجد والجدة من قبل أبى الأب وأولاد الأخ والأخت للأب ثلثا الثلثين ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا والثلث اي ثلث ثلثي الثلثين للجدة وأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما اي الثلثين للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا والثلث اي ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الام ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور لكل جد سدس ولأولاد الأخ للام سدس بالسوية ولأولاد الأخت لها سدس اخر بالسوية وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لقرابة الام لا ينقسم عليهم فنضرب الستة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر لقرابة الام ستة لا تنقسم عليهم إذ لابد من نصف للسدس فنضرب اثنين في الثمانية عشر يبلغ ستة وثلثين لقرابة الام اثنا عشر ولقرابة الأب أربعة وعشرون وهو ثمانية للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم فنضرب ثلاثة في ستة وثلثين يبلغ مائة وثمانية لقرابة الام ستة وثلاثون ولقرابة الأب اثنان وسبعون ثلثها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة من أم الأب ينقسم عليهم أثلاثا وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجد وولدي الأخ نصفها للجد ونصفها للولدين أثلاثا لا ينقسم عليهما كذلك نضرب ثلاثة في مائة وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين لكل من أجداد الام الأربعة ثمانية عشر سدس الثلث ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ولأبوي أم الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان (وسبعين؟) للجدة أربعة وعشرون وللجد ثمانية وأربعون ثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والأخت للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون لام أبي الأب ولدى الأخت للجدة نصفه أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدى الأخت أثلاثا وثلثاها وهي ستة وتسعون لأبي أبى الأب وولدي الأخ للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجد والنصف الآخر بين ولدي الأخ أثلاثا هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي أم الأب واما على ادخال النقص على الجميع فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام قرابة الام اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستة وثلثين وسهام الباقين خمسة عشر لان سهام الأجداد وحدهم تسعة ولولدي الأخ أربعة ولولدي الأخت اثنان ضربنا الخمسة عشر في الستة والثلثين يبلغ ما ذكرنا لقرابة الام مائة وثمانون لكل من الجدين والجدتين ثلاثون ولكل من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر وللباقين الثلثان ينقسم عليهم خمسة عشر قسما للجد من الأب أربعة منها وهي ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من الأب بينهما أثلاثا وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت منه أثلاثا وللجد والجدة من الام ثلاثة منها بينهما أثلاثا ولو خلف مع الاخوة من الأب أو أولادهم جدا قريبا لأب ومع الاخوة من الام أو أولادهم جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب فقال إن الأدنى هنا يمنع الابعد للعموم مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمكان الاخوة أو أولادهم وحجب البعيد بالقريب ليجوز القرب نصيبه لو ورث وعليه منع ظاهر ولو تجرد البعيد عن مشارك من الاخوة منع قطعا وكذا لو كان الاعلى من الام مع واحد من الاخوة من قبلها منع لتحقق المزاحمة وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب يمنع ابن الأخ فإنه لو لم يمنع لزم فقال إن يرث الابعد مع الأقرب وعموم الأدلة يمنعه وان لم يقع به مزاحمة وعلى القول بان للجد للأم السدس منع قطعا للمزاحمة الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مطلبان الأول في ميراث العمومة والخؤولة وهم لا يرثون الا بعد فقد جميع من تقدم خلافا ليونس فشرك بين العمة والخالة وأم الأب وكذا بين العم وابن الأخ وغلطه الفضل فيهما وقال إنه لما رأى فقال إن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن أخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وان سفلوا كما فقال إن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وان كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ اقعد منه لان هذا من ولد الميت نفسه وان سفل وليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من جد الجد انتهى وللعم المنفرد المال وكذا العمان والأعمام لاية اولي الأرحام بالسوية فقال إن تساووا في المرتبة بان لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالام أو وبعضهم بالأبوين وكذا العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى فقال إن كانوا من الأبوين أو من الأب كالاخوة والأخوات لنحو قول الصادق (ع) في خبر سلمة بن محرز للعم الثلثان وللعمة الثلث والا بل كانوا من الام فبالسوية والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وان تعدد مع تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح يزيد الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية وان اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر وبالجملة حكمهم حكم الاخوة والأخوات ومتأخروا الأصحاب من الشيخ ومن بعده مطبقون عليه ويمكن فقال إن يكون في النصوص على حكم الكلالات ارشاد إلى حكمهم فإنهم أقرب إلى الميت من الأعمام والعمات فإذا لم يكن للأخ أو الأخت من الام الا السدس فقال إن توحد والثلث فقال إن تعدد فكذا العم والعمة بطريق الأولى وكما لم يرث الأخ من الأب وان تعدد
(٢٩٦)