وغيرهما للأصل وخلافا للشيخ وهو قوي والفرق بينه وبين النذر ظاهر لكون النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه باللفظ ويشترط صدوره ممن يصح نذره فلا يصح من الزوجة والولد والمملوك بدون الاذن فقال إن لم يصح نذرهم لاطلاق اليمين عليه ولابد فيه من النية فإنما الأعمال بالنيات (ولا عهد بلا نية صح) المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول في أقسامها وهي إما خصلة واحدة ككفارة وطي الحايض وبعض كفارات الاحرام أو متعددة وهي إما مرتبة أو مخيرة أو ما حصل فيه الأمران وكفارة الجمع كذا بالواو في النسخ ولا باس بها والحصر في الأربعة لما يقصدها بالبحث عنه فالمرتبة كثيرة أكثرها كفارات الاحرام والمذكور هنا ثلث كفارة الظهار بلا خلاف وبه النصوص والكتاب والسنة وكفارة قتل الخطاء في المشهور لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان إذا قتل خطأ أدي ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا وجعلها سلار وابن زهرة مخيرة وفى النزهة انه خلاف لظاهر التنزيل والاجماع ويجب فيهما العتق أولا فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا والثلاثة في الأول نص الكتاب وفى الثاني الأولان نصه والثالث معلوم من السنة وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال خلافا للحسن فلم يوجب عليه كفارة وللتقى وابنى زهرة وحمزة فجعلوها على التخيير وللشيخين في ظاهر قولهما وجماعة فجعلوها كفارة اليمين وهي عند الشيخين وعلم الهدى وأبى على اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعان لنحو ذلك صحيح هشام بن سالم قال للصادق (ع) عن رجل وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإذا لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وقد حمل العصر على وقت صلاته وهو الزوال لأنه إذا زالت دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه واما التتابع فقد نص عليه الشيخان وجماعة قاطعين به ولم ظفر بما يدل عليه بل يخالفه عموم نحو قول الصادق في حسنة ابن سنان كل صوم يفرق الأيام الا ثلاثة أيام كفارة اليمين وواجب عليه الصدوقان في غير الفقيه كفارة الافطار في رمضان وكذا ابن حمزة مع الاستحقاق واحتمله الشيخ معه في النهاية وكتابي الاخبار والمخيرة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه في المشهور بل حكى الاجماع عليه في الانتصار والغنية ودليله الأصل ونحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق وعند الحسن انها على الترتيب ويظهر من الخلاف الميل إليه ومن السيد في الجمل التردد للاحتياط وخبر عبد الرحمن بن الهيثم الأنصاري عن الباقر (ع) فقال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد وضعف الدلالة ظاهر و كفارة من أفطر يوما من النذر أو العهد المعين على رأى وفاقا لمن ذهب إليه في خلفهما مطلقا وبعض من خالف فيه كما سيظهر وكفارة حلف النذر والعهد مطلقا على رأي وفاقا للشيخين وعلم الهدى في الانتصار والتقى وابنى حمزة والبراج للاجماع كما في الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (ع) قال من جعل لله فقال إن لا يركب محرما سماه فركبه ولا اعلم الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ويجب في كل منهما عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين والمفيد نص في النذر على التخيير في هذه الخصال ثم ذكر فقال إن العهد مثله في الكفارة ونص فيه أيضا على هذه الخصال بلفظة أو ثم قال في الكفارات ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطاء ونص في الديات على الترتيب فيها فكأنه أراد المشابهة في نفس الخصال وان تخالفتا تخييرا وترتيبا ويؤيده انه مع نصه على الترتيب في كفارة قتل الخطأ ذكر في الكفارات فقال إن فيه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان وذهب سلار إلى فقال إن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار وهو يعطى الترتيب وهو المحكي عن الكراجكي وفى الفقيه فقال إن كفارة النذر كفارة اليمين ونص على خصالها الآتية وبه اخبار كقول الصادق (ع) في حسن الحلبي فقال إن قلت لله علي فكفارة يمين وفى خبر حفص بن غياث كفارة النذر كفارة اليمين وحملها الشيخ على العجز وكلام الاستبصار نص في العجز عن خصال الكبرى واستدل في التهذيب على التنزيل على العجز بقول الكاظم (ع) في خبر جميل بن صالح كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وكذا في المختلف والخبر ظاهر في العجز عن المنذور وعبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه و جمع ابن إدريس بينهما بأنه فقال إن كان المنذور صياما كان عليه كفارة الافطار في رمضان والا فكفارة اليمين وحكاه عن الموصليات للسيد وفى الجامع فان أخل بما نذره عمدا مع تمكنه منه فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة افطار شهر رمضان فإن لم يقدر فكفارة يمين وفى فقه القران للراوندي وكفارة النذر مثل كفارة الظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين وظاهر العبارتين العجز عن التكفير ويحتملان العجز عن المنذور وقال علي بن بابويه كفارة حلف النذر صوم شهرين متتابعين وروى كفارة يمين وفى المقنع فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين فان نذر رجل فقال إن يصوم كل سبت أو أحد أو ساير الأيام فليس له فقال إن يتركه الا من علته وليس عليه صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن يكون نوى ذلك فان أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين ثم قال وان نذر رجل فقال إن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه فقال إن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة فقال إن وقع على أهله في اليوم المنذور ورواه في الصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (ع) (قلت وهذا الأخير من عتق رقبة مؤمنة صح) وفى صحيحة كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت فقال إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان يكون نويت ذلك فان كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدة كل يوم سبعة مساكين يسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى واما قول الباقر (ع) في خبر عمرو بن خالد النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين فالظاهر أنه كفارة ايقاع النذر لغير الله وكذا خبر عمرو بن حريث سئل الصادق (ع) عن رجل قال فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكلما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله قال يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ظاهر في أنه كفارة ايقاع ذلك المشتمل على البراءة من دين الاسلام مع الوقوع جراء لما ظاهره المعصية أو الكراهية من هجر ذي قرابته وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ويجب بالحنث فيها عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام وهو نص القران والسنة وعليه اجماع المسلمين ومن ذلك كفارة من جامع أمته
(٢٤١)