فإن لم يذك حرم أدرك وفيه حياة مستقرة أولا واما هما فلا خلاف في الحل بهما فقال إن صيراه في حكم المذبوح واما فقال إن أدرك معهما وفيه حياة مستقرة فيجب التذكية المعهودة لأنه إذا ثبت بالإصابة وأدرك وهو حي أدرك وقد خرج عن كونه صيد الزوال امتناعه فلا يشمله ما دل على زكاة الصيد بالآلة مع الأصل والاحتياط و خصوص نحو قول الصادقين (ع) في حسن محمد بن مسلم وغيره في الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا فقال إن اخذه فأدركت زكاته وانا أدركته وقد قلته واكل منه فكل ما بقي ولا يرون ما يرون في الكلب فلو أرسلهما اي الكلب والسهم فجرحه وجب الاسراع إليه اسراعا عاديا يخرج به عن التواني لئلا يموت قبل التذكية مع ادراكه حيا كما يجب المسارعة إلى ما شارف الموت ليدرك زكاته فان المراد بادراكه القدرة عليه كما يفهم في العرف ولخروجه بالاثبات عن اسم الصيد ومساواته به للذبايح الأهلية فان أدركه مع الاسراع إليه مستقرة الحياة لم يحل الا بالتذكية فقال إن اتسع الزمان لها كان معه ما يذكيه به (أولا صح) والا حل إذا لم يتسع الزمان لها وهو تكرير لقوله الا ليصل به قوله وإن كانت حياته مستقرة بان يعيش مثله اليوم أو الأيام كما سيأتي ويمكن مع ذلك فقال إن لا يتسع الزمان للتذكية بان كان الصيد يعدو بعد الجرح فلا يدرك الا بعد يوم مثلا أو كان الطريق إليه صعبا لا يمكن الوصول إليه الا (كك) أو اجتمع فيه الأمران فلا يعد في اجتماع الامرين على أنه يمكن فقال إن يراد هنا باستقرارها ما يسمى به في العرف حيا وان مات بعد لحظة أو يقال انما العبرة في استقرار الحياة بامكان فقال إن يعيش يوما وهو لا يستلزم العيش فقد يموت بعد لحظة أو المراد هنا ظن استقرار الحياة ولا يفيد حمل الاتساع على الاتساع للتذكية ومقدماتها القريبة كاخذ السكين من مكان قريب وسله أو انتظار معاون لا ينافي المبادرة وبالجملة إذا لم يتسع الزمان للتذكية فمات حل ما لم يتوان في زكاته أو يتركه اي الصيد عمدا وهو قادر على زكاته من حيث اتساع الزمان لها وان لم يقدر عليها لفقدان الآلة ونحوه ولو جرحه بالكلب أو السهم حتى كانت حياته غير مستقرة ولو كان عدم استقرارها بعد ادراكه حل من غير تذكية فيهما اي الكلب والسهم خاصة دون باقي الآلات وروى عن الصادق (ع) فقال إن أدنى ما يدرك به ذكاته فقال إن تجده يركض رجله أو يطرف عينيه أو يتحرك ذنبه رواه ليث المرادي إذ سأله عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت زكاته واخر الزكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك كذا في (يب) وقد فسره الشيخ والجماعة بما ذكره (المض) من معنى أو لكثرة الاخبار الناصة به في مطلق (الذبيحة ح ر) التذكية كقوله (ع) في خبر عبد الله بن سليمان إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة (تركض صح) أو ذنب يمضع فقد أدركت زكاته فكل وفى أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله واخر الزكاة (وخير الذكاة صح) و (ح فالظ) كون الواو بمعناها وقيل (في المقنع صح) و (يه) فقال إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكل فقال إن شاء وهو خبره؟ أبي علي (ولف) وفيه نظر مما مر ومن منع الخروج بالامساك (أو بالخرج عن اسم الصيد صح) ولذا يقال مع فلان صيد حي وصيد ميت وقال كلاب عوت كما قال قدس الله روحهما فجائت بصيد لا يحل للاكل وهو في المجروح مبني على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ولعموم النصوص بالاكل مما أمسكن وخصوص نحو صحيح جميل سال الصادق (ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا باس قال الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد فإنه المكتسب له بفعله وعليه اجرة مثل الآلة لمثل عمله وكان اصطياده بها حراما ولا يلزم منه فقال إن يكون صيده اي مصيده حراما عليه أو على غيره بملكه أو اكله أو غير ذلك من التصرفات ولو قتله الآلة كان حلالا لان غاية الأمر فقال أن يكون قتله أو اكتسابه