نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلث الولاء للثاني فقال إن تساوت الحصص لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق الثلث وإذا دفع الشريك المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع والانتقال إليه ليقع العتق عن ملك فقال إن قلنا إنه انما يعتق بالأداء وقيل بل معه لأنه الجزء الأخير لتمام علة العتق وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه وكان قد ملك شقصا فانعتق عليه أو قيمة تمامه فلا يتفاوت الحال في الانعتاق عليه قهرا والخلاف في مقارنته لدفع القيمة لأنه لا يملك قريبه أو تأخره عنه إذ لا عتق الا في ملك وهو الأقوى فإنه لا يملك ملكا مستقرا ولو كان الشريك العتق معسرا واستسعى العبد وانعتق ثم أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه بما أداه للأصل من غير معارض وربما احتمل الرجوع على اشتراط الأداء إما لو أيسر قبل الدفع من العبد فإنه يضمن القيمة لاطلاق الاخبار بأنه يضمن القيمة لافساده على الشريك وأصالة براءة العبد ما لم يدفع ونحو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) سأل الصادق (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي عتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق فان الظاهر كون أعتق بصيغة المعلوم وانه اخر الأداء وهو يعم ما لو كان التأخير للاعسار وعلى ما اخترناه من السعاية الأقوى انه قبلها مملوك في حصة الشريك للأصل وكون العبد بالخيار في السعي واطلاق ما نطق به من الاخبار بأنه يخدم بالحصص إذا أعسر المعتق وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن قيس ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق وفى حسنة قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وامسك الأخر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرا والأول وامر؟ المحرر فقال إن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ويحتمل فقال إن يكون حرا والمال في ذمته لما تقدم من قوله (ع) ليس لله شريك ولا ينبغي فقال إن يستخدم ما عليه فإذا مات ولم يتم السعاية اخذ مولاه بقية السعاية من تركته وعلى الأول يرث بقدر الرقية بل له من التركة بقدرها بلا ارث والساعي على الأول كالمكاتب (المط) ينعتق منه بمقدار ما يؤدي للأصل وتغليب الحرية وظاهر قوله (ع) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق وإذا أثبتنا السعاية فإنه يستسعى حين أعتقه الأول فإذا أعتق الثاني لم يصح عتقه فقال إن قلنا بتحريره بالأول وثبوت المال في ذمته والسعاية باقية عليه كما يظهر من ابعده واستقرب سقوطها في التحرير بناء على فقال إن الاعتاق يقتضيه ووقوع الحرية وفساد إحدى القضيتين لا يقتضى فساد الأخرى ولان الظاهر منه الاسقاط حيث نطق بالتحرير والا صح العتق ولا سعاية عليه ولو أعتق المعسر حصته فهاياه الثاني أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفى يده مال في مقابلة ما تحرر منه بالمهاياة والمقاسمة لم يكن للمالك الثاني فيه شئ الا فقال إن يكون بقي من المقاسمة شئ لم يؤده إليه لأنه اي ما في يده حصل له بجزئه الحر اي بإزائه فلا ينافي ما أطلقوه من فقال إن البعض يورث بحساب الحرية ولا يعطى انه لو ورث بجزئه الحر أو أوصى به لم يكن للمولى منه شئ مات أولا هاياه أولا فان ذلك في يده بسبب الحرية لا بإزائها وهو داخل في الكسب النادر ولو كان له نصف عبدين متساويين في القيمة ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه قطعا فقال إن لم يستثن الخادم أو لم يحتج إليه لأنه (ح) موسر بالنصف من الأخر وأولى منه لو كان الأخر على قيمة فان أعتق الأخر ولم يود إلى شريكه في الأول ليستخلص عتق لان وجوب القيمة لبقية الأول عليه لا يمنع منحة عتقه لغيره وان انحصر فيه ماله لتعلقها بالذمة دون العين ولم يسر عتق الثاني إلى بقيته لأنه الان معسر ولو أعتق نصف الثاني في مرضه