ولا حينه لأنه ما لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك فلا تصادف النية ملكا ولا حينه مستمرا إلى التمام وما بعده إما لحصول الملك والعتق معا بتمام الصيغة كما قيل في الاعتاق عن الغير واما لأنه وان تقدم الملك انا الا انه غير مستقر على التقديرين فيحصل العتق قهرا ولا عبرة به ولا نية الاعتاق معه كمن ابتلى بما ينعتق معه من العمى ونحوه ولان الكفارة هي التحرير وهنا لا تحرير فإنه يتحرر بنفسه قهرا وانما فعل ما أعده للعتق وحقيقة الاعتاق والتحرير فعل السبب المؤثرة المعد وهو خيرة التحرير والخلاف والمبسوط ويظهر منه الاجماع عليه ومن فقال إن التحرير انما هو الجعل حرا وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره وهنا قد حرره بالشراء ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق جرى مجرى صيغة الاعتاق فكما يكفى النية عندها يكفى عنده وان ضويق في الاكتفاء بها فلينو مستمرا إلى ما بعده لتصادف الملك وأيضا إذا نوى العتق عند الشراء مستمرا إلى ما بعده وقع العتق عن الكفارة مصادفا للملك ولم يقع العتق عن القرابة لاشتراطه بان لا يوجد له سبب اخر وهو قوى لكن دليله الأخير ضعيف جدا إذ لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة والتزامه بعيد جدا على فقال إن نية العتق ليست سببا فيه والأسباب الشرعية لا تتمانع السادس لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح على ما سبق وعين ما شاء منهما السابع لو اشترى بشرط العتق فأعتق لم يجز عتقه عن الكفارة وفاقا للمبسوط لأنه فقال إن يجبر على الاعتاق فهو عتق واجب بغير الكفارة فلا يجزى عنها أو لا ويتخير البايع في الفسخ فهو اعتاق لغير تام الملكية وفى التحرير والمختلف انه يجزي لأنه اعتاق بلا عوض والوجوب للشرط فان سلم فإنما هو مؤكد للوجوب عن الكفارة لا مناف ولا يبعد التفصيل بالاجزاء ان تقدم وجوب الكفارة على الشراء والعدم فقال إن تأخر الطرف الثالث في الصيام فإذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وان وجد الثمن انتقل فرضه في (العتق) إلى صيام شهرين متتابعين في بعض الكفارات ولو قال إلى الصيام كان أولي ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته ودابته اللايقة به والمحتاج إليها ومسكنه اللايق به (وما يليق صح) من الأثاث ودينه وان لم يطالب به ونفقة عياله لم يجب العتق وسواء كانت الحاجة إلى الخدمة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس فان منهم من يرتفع عنها فقال إن لم نقل فقال إن من لا يرتفع ليس من الأوساط ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه اي يجب عليه الاعتاق الا مع مرض أو شبهه مما يحوجه إلى الخدمة ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الأخر من الكفارة احتمل وجوب البيع كما في المبسوط لصدق القدرة على الاعتاق مع مراعاة المستثنى والعدم كما في التحرير والتخليص لأنه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرر بالفراق إذا كان مألوفا ولو كان له دار سكنى (أو ثياب جسد يليق به لم يلزمه بيعها ولو فضل من دار السكنى صح) أو الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله ليس ما دونها غالية الثمن وأمكن بيعها وتحصيل العوض أو الرقبة والثمن وجب البيع كما هو نص المبسوط في الدار لما مر في الخادم ويحتمل العدم كما في التحرير والشرايع والارشاد والتخليص في الدار لما مر وفى الثياب أقوى لكثرة النصوص باستثنائها وقوة الاضطرار إليها وانما خص اعتياد الأدون بالثياب لعدم اعتياده في الدار وانما العبرة فيه بالضيق والسعة ولو كان له ضيعة يسمينها؟ أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب وان ملك قوت يومه أو سنته لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عما يستمر له دائما فعلا أو قوة كما هو نص المبسوط في كتاب كفارة القتل وفى التحرير أوجب البيع وان التحق بالمساكين وفى الجامع والشرايع انما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدرة مع احتمال عدمه لحرمية المال فالزيادة ضرر ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم لعدم تحقق العجز الا مع الضرر بالانتظار كالظهار واستشكل فيه في التحرير والتخليص كالشرايع من الضرر ومن الوجدان وكذا لو كان ماله غائبا (فإذا اخر الشراء لانتظار حضوره ولو كان ماله غائبا صح) ووجد من يبيع نسبته وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض وقد (يق) لا يجب شئ منهما لاحتمال تلف المال والعوض والتفصيل بالثقة وعدمها جيد ولا يجب الاستدانة من دونه اي العوض ولا الشراء نسية إذا لم يتوقع مالا ولا قبول الهبة لعين الرقبة أو ثمنها لاشتماله على النسبة واصل البراءة ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر ما لا يفي بالعتق وجب عليه العتق للوجدان وللعامة قول بأنه ليس له بناء على أنه يقتضى الولاء وهو ليس أهلا له واما الاطعام والكسوة فلا خلاف في وجوبها عليه إذا أيسر الا من شاذ من العامة فيعين عليه الصوم والاعتبار في القدرة عندنا بحال الأداء دون الوجوب كالعبادات فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق لان ذلك قضية اطلاق النصوص فإنه إذا لم يجب المبادرة إليها فحين الفعل إذا قدر على العتق أو عجز عنه شمله اطلاقهما في النصوص وللعامة قول باعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة واخر باعتبار أغلب الحالين لكونها حقا واجبا في الذمة بوجوب المال فيعتبر حال اليسار كالحج واخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلى الأداء حتى لو أيسر في البين استقر العتق عليه ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب ما في المبسوط من وجوب العتق لأنه حال الأداء موسر و يحتمل العدم لان الرقبة منعت من سببية الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف الحر لتحقق السببية بالنسبة إليه والعجز انما يمنع من الحكم فإذا انتفى عمل السبب عمله ومن اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء والأولى الأداء ولو شرع العاجز في الصوم ولو بالتلبس بلحظة من يوم ثم تمكن لم يجب الانتقال في المشهور للأصل وقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتداء فيه بل استحب لقول أحدهما (ع) في خبر محمد بن مسلم في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها ولا يقيد بالصوم فأوجبه ابن الجنيد ما لم يصم أكثر من شهر لهذا الخبر ولأنه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير مع أنه واجد للرقبة وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى بالنصوص والاجماع (وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى صح) وفاقا للشيخ وابنى حمزة وسعيد وحكى عليه الاجماع في الخلاف وينص عليه نحو قول الصادق (ع) لمحمد بن حمران في الصحيح عليه نصف ما على الحر صوم شهر هذا في الظهار ولم أظفر في القتل ويمثله خلافا للتقى وابنى زهرة وإدريس في الظهار عملا بعموم الآية ولا يدفعه ظهور كونها في الحر للامر فيها بالتحرير ولا يؤمر به المملوك لعموم من لم يجد للمملوك ولو أعتق قبل الأداء فكالحر في وجوب شهرين عليه لما عرفت من فقال إن العبرة عندنا بحال الأداء ولو أعتق بعد التلبس بالصوم فكذلك يجب عليه اتمام شهرين على اشكال من فقال إن العبرة بأول الأداء ولذا لا يجب عليه الانتقال إلى العتق فقال إن أيسر مع أصل البراءة واحتمال كون مجموع الصيام عبادة واحدة ونحو ما مر فيما إذا أعتق قبل التلبس فقدر على العتق من فقال إن السبب انما تسبب في حقه لصوم شهر (فلا يتسبب لصوم شهرين ومن انه انما كان يكفيه؟ شهر صح) للرق وقد زال مع كون الظاهر فقال إن صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم اخر وانما كانت العبرة بأول الأداء في سقوط الخصلة المتقدمة إما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب عليه الشهران قطعا على ما استقر به من وجوب العتق إذا أيسر قبل التلبس فإنه حينئذ كمن لم يشرع وكذا لو أيسر وافسد تعين العتق بناء (عليه والمه؟) على الاحتمال فلا العتق متعين ولا الشهران ولا يجب نية التتابع كما أوجبها بعض العامة في الليلة الأولى أو كل ليلة
(٢٤٦)