به النبي صلى الله عليه وآله والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يستسر بالكفر ويظهر الايمان وفاقا لابن سعيد لأنا انما كلفنا بالظاهر ولا طريق لنا إلى العلم بالباطن ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لاستمانه فيما تقدم من قصة الأعرابي فلا شققت من قبله والتهجم على القتل عظيم خلافا للخلاف وظاهر ط؟ قال روى أصحابنا انه لا يقبل توبته وحكي اجماعهم على هذه الرواية قال وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم يدل دليل على اسقاطه القتل عنه وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام وإذا طالب بالتوبة طالبته باظهار ما هو مظهر له وكيف يكون اظهار دينه توبة ولا يجري على المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أولا فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولتحرمه أو لا بالاسلام المطلب الثاني في حكم في ولده أي ما يترتب على ارتداده من أحكام ولده و إذا ولد أو علق قبل الردة فهو مسلم حكما ولذا لو ماتت الام مرتدة وهي حامل به دفنت في مقابر المسلمين وان قتله قاتل قبل البلوغ اقتص منه فان بلغ مسلما فلا بحث وان اختار الكافر بعد بلوغه استتيب وان حكم له بالاسلام من العلوق ولم يتحتم قتله وان ظن أنه ارتد عن فطرة فإنه ليس كذلك إذ لا يتحقق الارتداد عن فطرة الا أن يكون وصف الاسلام بعد البلوغ كما عرفت إذ لا عبرة بعبارته ولا باعتقاده قبله والتوبة من المسلم انما يفيده لحوق حكم الاسلام به وحكم في التذكرة بأن من كان حين العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ به وصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب وقوى ان من كان أبواه حين العلوق كافرين ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه فإذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا مليا فأجرى تبعية الاسلام مجري نفسه والأقرب ما عرفت فان تاب والا قتل ولم يترك لخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ومرسل أبان عنه عليها لسلام في الصبي إذا شب واختار النصرانية واحد أبويه نصراني أو بين مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الاسلام ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به كما في كتاب المرتد من المبسوط سواء قتله قبل بلوغه أو بعده لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر خلافا لكتاب اللقطة من ط؟ ففيه العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهة واستظهره في كره؟ وربما بني الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدا وكافر أصلي فيقتص من قاتله على الأول دون الثاني ولو علق بعد الردة وكانت أمة مسلمة فكالأول فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهو يتبع شرف الأبوين وإن فإن كانت مرتدة أو كافرة أصلية والحمل بعد ارتدادهما أو كفرهما معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله ما لم يصف الاسلام و هو كامل الا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ فقد مر في اللقطة انه يوجب الحكم باسلامه وهل يجوز استرقاقه قيل في الجامع وكتاب المرتد من الخلاف وط؟ نعم ولد في دار الاسلام أو دار الحرب لأنه كافر بين كافرين فيعمه العمومات المجوزة للاسترقاق وقيل في كتاب قتال أهل الردة من ط؟ لا لان أباه لا يسترق؟
