التنصيف في ذكر الشيخ اليابس من الجماع والتثليث في ذكر الشاب وقال أبو علي فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية لان الولد منها وفي اليمنى نصفها ولا فرق على كل بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا أو أشل لان النقص في عضو اخر وكذا لا فرق بين العنين وغيره للعمومات وكون منشأ التعنين في الأنثيين ممنوع وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمأة دينار قطع به الأصحاب وفاقا لكتاب ظريف وفيه ان في أدرة إحديهما مائة دينار كما سمعت لكن تمام عبارته كذا ودية البجرة إذا كانت فوق العامة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار خمس الدية ويمكن حملها على أن دية البحرة مائة فان تسببت للأدرة أضيفت إليها مائة أخرى للأدرة خاصة فيتم مائتان وعن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة مسلما فلما أراد موافقتها وقسمة برجلها نفقات بيضته فصار ادرا فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب حرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية ولا ينافي ما تقدم لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فان استلزم الأدرة لزم خمساها فان فحح بجناية أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشي مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينارا كما في كتاب ظريف و قطع به أكثر الأصحاب وفي شفري المرأة بضم الشين الدية للضابط وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرم منه لها ديتها وان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم قال في المبسوط والإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين قال بعضهم الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشية الإسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العين فالاسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين انتهي قلت والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويين والدية انما يجب في الإسكتين لا في حريتهما ففيها الحكومة أو من الدية بالحساب ان أمكنت النسبة بالمساحة وفي كل واحد منهما أي الشفرين بمعني الإسكتين نصف ديتها للضابط سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرنا أو رتقا أو سليمة منهما فإنهما عيبان في الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل نعم إن كان بهما شلل أي استحشاف ففيهما ثلث الدية كما أنهما ان شلا بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في المبسوط بناء على الضابط وفي لحم العانة حكومة وهو منها الركب محركة واختلف في تسمية عانة الرجل به و كذا لو قطع موضع عانة الرجل كل ذلك لعدم التقدير سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج منها أو معه لعدم الدليل على كتبعية الراحة للأصابع وفي افضاء المرأة فلم يندمل صحيحا ديتها كما في خبري بريد وسليمان بن خالد عن الصادقين عليه السلام ويسقط في طرف الزوج ان وطي بعد البلوغ لأنه وطها بحق ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه قال في المخ وأجاد ولو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي صح) عليه السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الام الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها ولو كان وطؤه لزوجته قبله ضمن الدية خلافا لأبي حنيفة والمهر ووجب عليه نفقتها وان طلقها ان لم ينفسخ نكاحها إلى أن يموت أحدهما أو تزوجت على وجه وحرمت عليه ابدا كما تقدم في النكاح وهل ينفسخ نكاحها بذلك أم لا بل يتوقف تزويجها بغيره على اطلاقه الأقرب الثاني كما في السراير والجامع والشرايع للأصل وعدم لزوم البينونة بالحرمة وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد فان أمسكها ولم يطلقها (حتى تموت صح) فلا شئ عليه ان شاء أمسك وانشاء طلق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حمران وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وظاهرهما نفى الدية عنه ان أمسكها لكن الفتوى على ضمانها مطلقا وكان المراد فيهما لا اثم عليه في الامساك ويحتمل الأول لظاهر قول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا ومع تزويجها بغيره فهل يسقط نفقتها عن الأول اشكال تقدم في النكاح من اطلاق النص والفتوى ومن أن الموجب للنفقة انتفاء صلاحيتها للأزواج واحتباسها عليه وهل يلحق النحيفة التي يغلب على الظن الافضاء بوطئها بالصغيرة الأقرب المنع للأصل وبطلان القياس وتحقق المقتضي لأحكام الزوجية وهو النكاح وانتفاء المانع منها والرفع لها ويحتمل اللحوق ضعيفا للاشتراك في الافضاء وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما لم يطلق أو يتزوج لاحتباسها عليه الا في الدية فان الأقرب ثبوتها لأنها جناية عليها صدرت عنه فلا يهدر ويحتمل العدم لإباحة السبب فلا يستعقب ضمانا وان أمكنت المناقش في الإباحة ولو ضمن هنا ضمن مطلقا ولولا صحيح حمران لم يبعد لان الجنايات مضمونة مطلقا ولو كان الواطي المفضى أجنبيا فان؟؟ مها أو اشتبه عليها فعليه مهر المثل والدية ولا يتداخلان خلافا لأبي حنيفة وان طاوعته فالدية خاصة الا أن يكون أمة لغيره على وجه والكل؟ لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر والدية نظر أقربه ذلك وفي المبسوط انه مذهبنا لتعدد الأسباب واصل عدم التداخل فيفرض أمة ويقوم بكرا تارة وثيبا وحر؟ يأخذ لتفاوت مع مهر المثل ودية الافضاء ويحتمل قويا دخول الأرش في المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها واصل البراءة وقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان شعر ان المراة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا أن المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة ان لا أرش لها كما لا مهر وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقا وقدر في الاخبار بنصف عشر قيمتها ويجب ذلك كله في ماله فالمهر والأرش ظاهر والدية لأنه عمد محض أو عمد الخطا قال في المبسوط وانما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ويعلم ان مثلها لا نطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا فالدية مغلظة حالة في ماله وان وجبت عن عمد الخطا فالدية مغلظة مؤجلة عندنا في ماله وعندهم على العاقلة قال وعمد الخطا أن تكون كبيرة قد يفضي مثلها وقد لا يفضي فإذا وجد الافضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء قال وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطا محض وقال بعض المتأخرين وهو جيد انه قد يتصور الخطاء المحض وهو إذا كان له زوجة قد وطئها ويعلم أن وطأها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنه خطا محض انتهي اختلف الناس في تفسير الافضاء فقيل في الجامع أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر وقبل في المبسوط والسراير أن يزيل الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض وهو أقرب لان الحاجز بين القبل والدبر عصب قوى يتعذر ازالته بالاستمتاع غالبا والحاجز بين مدخل الذكر وهو مخرج الحيض ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة قال الشيخ ثم الفقها فرعوا على الافضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسك وانما يصح هذا التفريع على ما قلناه من دفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر ومع كون المختار في معني الافضاء هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما لصدق الاسم عليهما وان بعد وقوع الأول مع أنه أولي بالدية ويحتمل الاختصاص بالثاني والحكومة في الأول للأصل وتبادر الثاني من اللفظ لبعد الأول وهل يتعلق أحكام الافضاء من الحرمة ووجوب الانفاق وانفساخ النكاح ان قيل؟ ثم لو فعله بغير الوطؤ الأقرب لا للأصل وعدم الدخول في النصوص والفتاوى الا الدية فإنها يجب لو فعله سكين وشبهها لان موجبها الجناية ولا يختلف فيها الآلة واما المهر فلا يجب قطعا لأنه ليس من أحكام الافضاء بل الوطي وكذا أرش البكارة (يجب قطع؟ كلما وجب بالوطي لاستناده إلى إزالة البكارة صح) لا الوطي ولا لافضاء ويحتمل ثبوت ساير أحكام الافضاء
(٥٠٩)