فقال له فان فعل ذلك فهو زان قال لا ولان الدائم هو المتبادر من التزويج والنكاح فما دل على استقلالها فيه انما يدل عليه في الدائم ويبقي المتعة على أصلها من استصحاب الولاية ولخبر أبي مريم المتقدم وخبر المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل اخر فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك الله وعلى ما اختاره المصنف وعلى التشريك أيضا لو زوجها أبوها أو جدها بغير اذنها وقف على اجازتها كالأجنبي لكن على المختار يستحب لها أن لا يستقل به من دونهما بالنكاح للاخبار ولوجوب رعايتهما والتأدب معهما ولأنهما أخبر بالناس وابصر بالأمور وعلى التشريك لا يجوز لها الاستقلال ويستحب لها أن يوكل أخاها مع عدمهما لأنه بمنزلتهما في الشفقة والتضرر بما يلحقها من العار والضرر وفي الخبرة والبصيرة ولدخوله فيمن بيده عقدة النكاح في الاخبار كما عرفت وان يخلد إلى أكبر الاخوة ان لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة أو كمال العقل أو الصلاح لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر وان يتخير خيرته لو اختلفوا ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي ولو عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع وجودهم ورغبتها فيهم استقلت اجماعا منا سواء طلبت بمهر المثل أو انقص فإنه حقها ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله فالبعض أولي وعند العامة يزوجها الحاكم ولا عضل بالمنع من غير الكفي (المطلب الرابع) في الكفاءة ودخوله في فصل الأولياء لان الغالب ان التزويج فعلهم وعليهم التزويج بالأكفاء وكان الأولى افراد فصل لها أو ادخالها في الفصل الثاني لأنها من أحوال المعقود له والمعقود عليه الكفائة بالفتح والمد معتبرة في النكاح في طرف الزوج اجماعا فليس للمرأة ولا للولي لها التزويج بغير كفؤ واما في الزوجة فخلاف يظهر وفي كره انها غير معتبرة عندنا وهي المساواة والمراد بها التساوي في الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين والايمان وهو الاقرار بالأئمة " صه " وفاقا للشيخ في " يه " وبنى حمزة وابن إدريس والبراج ولم يكتف بالايمان لأنه ربما يطلق على الاسلام فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة الا بمثلها اجماعا كما في الخلاف والغنية ولقوله عليه السلام حين أمر بتزويج الابكار من الأكفاء المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وفيه مع الارسال الايمان في الاخبار النبوية مرادف للاسلام فإنه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد ولقوله صلى الله عليه وآله إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وذكر الخلق يدفع الاحتجاج به ولخبر الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عازمة على رأينا وليس على رأينا بالبصيرة الا قليل أفأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعم لان الله عز وجل يقول لا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله صلى الله عليه وآله لفضيل أيضا ان العارفة لا يوضع الا عند عارف ولأبي بصير وزرارة تزوجوا في الشكاك ولا يزوجوهم لان لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ولابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصبة مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ويرد على الجميع ان غايتها التحريم دون الفساد واكتفى المفيد وابنا سعيد الأسلم لما مر من الخبر النبوي لما عرفت من مرادفة الايمان للاسلام ولصحيح ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته ولخبر الفضيل بن يسار عن الباقر " صه " سئله عن لأن المرأة العارفة أزوجها الرجل غير ناصب ولا العارف قال غيره أحب إلى منه و كره ابن حمزة التزويج بالمستضعف المخالف الا لضرورة ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات وان لم تكن مؤمنة ة للأصل والاخبار ولا نعرف فيه حلافا ويخرج بالاسلام الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة والنواصب وليس له أن يتزوج بكافرة حربية اجماعا من المسلمين وفي [الكافرة] الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي أقرب الخلاف أي الأقوال المتخالفة والأقرب في الخلاف أي موضعه أو في المقام أي المسألة جواز المتعة خاصة وفاقا للشيخين في الغرية والخلاف والتبيان والمبسوط وللحلبيين وسلار جمعا بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تمسكوا يعصم الكوافر وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ويؤيده قوله إذا آتيتموهن أجورهن فان الظاهر من الأجور مهور المتعة لما في الاخبار وانهن مستأجرات والاخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة وفيه انه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة بل هو حاصل بالتخصيص و الأجور لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلقت على مهر الدائمة وفي الاخبار ما ينطلق بالتزوج مطلقا كما سيظهر ويظهر من الأكثر الاجماع على جواز المتعة وعبارة المبسوط صريحة فيه وقوله خاصة يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام لا الوطؤ بملك اليمين فسيأتي جوازه بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك اليمين وذهب الصدوقان والحسن إلى جواز نكاحهن مطلقا لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لما عرفت من عدم معارضة بالآيتين الأخريين وللأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن وهب وغيره عن الصادق " صه " في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير واعلم أن في دينه غضاضة ولا داعى إلى حملها على المتعة أو التقية ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا والجواز مطلقا اضطرارا وهو طريق اخر للجمع ويؤيده الاحتياط وبعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم بطريقين عن الباقر " صه " قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة وفيه ان ظاهر لا ينبغي الكراهة والمعارضة بظاهر الآية وباخبار صريحة في الجواز اختيارا وهي كثيرة منها خبر معاوية الذي سمعته الان وذهب الشيخ في يه وكتابي الاخبار وابنا حمزة والبراج إلى الجواز التمتع مطلقا والدوام ضرورة وهو طريق اخر للجمع لا حاجة إليه ويأبى عنه ألفاظ الاخبار وظاهر الآية ولذا لم يحتمله في التبيان وذهب المرتضى والمفيد والمقنعة وابن إدريس إلى حرمة النكاح مطلقا للاجماع كما ادعاه المرتضى وللآيتين وكثير من الاخبار ولا يعارضه الآية الثالثة لما في بعض الأخبار من أنها منسوخة بالأولى وفي بعضها نسخا بالأخرى ولاحتمال إرادة المسلمات اللاتي كن من الكتابيات والاخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية أو على المستضعفات منهن كما احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لقول الباقر عليه السلام لزرارة لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله وفيه ان حمل الآية على من كانت كتابية ثم امنت خلاف الظاهر نعم لا يبعد الحمل على الاستدامة لكن لا داعى إليه مع أصل الإباحة ولا يثبت النسخ بخبر الواحد مع أن الآية من المائدة وقد روى العياشي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان اخر ما انزل عليه صلى الله عليه وآله المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ وحينئذ يضعف الداعي إلى حمل الاخبار على التقية أو المستضعفات واتفقت الأصحاب ونطقت الاخبار بان له إذا سلم عن كتابيات استصحاب عقدهن كان الزوج كتابيا أمر لا دون الجزئيات الا أنه ان دخل بهن يتربصن إلى انقضاء العدة فان أسلمن قبله كان له استصحابهن والمجوسية كتابية المرسل أبي يحيى الواسطي عن الصادق صلى الله عليه وآله قال سئل عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم إما بلغك (بلغتك) كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة ان أسلموا والا فاذنوا بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله اني لست اخذ الجزية
(١٩)