ليحرمه بالاسلام فكذا الولد لأنه يتبعه وفي كتاب قتال أهل الردة من ف؟ يسترق أن ولد في دار الحرب ولا ان ولد في دار الاسلام واستدل بالاجماع والاخبار وبانه إذا ولد في دار الاسلام فهو في حكم الاسلام بدلالة ان أبويه يلزمان الرجوع إلى الاسلام وان لم يرجعا قتلا وأجاز أبو علي استرقاقه ان حضر مع أبيه وقت الحرب وفي سي؟ احتمال كون هذا لولد مرتدا تبعا فلا يسترق ويلزم إذا بلغ بالاسلام أو القتل واحتمال كونه كافرا أصليا لأنه لم يسبق له الاسلام ولا تبعا فيسترق ويؤمن إذا بلغ بالاسلام والحرية إن كان من أهلها واحتمال اسلامه ضعيفا لبقاء علاقة الاسلام بأبويه أو أحدهما فان وصف الكفر بعد البلوغ ارتد حينئذ وعلى التبعية في الارتداد فإذا بلغ واختار الكفر استتيب فان تاب والا قتل فقد علم أن ولد المرتد يستتاب ولا يتحتم قتله سواء علق قبل الارتداد أو بعده والظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ونص عليه في لقطة ط؟ واما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه بقي بعد البلوغ بوصه الاسلام أو لقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربا فان معاهدة الأبوين لا يؤثر بعد البلوغ المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت املاكه عنه في الحال بالاجماع كما في ف؟ لوجوب قتله حينئذ وقسمت أمواله أجمع بين ورثته بعد ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي وبانت زوجته اجماعا وقد سمعت النص عليه وعلى قسمة تركته في خبري محمد بن مسلم وعمار أمرت بعدة الوفاة في الحال وان لم يدخل على الأقوى للاتفاق على أنه في حكم الميت وذلك من أحكام الميت واطلاق خبر عمار ويحتمل العدم لأنه انفساخ لا بموت قبل الدخول وما ذكر من الأحكام ثابت وان لم يقتل بل التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الامام أو هرب وإن كان عن غير فطرة لم يزل املاكه ما دام حيا وان التحق بدار الحرب أو أبا الرجوع عنه خلافا للعامة في قول ولكن يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فإنها موقوفة أو في حكم الموقوفة للورثة فان عاد إلى الاسلام فهو أحق بها وان التحق بدار الحرب حفظت بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد ما ينتقل شئ منها إلى غيره ما دام حيا فان مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين خاصة فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للامام دون الكفار من أقربائه وقد مضى الخلاف فيه في الميراث ونزل أبو حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته فقسم تركته بين ورثته وقضى ديونه وحكم بفسخ تدبيره ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك وحلت المؤجلات منها وفي انفاذ وصاياه وجهان الأقوى العدم ولا يقضي ما ينحدر من الحقوق بعد الارتداد وإن كان المعامل معه جاهلا بحاله أو بالمسألة لانتقال أمواله إلى ورثته بالارتداد ولا ينفق عليه من ماله ما دام حيا لذلك ولا يجب من غيره إذ لا حرمة له وكذا يقضي الديون والحقوق عن المرتد من غير فطرة ولكن يقضي عنه وان تجدد ف؟ بعد الارتداد لبقاء ملكه ولذا ينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب أو يقتل لكن في الخلاف أن لأصحابنا في ملكه قولين يعني القول بالبقاء والقول بأنه مراعي فان تاب علم بقاؤه والا علم زواله من حين الردة وعلى هذا القول لا يقضي عنه ما تجدد من الحقوق الا إذا تاب وفي الانفاق عليه نظر ثم إنه وان لم يزل ملكه عن أمواله واستحق الانفاق عليه وقضاء ما عليه منها لكن لا يمكن من التصرف فيها من القضاء المتجدد من الحقوق كما في المحجور عليه أي كما أن أمواله المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرف فيها ومن قضاء ما يتجدد عليه من الحقوق لأنه؟ التصرف ويفهم منه انه لا يمنع من قضاء ما تقدم من الحقوق على الارتداد ولعله كذلك لأنه أداء حق سبق لزومه ويقضي أن يؤدي عنه نفقة القريب هذه الردة من ماله وكذا نفقة زوجته في العدة ويقضي عنه من ماله ما يلزمه بالاتلاف حال الردة عن غير فطرة والكل ظاهر وما يتجدد له من الأموال حين الارتداد بالاحتطاب أو الاتهاب أو ا؟
والصيد أو ايجار نفسه فهي كأموال السابقة في الدخول في ملكه والحجر عن التصرف إما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك في ملكه كله لأنه كالميت ولأنه إذا زال ملكه عما كان له فأولى أن لا يملك بالاكتساب ويحتمل التملك والانتقال بعده إلى الوارث أو الامام لمنع الأولوية وانتفاء قابلية التملك عنه رأسا وكونه كالميت