صوفها في غيره ولو على أهله أعاد الصدقة بمثلها فيه عينها في مال أولا إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلتعلق حق أهل المكان به فيضمنه بالاتلاف ثم فقال إن كان المال معينا كفر والا فلا ولا يجزيه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على اشكال من الاخلال بالمكان المنذور ومن حصول الغرض الذي كان هو السبب في تعيين المكان ولو نذر فقال إن يتصدق بجميع ما يملكه لزم الا فقال إن يتضرر به أو ببعضه دينا أو دنيا ولا ينفيه النهى عن التبذير والبسط كل البسط لاندفاعه بالتصدق شيئا فشيئا كما تسمع الان وبالاختيار عنه بحيازة ونحوها بحيث لا يتضرر بالتصدق بما يملكه فان خاف الضرر بالتصدق به دفعة قومه أجمع ثم يتصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة وله فقال إن يتعيش بالمال وان يكتسب به والكسب له والا لم يفد التصدق شيئا فشيئا وقد يضمن جميع ذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد الله (ع) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالى أبي جعفر (ع) فسلم ثم بكى ثم قال له جعلت فداك اني كنت أعطيت الله عهدا فقال إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي فقال إن أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فانا بايع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال أبو عبد الله انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره فقال إن حدث بك حدث الموت فقال إن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت عليه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شئ يتصدق به مما يسهل عليك من صدقة أو صلة قرابة وفى وجوه البر فاكتب ذلك كله وأخصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره فقال إن يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى قف لله بجميع ما نذرت فيه وبقى لك منزلك ومالك انشاء الله وهل يجب فقال إن يتصدق بما لا يتضرر به معجلا ثم يقوم المتضرر به ويفعل ما في الخبر اشكال من اطلاق الخبر والفتوى وعن المخالفة للأصل في قضية النذر فيقصر على الضرورة وهو أقوى ومن نذر فقال إن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير أو سبيل الله أو سبيل الثواب تصدق به على فقراء المؤمنين أو صرفه في حج أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك وللشيخ قول باختصاص سبيل الخير بالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين وسبيل الثواب بالفقراء والمساكين وسبيل الله بالغزاة والحج والعمرة ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وان كانوا أغنياء إذا لم يناف الانفاق عليهم القربة فان الصدقة ما تعطى لوجه الله وهو يتحقق في الغنى ويؤيد قوله صلى الله عليه وآله كل معرف وصدقة وفى التحرير لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من أهل الاستحقاق فيحتمل فقال إن يريد الفقر ولو بكونه ابن السبيل أو غارما ويكون الوجه فيه اختصاص الصدقة في غالب العرف بهم واطلاق جماعة من أهل اللغة انها ما يتصدق به على المساكين وان يريد تحقق القربة فيوافق الكتاب فإن لم يقبلوه فالأقرب بطلان النذر لتعذر الوفاء به وعدم الخروج عن ملكه إذا تعين الا مع القبول به ويحتمل الايقاف إلى فقال إن يقبلوا أو الحكم بالخروج عن ملكه بالنذر إذا تعين والوجه عدم البطلان إذا لم يعين وقتا الا إذا ماتوا ولم يقبلوا و البطلان إذا عين الوقت فمضى ولم يقبلوا ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لها لزم ما لم يناف التعجيل الواجب وهل له العدول إلى الأفضل في الصرف وهو البسط أو المستحق الأفضل كالأفقر والأعدل والقريب الأقرب المنع لعموم الامر بالوفاء ويحتمل الجواز لعموم ما دل على فقال إن من حلف على شئ فكان خلافه أولي جاز العدول إلى الخلاف ونحو خبر زرارة قال للصادق (ع) اي شئ لا نذر فيه فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه وخبر عبد الله بن جندب سمع من ذكر انه سئله (ع) عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله (ع) قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز غيره وان ساواه أو زاد عليه قيمة أو نفعا للفقراء ولا يجزى القيمة لو نذر جنسا للعمومات وخصوص صحيح علي بن مهزيار قال لأبي الحسن (ع) رجل جعل على نفسه نذرا فقال إن قضى الله حاجته فقال إن يتصدق بدارهم تقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك يجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد وإذا نذر عتق مسلم لزم عين أم لا ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد لتعليقه النذر بما ينافي في القربة وهو الكفر وفى المعين قولان مبنيان على الخلاف في جواز عتق الكافر وفى الصحيح عن أبي علي بن راشد أنه قال للجواد عليه السلم امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم فقال إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل بعتقها أو فقال إن تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز الا عتقها وإذا نذر عتق رقبة يجزى الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى كما نص عليه خبر عمار عن الصادق (ع) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل اعرج قال إذا كان مما يباع اجزاء عنه الا فقال إن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى ولو نذر فقال إن لا يبيع مملوكه لزم فان اضطر إلى بيعه جاز على رأي وفاقا للسراير والنكت لاطباق الأصحاب والنصوص على جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها دينا أو دنيا ولم يجزه الشيخ والقاضي لظاهر خبر الحسن بن علي (عن أبي الحسن قال قلت له) فقال إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا فقال إن كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة وقصورها عن الضرورة ولو نذر الصدقة فأبرء غريما يستحقها بنية التصدق أجزأ لما عرفت فقال إن كل معروف صدقة وفى التحرير لا يجزى ما لم يقبضه الغريم الفصل الثالث في العهد واصله الاحتفاظ بالشئ ومراعاته وحكمه حكم اليمين كما في الشرايع والنافع وصورته فقال إن يقول عاهدت الله أو على عهد الله انه متى كان كذا فعلى كذا أو أطلقه عن الشرط بان يقول على عهد الله فقال إن افعل كذا وعمومه للمشروط والمقيد مما يندرج في كونه كاليمين فإنها (كك) اتفاقا فان ظاهره في النذر والاقتصار على المشروط كما في النهاية ويدل على العموم هنا عموم نحو أوفوا بعهد الله والاخبار مع انتفاء الاشكال في عمومه لغة فإن كان ما عاهد الله عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو طرفاه في الدين أو الدنيا وقد عرفت معنى أو راجح في أحدهما انعقد وهو أيضا من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السراير ومتشابه القران لابن شهرآشوب ويدل عليه عموم ما مر نحو خبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وصريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح وإن كان ما عاهد عليه بضد ذلك لم ينعقد اتفاقا كما يظهر منهم كان يعاهد على فعل حرام أو مكروه أو مباح مرجوح أو ترك واجب أو مندوب أو مباح راجح ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه (أرجح من فعله صح) فليتركه ولا كفارة عليه عندنا كما في التبيان سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا ويؤيده ما مر في اليمين ولا ينعقد الا باللفظ على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس و
(٢٤٠)