لآية اولي الأرحام وغيرها خلافا للعامة ولو أعتق الرجل وابنته عبدا مشتركا بينهما بالسوية ثم مات عنها وعن ابن ثم مات العبد فالولاء بين البنت والابن نصفين وان قلنا البنات يرثن بالولاء للقرابة من الأب المعتق كان لها الثلثان النصف بالأصالة والسدس لقرابتها من المولى فان مات الابن قبل العبد وخلف بنتا ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال فقال إن لم نورث البنت بالولاء ولم نجعل الولاء موروثا وان جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت مع ذلك من أبيها ثلث حصته من الولاء وهي النصف والثلثان الآخران لأخيها ثم لابنته فقال إن جعلنا الولاء موروثا والا نجعله موروثا فلا كذلك الامر بل ترث البنت جميع تركة العتيق نصفها لاعتاق نفسها نصفه والباقي لأنها أقرب إلى المولى ولو خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال فقال إن منعنا البنت من الإرث بالولاء لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه باعتاق الأب لما مر من فقال إن الولاء انما يسري إلى الأولاد فقال إن لم يمس أحدهم الرق والا فولاؤه لمعتقه أو عصبات معتقه ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان بان سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها أو أمها لم يرثها لأنه انما يرث العتيق وأولاده بالولاء وهذه لا ولاء عليها وكذا رجل حر لا ولاء عليه وأبواه رقيقان ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها اي عتيقها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه الله ومن وافقه كابن زهرة بان الولاء لذكور أولاد المنعم رجلا كان أو امرأة وعلى قول الشيخ في النهاية وبنى حمزة وسعيد فالميراث للأخ فان مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فان انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها لأنهم ليسوا من عصبات المعتق في شئ ولكن لو قلنا الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده الا العصبة على رأي للاخبار كما تقدم وقيل في المبسوط والخلاف فقال إن الأخوات يرثن وأقرب العصبات يمنع الابعد كالإرث بالنسب وقد عرفت فقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب فيرث به الوراث على حسب ما يرثونه بالإرث ولذا لو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن وخصه أبو علي بالمال ولو كان عوض الأب جدا كان المال كله للابن ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا وخص المال بعض العامة بالأخ وأبو علي بالجد ولو خلف جد معتقه وابنى أخي معتقه فللجد النصف ولابني الأخ النصف وخص المال بعض العامة بالجد وآخرون بابن الأخ ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ولو خلف المعتق ابنتين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والاخر واحدا ثم مات العبد فان جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف لان كلا من الابنين ورثا أولادهما ما لهما من حصة الولاية وان قلنا يورث به خاصة فكذلك أيضا لان أولاد الأولاد يقومون مقام ابائهم ويرثون نصيب من يتقربون به ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء ومن أحد عشر لأنهم انما يرثون بسبب الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة مع فقال إن أولاد الأولاد انما يرثون نصيب الجد من غير توسط الأب على قول ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفين على الثاني وهو فقال إن لا يورث الولاء لتساويهما حينئذ في السبب وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول لأنه الذي ورث الولاء ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله لابن الأخ من الأبوين خاصة على المختار من فقال إن الولاء لا يورث وعلى الأخر هو لابن الأخ من الأب خاصة والكل ظاهر والزوج والزوجة للعتيق يرثان نصيبهما الاعلى إذا لم يكن له ولد والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه لما عرفت من أنهما لا يجوز ان المال مع اي وارث كان الا الامام خلافا للحلبي في الزوج فرد عليه الباقي الثاني ولاء تضمن الجريرة ومن تولى إلى أحد اي اتخذه وليا والتعدي بالى لتضمين معنى الركون بان يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح وثبت به الميراث عندنا خلافا للشافعي لكن مع فقد كل مناسب يرث ومعتق له الولاء أو من يقوم مقامه ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الاعلى والباقي للضامن كما مر وهو أولي من الامام بالنصوص والاجماع ولا يتعدى الميراث الضامن إلى أقاربه للأصل من غير معارض فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ولو مات الضامن أولا ثم مات المضمون لم يرثه أولاده اي الضامن ولا سائر ورثته ولا يرث المضمون الضامن للأصل الا إذا دار الضمان ولا يضمن أحد الا سايبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له من مناسب أو مسايب (غير الزوجين صح) كما تشهد به الاخبار والاعتبار الثالث ولاء الإمامة وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسايب ومولى وضامن ورث الامام بالنص والاجماع واما خبر أبي بصير عن الصادق (ع) أنه قال السايبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه فلم يعمل به أحد من الأصحاب وقد يقال إنه (ع) تبرع عليه بحقه أو استحب فقال إن يؤثر به إذا احتاج ولو وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق فإن كان الامام ظاهرا اخذه يصنع به ما شاء وذكر الشيخان انه كان علي عليه السلام يصنعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان والحال في من صوب الرأي وفى مرسل داود فقال إن رجلا مات على عهد أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشيريجه وفى خبر السرى كان علي (ع) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد اعط الميراث همشاريجه وإن كان غائبا حفظ له كما في الخلاف استنادا إلى الاجماع والاخبار والأصل أو صرف في المحاويج كما في النهاية والمهذب والنافع والشرايع ويؤيده خبر سلمان بن خالد عن الصادق (ع) في مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته قال يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين وقال الصدوق فقال إن ماله لأهل بلده ويؤيده فعل أمير المؤمنين (ع) ولا خلاف عندنا انه لا يعطى سلطان الجور مع الامن ومن أصحاب الشافعي من خبر بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور امام عادل والضرب إلى مصالح المسلمين ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للامام عندنا ولبيت المال عند العامة بلا خلاف بيننا ولا بينهم كما في الخلاف وكلما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين كما تقدم في الجهاد ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين وساير المصالح لهم وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير اذن الامام فهو له خاصة وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم وإن كان في غيره كان لاخذه بعد الخمس وقد تقدم جميع ذلك وانما ذكر هنا استطرادا المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول ثمانية الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه أو زوجته ومن يتقرب إليه بالام فمع الولد للأم السدس خاصة فقال إن كان الولد ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد وإن كان أنثى فلها النصف أو الثلثان والباقي يرد عليها وعلى
(٣٠٢)