الغنية والكافي والاصباح والتحرير ان فيه سدس الدية وفي كتاب طريف وإن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الأخر فديتها ستة و ستون دينارا وثلثا دينار يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى المنخرين ويلزم اعتباره مع إحديهما وعدمه معهما وفي شلله ثلثا ديته كما في الوسيلة والمبسوط والخلاف وفيهما الاجماع عليه كشلل ساير الأعضاء فقد وضع الأصحاب ضابطا ان في شلل كل عضو ثلثي ديته كما سيأتي ويرشد إليه ان في قطع الأشل ثلث الدية كما تسمعه الان ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وانما ظفرنا بصحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن في شلل الأصابع ثلثي اليد أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها وحسن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ان في لسان الأخرس وعنين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية فان قطع بعد الشلل فعليه الثلث وكذا إن كان أشل خلقة فقطع قطع به الشيخ وجماعة فيه وفي كل أشل لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم بن عيينة وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وفيه نظر سيأتي ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية كل ذلك بناء على انقسام الدية على المنخرين والحاجز أثلاثا وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية كما اختاره أولا كان في كل من المنخرين ربعها وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان في من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز حكومة وعلى قول الحلبيين والكيدري وكان في كل منهما ومن الحاجز وللورثة ربع الدية وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو النصف أو الربع بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في قطع بعض الحاجزان لم نقل ان فيه حكومة ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة صلح بعد ذلك أولا الا أن الحكومة في الأخير فان قطعه بعد الاعوجاج أو تغير اللون اخر والأول فالدية كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لو نا كما لو كان كذلك خلقة وكذا إذا شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما في المبسوط والسراير بقي منفرجا أو التام الا أن الحكومة في الأول أكثر وفي الوسيلة ان في شقه خمسين دينارا فان بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ولعله ظفر بما افاده ذلك ولو قطعه الا جلده وبقي معلقا فإنها احتيج إلى الإبانة بأن لم يمكن الرد والالزاق فعليه الدية كاملة لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله بالتسبيب ولو أبانه فزده هوا و المجني عليه فالتحم احتمل الحكومة لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الان كما كان واحتم الدية كما في المبسوط واختاره في التحرير لصدق الإبانة والالتحام ثانيا نعمة متجددة ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا يصح معه الصلاة ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه لم يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة المطلب الرابع الاذن وفي كل واحدة نصف الدية وفيهما أجمع الدية كاملة للضابط والاخبار الخاصة وقال مالك ليس فيها الا حكومة لأنها جمال بلا منفعة وفي بعضها بحساب ديتها كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع وما قطع منها فبحساب ذلك ونحوه في كتاب طريف وبمعناه قوله عليه السلام في خبر سماعة وإذا قطع طرفهما ففيها قيمة عدل ويعتبر الحساب بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف دية الأذن الواحدة وإن كان الثلث فالثلث وهكذا ولكن في شحمة الأذن ثلث دية الأذن لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وهي ضعيفة قال المحقق لكن يؤيدها الشهرة وفي الخلاف والعنية الاجماع عليه وفي خرمها ثلث ديتها بالاجماع كما في الخلاف ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وما في كتاب ظريف من قوله وفي فرجة لابترا ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه وقال ابن إدريس يعني في خرم الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دى الشحمة وهو خيرة النافع والجامع وهو كما في المخ تأويل بلا دليل ومخالف لظاهر كلام الشيخ وممن نص على أن فيه ثلث دية الأذن ابن حمزة وقال وغير القطع والخرم وهو النقب فيه حكومة وكذا الخرم إذا لتام واذن الأصم كالصحيح فان الصمم ليس نقصا في الاذن بل في السماع ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط للاجماع والاخبار على ما في الخلاف وان لم أظفر بخبر مسند يحضها أو يعمها وغيرها لكن الضابط ذلك كما عرفت فان قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا لما مر من الضابط والخبر ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة وكذا ان سري إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين والمنفعة المطلب الخامس الشفتان ويجب في الشفتين الدية اجماعا منا ومن العامة واختلف في التقسيط فقيل في المقنعة والمبسوط والمراسم والكافي و الغنية والاصباح والجامع في العلي الثلث وفي السفلى الثلثان لان فيها مع الجمال زيادة منفعة بامساك الطعام والشراب قال المفيد لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام وقيل في المقنع والهداية والنهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمذهب في العليا خمسا الدية أربعمأة دينار وفي السفلى ثلاثة أخماسها ستمأة واختاره في المخ؟ وبه خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه اللام وحكي عن كتاب طريق وفي الخلاف الاجماع عليه وقيل في المعروف من كتاب طريف في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وحكي عن الصدوق وأبي علي وفيه زيادة لم يثبت والأصل البراءة وقيل والقايل الحسن بالسوية وهو حسن لعموم الأدلة على أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف المدية وأصلي البراءة والتساوي قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد واختاره في التحرير قال وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل وقال ابن إدريس و هو قول قوي الا أن يكون على خلافه اجماع ولا شك ان الاجماع منعقد على تفصيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمأة دينار والأصل براءة الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي ونهو قول شيخنا الاستبصار يعني القول بالأربعمائة والستمائة وقد كان اختار أولا القول بالثلث والثلثين وحد الشفة السفلى كما في المبسوط والسراير عرضا ما تجافي عن اللثة وطولها مع طول الفم (وحد العليا ما تجافي عن اللثة متصلا بالمتحرين والحاجز بينهما مع طول الفم صح) وفيه إشارة إلى رد من قال من العامة لا قصاص فيهما إذ لا حد لهما ومن قال منهم (ان حدهما ما يبنوا عند اطباق الفم ومن قال منهم صح) انه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ومن قال منهم انه من حروف الفم إلى ما يستر العمود أو اللثة وليس حاشية الشفتين منهما وفي قطع بعض الشفة بعض ديتها نسبتها إلى المقطوع منها مساحة ففي النصف نصف ديتها وفي ثلثها ثلث ديتها وهكذا والمساحة يعتبر طولا وعرضا فلو قطع نصفها طولا وربعها عرضا كان عليه نصف ديتها الا مضروب النصف في الربع وهو الثمن فعليه ثلاثة أثمان ديتها فان المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف لما نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع و فيه ان الصواب انه ليس عليه الا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ولذا وجه بأن المراد انه قطع من أحدي الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لا انه النصفية من جهته خاصة بل من الجهتين من الأخرى يرى ربعها والقطع عرضا فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين وللثاني ربع دى كل وهو (ثمن ديتها فتلك ثلاثة أثمان ديتها وهو صح) مبني على تساويهما في الدية ولو فرض الله انه قطع من شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضا نصف عرضها وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه ولو جني عليها حتى تقلصت
(٥٠٠)