لم يصح لان عليه دينا ولا مال له سواه الا فقال إن يتجدد له المال أو زادت قيمته قبل الموت المطلب الثاني عتق القرابة فمن ملك أحدا بعاضه أعني أصوله وفروعه واطلاق البعض على الأصول تغليب وإن كان على الفروع أيضا تجوزا فإنه المعهود أو إضافة الابعاض لأدنى ملابسة اي كل من الأصل والفرع بعض من كل هو مجموعهما عتق عليه اتفاقا سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره وسواء كان المالك رجلا أو امرأة والأصل في ذلك النصوص وهي كثيرة كقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا وقول الصادق (ع) في صحيح عبيد بن زرارة لا يملك والدته ولا والده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك وخبر أبي حمزة الثمالي سئله (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها وربما استدل بقوله تعالى وما ينبغي للرحمن فقال إن يتخذ ولدا فقال إن كل من في السماوات والأرض الا اتى الرحمن عبدا وقوله (تع) وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعة للاخبار كقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر صفة الآية من النساء عتقوا جميعا أو رضاعا صح)؟ ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن وقال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقوله في صحيح الحلبي وابن سنان في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه وحكى عليه الاجماع في الخلاف وخلافا للحسن وأبى على المفيد وسلار وابن إدريس للأصل وبعض الأخبار كقول الصادق (ع) في خبر الحلبي في بيع الام من الرضاع قال لا باس بذلك إذا احتاج وفى خبر عبد الله بن سنان إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم انشاء باعها فانتفع بثمنها والجواب ضعفها عن معارضة الأخبار الأولة مع احتمال الأخير عود الضمير على الخادمة التي أرضعت ابنه والأول ان يراد أم ولد من الرضاع لا أمه والثاني كون الا بمعنى الواو مع فقال إن الاستثناء انما يفيد عدم مساواة مجموع الأب والأخ من الرضاع لها من النسب فيجوز فقال إن يكون لعد تأكد استحباب تحرير الأخ منه كما يتأكد فيه من النسب ولا يعتق على المراة سوى العمودين بالاتفاق الا في الزوج ففيه خلاف تقدم ويدل عليه مع الأصل خبر أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ولما لم يذكر (من الرضاع صح) الا المحرمات على الرجل غير العمودين وكان حكمها أيضا كذلك قال ولو ملك أحدهما اي العمودين من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا رجلا كان أو امرأة عتق عليه يعني ما ذكر والخلاف والأقوى انه لا حكم لقرابة الزنا وفى الخنثى انها كالمراة مالكة وكالرجل مملوكة للأصل فيها ولا يثبت العتق الا حين يتحقق الملك إذ لا عتق الا في ملك ولان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البايع مثلا من غير فقال إن يملكه المشترى لما قوم عليه فقال إن اشترى بعضه ولما تبعه احكام البيع من الأرش وغيره والاخبار لتعلق الأكثر بأنه إذا ملك كذا انعتق عليه واما ما في بعضها من نحو لا يملك أمه من الرضاع ولا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته فبمعنى الاستقرار وإذا توقف العتق على الملك وهما متضادان لا يمكن اجتماعهما في فقال إن لزوم القول بالملك انا ثم العتق وهو خيرة المبسوط وهنا قولان آخران أحدهما انه لا ملك والاخر وقوع الملك والعتق معا ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق عليه بعضه لو ملك ذلك البعض لعموم الأدلة ولا يقوم عليه الباقي لو كان معسرا وان ملكه اختيارا ولا مع يساره لو ملكه بغير اختياره لما عرفت من شرط السراية (وفاقا للشيخ وجماعة لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير وأبى العباس وعبيد صح) ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب وفاقا للمبسوط التقويم عليه فصدق انه أعتق البعض اختيارا فان الاعتاق تحصيل العتق وهو هنا
(١٩٢)