أن يكون هي الغنم في زمان الاخبار وعلى تسليم العموم كما أفتى به الأصحاب فإنما هي في حق الجاني فإنه المورد للنصوص والفتاوى إما الغاصب فيضمن ان تلف مغصوبة عنده أكثر الامرين من المقدر والقيمة السوقية لاخذه بالأشق ولذا يضمن غاصب العبد قيمته وان زادت على دية الحر وفي السراير والشرايع عليه القمية وان زادت على المقدر ويحتمل ارادتهما أكثر الامرين وان نقص المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر الامرين وفي التحرير الوجه الضمان بالمقدر ولا اعرف له وجها واما غير هذه الكلاب فلا شئ منها ولا قيمة لها وفاقا للأكثر وخلافا للصدوق وأبي على فأوجبا زبيلا من تراب كما تقدم وروى قفيز من تراب كما عرفت ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو الحشرات والخنزير الا أن يكون الذمي كما سيأتي وانما انحصر عنده مما لا يقع عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات اطلق نفي القيمة عنه ولما انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى ما لا يملك وما يملك فصلوا فضمنوا تلف ما يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية والبعال والحمير الأهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة وهل يشترط في كلب الصيد كونه صايدا بالفعل أي بالقوة القريبة منه أو يشترط مع ذلك كونه معلما الأقرب ذلك أي اشتراط أحدهما أي كونه صايدا مطلقا كما هو ظاهر بعض أو صايدا مع التعليم كما في المقنعة والمراسم فلا حكم لجزئه الذي ليس من شأنه الصيد وإن كان سلوقيا فان الخبرين وان أطلقا لكنهما من الآحاد والأصل القيمة وأكثر الفتاوي على كلب الصيد أو المعلم مع ظهور كلب الصيد فعليه الصيد أو القرب منها ويحتمل عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جزء لا يصيد لاطلاق الخبرين واطلاق كلب الصيد عليه عرفا ومنع ظهوره في الفعلية أو القرب منها واما اشتراط التعليم فلا اعرف له وجها نعم يمكن اشتراط قبوله للتعليم بناء على أنه لا قيمة لما لا يقبله ولو أتلف خنزيرا على ذمي فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه إذا استجمع ساير شروط الذمة لأنه إذا فعل ذلك حقن دمه أو ماله وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش عندهم وان لم يكن مستترا به فلا شئ وإن كان الجاني ذميا أو حربيا لاخلاله بشرط الذمة وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو يستحله في ملته سواء كان التلف مسلما أو لا ضمن قيمتها عندهم بشرط الاستتار فان أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف وان لم يكن مسلما و لو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا أو حربيا بعد تملكه لها وان اقتنى الخمر للتخليل نعم يملك جوهرا له اللهو فان أحرق الجاني عودا له مثلا ضمن له قيمة الخشب وساير الأجزاء روى الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام انه قضي أمير المؤمنين عليه السلام في بعبر لأربعة عقل أحدهم يده فعبث في عقاله فوقع في بئر فانكسر فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ان على الثلاثة الباقية غرامة حصته لأنه حفظ وضيعوا ولما كان الظاهر أن العقل تسبب لترديه حكاه الأصحاب رواية ولم يفتوا به وقال المحقق في النكت فان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقايع فلعله عليه السلام عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك مثل أن يعقله ويسلمه إليهم فيفرطوا في الاحتفاظ به أو غير ذلك من الوجوه المقتضية للضمان أما أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا وروى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان الماشية إذا جنت على الزرع ليلا يضمن صاحبها ولا يضمن إذا جنت عليه نهارا لان على صاحب الماشية حفظها ليلا وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا وأفتى به الشيخان وجماعة والوجه ما في السراير والشرايع والجامع ان صاحب الغنم ضمن مع التفريط في الحفظ ليلا كان أو نهارا كما إذا كان يرعاها فرآها دخلت الزرع فلم يدفعها عنه ولا يضمن مع عدمه مطلقا كما إذا جعلها ليلا في مأويها وأغلق عليها الباب ففتح الباب اخر حتى خرجت وأسندت الزرع والظاهر ما ذكره الشهيد من انتفاء الخلاف وان آل؟؟ انما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيلا للتفريط وعدمه لكون الغالب حفظ الماشية ليلا والزرع عنها وأو أكثر عباداتهم نشعر بذلك خاتمة لهذا المطلب لو رمى واحد صيدا فأثبته اي أبطل امتناعه ملكه كما لو أثبت يده أو آلته عليه فان رماه اخر فاتلفه فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح كما تقدم رحل اكله إن كان مما يؤكل وإن كان الذبح حراما وإن كان قد أصاب غير الحلق فاتلفه حرم اكله وان ذكر اسم الله عليه واستقبل القبلة وعليه قيمته كاملة ويوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن أركان جرحه الأول فعليه قيمته معيبا بالجرح الأول وان لم يوجه الثاني أي لم يعجل قتله وسرى الجرحان ومات فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه بعد ذلك مثل أن أدركه وقد مات أو أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان الذي لها لذبحه أو اتسع ولم يكن مستقرة ان اعتبرنا استقرارها فهو حرام وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول فإنه لولا جرحه لم يمت فهو المتلف و جرح المالك وإن كان مؤثر الكنه مباح وإذا اجتمع المباح والمحرم غلب المحرم كما إذا رمى الصيد مسلم وكافر فإنه يحرم وكذا إذا اشتركا في الذبح وان قدر الأول على تذكيته فان ذكاه حل وعلى الثاني أرش الجرح بعد الموت إن كان قد أسند جلده أو لحمه والا فلا ضمان لان متلفه مالكه والاخر انما فوت عليه ما نقص عنه بعد الموت وعندي ان عليه أرشه حيا لأنه يصدق بالجناية انه فوت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح وهو حي ولما بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال التربص إلى استقرار الجناية نعم إن كان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه الا ذلك وان لم يذكه مع القدرة حتى مات من الجرحين معا حرم اكله وهل يجب الثاني بناء على ما مر كمال قيمته معيبا بالأول يحتمل ذلك لان ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت بالجرح فان على الجارح ضمان قيمتها قطعا ولا يسقط ترك التذكية شيئا من الضمان والأقرب هنا وفيما إذا لم يقدر على التذكية ان القيمة عليهما أي المالك والاخر لاستناد موته إليهما فهو كشاة جرحه مالكها واخر فمات من الجرحين وكانسان جرحه نفسه واخر فمات منها فيسقط ما قابل فعل المالك وانما يجب على الثاني الباقي موضوعا عنه ما ينتفع به من الميتة وتغليب المحرم إذا اجتمع مع المباح انما هو في الحرمة لا لضمان وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض صورة فيها تضمين الأول أيضا وذلك في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فيقول إذا جني شخص على عبد غيره أو صيده وقيمة عشرة دراهم فصار يساوي بالجناية تسعة ثم جني عليه الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سري الجرحان فارش جناية كل واحد منهما درهم فيحتمل ستة أوجه الأول أن يكون على كل منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس بناء على تنزيل السراية منزلة جناية أخرى وقد وقعت بعد الجنايتين فكما لو جناها ثالث كانت عليه قيمته بعد الجنايتين ولو جناها اثنان آخران كان على كل منها نصف قيمته بعدهما فكذا هنا فيكون على كل منهما خمسة دراهم درهم للجرح وأربعة للموت بعد صيرورة قيمته ثمانية ولو كان أرش الجرح الأول ثلاثة وأرش الثاني درهما فعلي كل منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين وهي ستة فيكون على الأول ستة ثلاثة للجرح وثلاثة للسراية وعلى الثاني أربعة ولو انعكس الامر انعكس الضمان ولا يردان الجنايتين إذا سرتا إلى النفس تساوتا في الضمان ولم يعتبر كميته أو شهما لانما يسلم في الحر لان الحر إذا قطع رجل يده وقتله اخر فعلي القاطع نصف ديته وعلى القاتل كمال ديته وأما
(٥٢٤)