انه لا يشترط في سقوط الاشهار بالبراءة للأصل وخلافا للنهاية والسراير والجامع لقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان من أعتق رجلا سايبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وخبر أبي الربيع انه سئل (ع) عن السايبة فقال الرجل يعتق غلامه ويقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين وغايتها الامر بالاشهاد ودخوله في الثاني في تعريف السايبة (ممنوع صح) ولو نكل به فانعتق بالتنكيل فلا ولاء له بلا خلاف للأصل والانعتاق قهرا وقول الباقر (ع) في صحيح أبي بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سايبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وحقيقة الولاء كما روى عنه (ع) لحمة كلحمة النسب في المخالطة والتسبب للإرث وانه لا يباع ولا يوهب ولعل السر المشابهة بالنسب للوجود فان المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب والأصحاب والاخبار ناطقة بان المولى إما المعتق أو معتق الأب وان علا أو معتق الام وان علت وعن الصادق (ع) في صحيح العيص ولاء ولده لمن أعتقه وقوله (ع) لعمه الحسن بن مسلم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا اجرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك محمول على الاطلاق عرفا لا الحكم الشرعي وكذا قوله في خبر حذيفة بن منصور المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء أو معتق المعتق وهكذا كما يقتضيه شبهه بالنسب ثم إنه يسرى الولاء الا أولاد المعتق أو المعتقة الا فقال إن يكون فيهم حر الأصل بان يسلم قبل فقال إن يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا أو يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا لان جهة اعتاق الأب أو الام بل من جهة اعتاقه فلا ولاء عليه الا المعتقة أو عصيان معتقة فإنه كالنسب فالمعتق كالأب ومعتق الأب كالجد والأب أولي وبعبارة أخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق أباه أصلا وان مس الرق أمه فأعتق الجد لا يؤثر فيه لانقطاع السبب من الأب مع فقال إن الأنساب إليه فلا عبرة برق الام ولتغليب الحرية وأصالة عدم الولاء ولأنه إذا اجتمع مولى الأب ومولى الام قدم مولى الأب فابتدأ حريته يمنع الولاء لمولى الام فالاستدامة أولي لكونها أقوى وللعامة قول بثبوت الولاء فقال إن كان الأب أعجميا واخر فقال إن كان ذميا واخر فقال إن جهل نسبه وكذا لو كانت أمه حرة أصلية وان مس الرق أباه للأصل وتغليب الحرية ونحو صحيح العيص سئل الصادق (ع) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه محمول على المعتقة وقد يحتمل هنا الثبوت لاعتبار الأب في النسب ولو تزوج المملوك بمشقة ولدها فالولاء لمولى الام ما دام الأب رقا تبعا لاشرف الأبوين فان أعتق انجر إليه من مولى الام ولو كان الأب حرا في الأصل فلا ولاء لاحد على الأولاد ولذلك يثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه من غير خلاف يظهر لعموم الأدلة لكن ارث الكافر من المسلم مراعى باسلامه فقال إن سوغنا عتق الكافر ويثبت للذكر على الأنثى وبالعكس للعموم وخصوص نحو قوله (ع) لعايشة أعتقا فان الولاء لمن أعتق ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت المولى فان جاء المعتق إلينا مسلما فالولاء بحاله لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين لكن الإرث مراعى بالاسلام فان سبي السيد بعد ذلك فأعتق فعليه الولاء المعتقة وله الولاء على معتقه الذي فرضناه قطعا وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه ذلك الأقرب فذلك لأنه مولى مولاه ويشمله عموم ما دل على ولاية مولى المولى ويحتمل عدمه لأنه لم يحصل منه اي مولى السيد انعام عليه اي معتقه ولا سبب لذلك اي للانعام عليه فإنه انما أعتقه قبل السبي فإن كان الذي أعتقه اي السيد مولاه اي عتيقه فكل منهما مولى صاحبه وان اسره اي السيد مولاه اي عتيقه وأجنبي وأعتقاه فولاه بينهما نصفان فان مات بعده اي بعد ما اعتقاه المعتق الأول الذي أعتقه السيد في كفره فلشريكه في اعتاق السيد وهو الأجنبي نصف ماله لأنه مولى نصف مولاه على اشكال كما تقدم من كونه مولى نصف المولى ومن عدم الانعام والنسب ولو سبى المعتق بالصح فاشتراه رجل فاعتقه أو أعتقه السابي بطل ولاء الأول بالاسترقاق وصار الولاء للثاني لانعامه عليه ولا يعود الإرث للأصل مع عدم عصمته لكفر المولى وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق بطل ولائه فان أعتق ثانيا ثبت للثاني إما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه أو مسلما فكفر وهرب إلى دار الحرب وسبى فالأقرب جواز استرقاقه لأنه حربي في دار الحرب اسره مسلم ويحتمل العدم لثبوت الولاء عليه لمسلم وينافيه تملك غيره فان جوزناه فاسترق واعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخره مع زواله للأول بالاسترقاق فلا يعود ويحتمل ثبوته للأول لثبوته له أولا وهو معصوم لكونه حق مسلم فلا يزول بالاستيلاء على العتيق وانما يكون الاستيلاء مانعا من ظهور اثره فقال إن مات الرقيق على الرق فإذا زال الرق عاد التأثير ويحتمل ثبوته بينهما لعدم الأولوية لاسلامهما وانعامهما عليه وعموم الأدلة لهما ولو اشترى عبدا بشرط العتق في ضمن البيع فلا ولاء لمعتقة لوجوبه عليه كما في المبسوط على اشكال من عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ومن الأصل وانه من شرط ما ينافي مقتضى العقد فهو التملك فهو عقد بمنزلة شرط الاطلاق في عقد النكاح ولا اشكال في أنه لا ولاء لو أعتق هذا العبد في زكاة أو كفارة أو نذر إذ لا شبهة (ح) في الوجوب ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق عليه لصدق الولد عليه لغة وانتفاء العلم بالنقل إلى من تولد من غير الزنا مع تغليب الحرية وورود بعض الأخبار بثبوت الإرث بن مسلم فجر بنصرانية فأولدها أو نصراني فجر بمسلمة فأولدها وبين الولد والأظهر الاستقرار للأصل وتبادر غيره من الولد إذا اطلق في الشرع وعلى الرق فان أعتقه تبرعا فله ولاءه ولو أعتق عبده في كفارة غيره ولو من غير اذانه حيا وميتا تعين عليه أم لا فلا ولاء عليه لاحد منهما لصدق العتق في كفارة والتبرع انما حصل بالنسبة إلى المعتق عنه وكلام الشيخ في الخلاف والمبسوط يعطى ثبوت الولاء عليه للمعتق الا إذا أعتق عن مورثه ولو أعتقه تبرعا عنه باذنه فالولاء للاذن فقال إن تبرع بالعتق سواء كان عتقه عنه بعوض أو لا فإنه المعتق تبرعا والمولى وكيله في الايقاع وللعامة قول بأنه فقال إن كان بلا عوض فالعتق عن السيد وله الولاء ولو قال السيد أعتقه عنك والثمن علي فاعتقه فالولاء للسيد على اشكال من انتفاء التبرع بالعتق ومن فقال إن الجعل عليه لا يوجبه فيكون تبرعا وعليه الثمن لأنه جعالة على ما فعله ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له لأنه المعتق وفى الحسن عن بريد العجلي انه سئل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل فقال إن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه فقال فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو سكر أو واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه قال وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه فاعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير فقال إن يكون امره بذلك فان ولائه وميراثه للذي اشتريه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ولا يثبت الولاء بالالتقاط اجماعا الا من عمر بن الخطاب كما في المبسوط والخلاف ولا بالاسلام على يده اجماعا الا من اسحق كما في المبسوط والخلاف اختار (المح) الطوسي قول اسحق ويؤيده خبر السكوني عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي لا تقاتلن أحدا حتى يدعو وأيم الله لان يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاءه ويا علي وهو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له الا الامام البحث الثاني في حكم الولاء اي اثره وحكم الولاء المعضو؟ اي جعل المولى وقرابته عصبة للعتيق فيفيد لهم الميراث وتحمل عليهم العقل كما في النسب فالميراث به لمن عليه العقل وكذا
(١٩٦)