حراما وهو لا يستلزم حرمة المكتسب الا فقال إن يقتضي النهي الفساد (مط) المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود وهي أربعة ترجع إلى واحد وهو الاصطياد ابطال منعته بكسر جناحه أو نتعه مثلا لا بالاعياء واثبات اليد عليه بنفسه أو بمملوكه أو وكيله واثخانه بالجرح وان لم يبطل منعته بعد والوقوع فيما نصب آلة للصيد وقد حصل من ذلك فقال إن كل من رمى صيدا لا يد لاحد عليه ولا اثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وان لم يقبضه فان اخذه غيره دفع إلى الأول وجوبا ولم يملكه وما يثبت في آلة الصيد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة ولو انفلت قبل قبضه بعد اثباته بالآلة لم يخرج عن ملكه وكذا لو أطلقه من يده و لو ناويا لقطع ملكه عنه وفاقا للشرايع للأصل وخروج نية الاخراج عن الأسباب المذكورة للخروج في النصوص والفتاوى نعم يفيد الإباحة لغيره وقيل هنا اي إذا نوى القطع يخرج عن ملكه لزوال علته وهي ثبوت اليد عليه بنية التملك وفيه فقال إن علته حدوث اليد عليه لا استمرارها ولان التملك باختياره وقدرته والقدرة انما يتحقق إذا تعلقت (بالطرفين كما يقدر عليه يقدر على ازالته وفيه انه قادر عليها لكن الكلام في طريق الإزالة ولا يلزم اتحاد الطريق في الطرفين مع فقال إن صح) القدرة على احداث التملك لا يقتضيها على ابقائه ويكفى في القدرة على الاحداث كونه انشاء (تملك وان لم يشاء صح) لم يتملك؟ ولأنه لولاه لحرم على غيره اصطياده فيشكل إذا اختلط بغيره وفيه (بعد التسليم صح) انه إذا اختلط بغير المحصور جاز الاصطياد كما جاز النكاح إذا اختلط الأخت مثلا بغيرها ولا اشكال في الاحتراز عن المحصور ولأنه كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره بلا خلاف يظهر ولذا كان السلف الصالحون يجيزون التقاط السنابل وهو يعطي زوال الملك عنه ولا فرق بينه وبين المتنازع بل هو أولي بزوال الملك لأنه انما يملكه بالحيازة والنية وباختياره وفيه فقال إن الإباحة لا تستلزم انتقال الملك أو لأنه لما أفاد الاعراض عن الحقير اباحته لغيره مع تملكه قهرا فاد هنا الانتقال عن ملكه وورد المنع عليه (ظ) وللعامة قول بالخروج عن ملكه فقال إن نوى القربة ولا يملك الصيد بتوحله في ارضه ولا بنعشيشه في داره ولا (السمكة صح) بوثوب السمكة إلى سفينة إذ ليس شيئا منها من الاصطياد في شئ لانتفاء القصد وكون الآلة آلة له في العادة وللعامة وجه بالتملك نعم هو أولي به كالمحجر للموات لكونه في ملكه وثبوت يد له عليه في الجملة فان تخطى أجنبي داره أو دخل سفينة واخذ الصيد أساء ولكن ملكه وفيه وجه بالعدم ولو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة للصيد في العادة على اشكال من ذلك ومن انه اصطاد قاصدا له بما يصلح آلة له وان لم يكن معتادة ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو الجاه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي تملكه بذلك نظر من استيلائه عليه وانه اثبات يد عليه وانه أزال امتناعه (ومن انه ليس من الاصطياد وانما هو مقدمة له ولو سلم فليس بالآلة المعتادة وضع ثبوت اليد عليه ما لم يقتضيه أو يبطل آلة امتناعه صح) نعم يصير أولي به كما حكى عن (المص) إما لو قبضه بيده ومنها يد مملوكه أو وكيله أو بآلته فإنه يملكه قطعا ويبقى على ملكه وان هرب من يده أو آلته بعد ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمكة فاشكال من ثبوت اليد لثبوتها على ما وقع فيه من الدار أو السفينة وقصد التملك وصلاحيتهما للالية وان لم يعتد فيهما فيمكن صدق الاصطياد ومن انهما ليسا من آلة الاصطياد في شئ ولو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم تملك لأنها ليس من الآلة ولم يبطل امتناعها لعسر الوصول إليها كما يعسر في الأنهار والبحار ولكن يصير هو أولي بها لحصول نوع انحصار لها بفعله كالحجر ولو كانت البركة ضيقة ملك على اشكال من أنه قصد التملك وأبطل امتناعه
(٢٥٥)