له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم تأخذه من الأكبر في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم تأخذه من الأصغر في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لافضل في يد أحدهما عن ميراثه بل اخذ كل منهما انقص من حقه لان الأخ وإن كان يأخذ من الأوسط الربع وهو مقر بأنه انما يستحق التسعين لكنه لا يأخذ من الأصغر شيئا وهو يقول إنه يستحق تسعى الجميع والأخت وان أخذت السبع من الأصغر وهي مقرة بأنها انما تستحق التسع لكنها لم تأخذ من الأوسط شيئا ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع اي الأخ والأخت كليهما كان أصل المسألة من أربعة سهم المقر بهما بينه وبينهما على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة وسهم المقر بالأخت على تسعة وسهم المقر بالأخ على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من الف وتسعمائة وثمانين سهما بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر ثم في أربعة الرابع لو خلف ثلاثة اخوة لأب وادعت امرأة انها أخت الميت لأبويه فصدقها الأكبر وقال الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر لأب دفع الأكبر تمام ما في يده إليها لاعترافه بأنه لا ميراث له وان التركة لها ودفع الأوسط إليها سدس ما في يده لأنه فريضة واحد من كلالة الام ودفع الأصغر إليها سبع ما في يده وتصح المسألة من مائة وستة وعشرين لان أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و مسألة الأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة يبلغ اثنين وأربعين وهو ما في يد كل واحد منهم اي في يد كل منهم هذا المقدار فهو مضروب في ثلاثة يبلغ مائة وستة وعشرين فتأخذ الأخت جميع ما في يد الأكبر وتأخذ من الأوسط سدسه سبعة ومن الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة وخمسون الخامس لو أقر الابن مثلا ولا وارث سواه بابن ثم جحد لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده فان أقر بعد جحوده باخر احتمل فقال إن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه على قوله فإنه انما أقر بكون الثاني بدلا من الأول وهو اقرار على الأول فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه فقال إن يدفع إليه نصف ما بيده ولا يلزمه للاخر شئ فإنه ربما كان أخطأ في اقراره الأول فلا يستعقب ضمانا ويحتمل فقال إن يلزمه دفع النصف الثاني كله إلى الثاني لأنه فوته عليه باقراره بالأول فيضمن تعمد أو أخطأ؟ لأنه من شأن الاتلاف ويحتمل فقال إن يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه كمن أقر بابنين والثلث هو الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود للأول بعد خروج نصف التركة عن يده السادس أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة فكم أخذت وكم بقي فالفريضة في الاقرار من ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف وثلث للأبوين ستة ولكل بنت أربعة فاسقط منها نصيب البنت المقر بها يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة وانما اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثا فإنما اخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما فان أردت فقال إن لا يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين فقد اخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم والثلث للذين كانا يستحقانهما يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ويبقى للابنتين أربعة وعشرون ولو قال استوفيت نصف نصيبي فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر اخذا ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها اي الستة عشر في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد اخذا منها ستة عشر بقي لهما سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل في كتب الشيخ كلها والمقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا انكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الام فاسد لعموم أدلة الإرث ولأنهم يقرون على أنكحتهم الصحيحة عندهم ويلزمهم احكامها والانساب التابعة لها أيضا نحكم بصحتها ولذا ورد النهي عن سبهم بالقدح في أنسابهم ولقول الباقر (ع) في خبر السكوني فقال إن عليا (ع) كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه من وجهين من وجه انها أمه ومن وجه انها زوجته وظاهر المقنعة الاتفاق عليه وقيل في الكافي والسراير انما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن لانصراف أدلة الإرث إلى الصحيح مع الأصل وضعف خبر السكوني وقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال ابن إدريس فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله وبغير القسط قال وأيضا فلا خلاف بيننا فقال إن الحاكم لا يجوز له فقال إن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان وفى قوله كالمسلمين انهم يتوارثون بالنسب عن شبهة اللهم الا فقال إن ينزل أنكحتهم الفاسدة منزلة النكاح الفاسد بلا شبهة وقيل في الفقيه والشرايع والجامع والنافع وبعض نسخ المقنعة يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة وهو المحكي عن الفضل بن شاذان وهو الأقرب لصحة النسب الناشي عن الشبهة شرعا فيدخل في عموم أدلة الإرث بخلاف السبب فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره انها زوجة ولا للواطئ انه زوج فلا يدخل في العمومات فعلى هذا لو تزوج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا واما الأختية فلا عبرة بها مع البنتية وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا لفساد الجميع ولو تزوج أمه فعلى الأول لها الربع للزوجية والثلث للأمومة إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة لا الزوجية وان أردنا على الزوجة إذا انفردت وكانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك دون الزوجية وفى المقنع واما مواريث أهل الكتاب والمجوس فإنهم يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم ولو اجتمع فيه سببان للإرث ومنع أحد السببين الأخر ورث من جهة المانع خاصة وإن كان فاسدا والاخر صحيحا والا يمنع ورث بهما فالأول كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب كان يكون له ابن وقد تزوج بأمه فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته أو عمة هي بنت عمة كان يكون له ولدان أحدهما أنثى فتزوج بها فأولدها بنتا فهي أخت الولد الأخر وبنت أخته فهي عمة أولاده وبنت عمتهم وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت كان تزوج بأمه فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها بنتا ولو لم يمنع ورث بهما وهو تكرير لما مر كجدة هي أخت كان تزوج بنته فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها فالبنت جدة الولد وأخته واما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة اجماعا فلو تزوج محرمة عليه إما بالاجماع كالأم من الرضاع أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا لم يتوارثا به اجماعا في الأول وعند المبطل في الثاني سواء اعتقد الزوج الإباحة بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما أو لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فان الشبهة
(٣١١)