ولو نذر الطهارة فإن كانت مجازا في التيمم لم يكشف بالتيمم قطعا الا مع تعذر الماء فيجب بدلا عن كل طهارة وجبت فتعذرت وإن كانت حقيقة فيه مشتركا لفظيا بينه وبين المائية أو معنويا متواطئا أو مشككا اتجه الاكتفاء وقد يحتمل على التشكيك العدم احتياطا بفعل الاعلى وعلى الاشتراك الاتيان بجميع افرادها بناء على ظهور المشترك في جميع معانيه ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان لعدم التعبد بهما منفردين واحتمل وجوب ما نذره منهما خاصة اي منفرد التحقق التعبد بهما في الجملة واشتمالهما على الخضوع له سبحانه مع الامر بهما في نحو قوله تعالى واركعوا واسجدوا واحتمل ايجاب ركعة أو قراءة اي سجدة لاشتراطهما بذلك والنذر أوجبهما فيجب ما يتوقفان عليه واحتمل الفرق بين الركوع والسجود بايجاب السجود منفردا للتعبد به (كك) دون الركوع فاما فقال إن لا يجب أو يجب في ركعة ولو نذر اتيان مسجد لزم لكونه طاعة والأقرب عدم ايجاب صلاة أو عبادة غيرها فيه لأنه بنفسه طاعة لاطلاق نحو قوله صلى الله عليه وآله من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس الا سبحت له إلى الأرض السابعة خلافا للمبسوط بناء على أن اتيانه انما هو طاعة لايقاع عبادة فيه ولو نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله انصرف إلى الذي في مكة إما الأولان فلا اشكال واما الأخير فعليه الأكثر للسبق إلى الفهم وأبطل في الخلاف ما لم ينو الحرام لاشتراك المساجد في كونها بيوت الله ولم يعين مع أصالة البراءة وفيه بعد التسليم فقال إن غايته الوفاء بكل مسجد ولو قال لله علي فقال إن امشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وفاقا للمبسوط لان الكلام انما يتم باخره والمشي بدونهما معصية فقد نذر المعصية نعم فقال إن لم يقصد بالنفي فقال إن لا يفي دخولهما في المنذور انعقد ووجب أحدهما وكذا فقال إن لم ينو ببيت الله بيته الحرام أمكن جعل نفيهما قرينة على إرادة غيره من المساجد وقيل ينعقد النذر ويلغو الذميمة لان قصده بنفسه طاعة فإذا ذكره انعقد نذره وهو ضعيف والا يكن ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور انعقد النذر بلا شبهة ولو قال فقال إن امشي وقصد معينا كالمشي إلى المسجد أو في قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك لزم فقال إن كان راجحا دينا أو دنيا والا بطل لان المشي ليس طاعة في نفسه الا فقال إن يتضمن رجحان في الدين أو الدنيا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوي للطرفين ولو نذر صلاة في الكعبة لم تجزء؟ جوانب المسجد خلافا لبعض العامة ويجب إذا نذر المشي إلى بيت الله أو في الحج إلى غير ذلك ابتداء المشي من وديرة أهله الا فقال إن يعين غيرها لفظا أو نية إما في غير الحج والعمرة فلا اشكال واما فيهما ففيه وجهان أحدهما ذلك لأنه السابق إلى الفهم من قولهم حج ماشيا أو مشى إلى الحج أو الكعبة والاخر انه انما يلزم المشي من الميقات فإنه ابتداء الحج والعمرة وضعفه بمكان في غير ما لو نذر الحج أو الاعتماد ماشيا ثم في الابتداء من نحو بلد النذر أو الناذر وجهان ثانيهما المفهوم من العبارة المطلب الثالث الصوم ويجب في نذر مطلقه أقله وهو صوم يوم كامل إذ لا يسمى بالصوم شرعا امساك بعض اليوم خلافا لبعض العامة في وجه ولا يلزمه التبييت لنيته بل متى جددها قبل الزوال اجزا ما لم يتناول مفطرا خلافا لبعض العامة ولو نذر صوم شهر مثلا لم يجب قيد التتابع والتفريق اي تخير بينهما ولم يجب شيئا منهما خلافا لبعض العامة حيث نزل الاطلاق على التتابع وهو اختيار ابن زهرة ويعطيه غير كلام السيد في الجمل ولو قيده بالتتابع وجب بلا اشكال وسيأتي ما به يتحقق أقل التتابع ولا يجب قيد التفريق لو قيده على اشكال منشأه فقال إن مقتضى النذر ايجاب يوم التالي لما صامه أولا فلا يجزي التالي كما إذا عين يوما في النذر فصام ما قبله ومن فقال إن خصوص الزمان غير مقصود وانما المقصود هو الوصف وهو مرجوح فيجوز تجزى الأفضل والأول أجود وعليه فقال إن عين التفريق بين جميع أيام الشهر أو بعضها تعين وان اطلق فهل يجب تفريق الجميع حتى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث لا يصدق انه صام شهرا متتابعا أو يصدق انه صامه متفرقا وجهان ولعله الأخير أجود وعليه فان حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوما وجب فقال إن لا تتابع بينهما بل يترك الصوم قبل بلوغها ويحتمل العدم بناء على تحقق التفريق حقيقة وان صدق التتابع أيضا من وجه وان لم يحصل الا بمتابعة الجميع فلا اشكال في أنه يكفى تفريق يوم من أيامه فما قبله أو بعده ولو عين يوما يجوز صومه تعين ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر من أنه قضاء المنذور ومن هيئة التتابع فلو قضاه متفرقا لم يقض المنذورة ومن انه غيره وانما وجب بأمر جديد وانما وجب التتابع في المنذور والأصل البراءة ولان ايجابه بمنزلة تعيين الزمان وقد فات ولو نذر صوم هذه السنة مثلا لم يجب قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ناسكا كما اختاره فيما تقدم لخروجها عن النذر خلافا للعامة في وجه ولا قضاء شهر رمضان إذا صامه فإنه إما فقال إن يدخل في النذر وقد صامه أو لا فيكون كالعيد وهل يدخل رمضان في النذر الأقرب ذلك لان المختار جواز نذر الواجب عينا والسنة عبارة عن اثنى عشر شهرا فلا جهة لخروجه فيجب بافطاره عمدا لا لعذر كفارتان ويخرج على القول بعدم تعلقه بالواجب عينا كالعيد وعلى القولين ليس عليه الا قضاء واحد ويجب قضاء ما أفطر أيام السنة في السفر والمرض والحيض لأنها طرأت (في يوم صوم واجب فوجب القضاء كما إذا طرأت في صح) رمضان والفرق بين ذلك والعيد انه بذاته يقبل الصوم بخلاف العيد وقيل لا قضاء ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق وكذا لو كان بمنى غير ناسك على ما اختاره ولو أفطر في أثناء السنة بغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة ولم يلزمه الاستيناف وان شرط التتابع للأصل ولكون صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره وانما يجب عليه قضاء ما أخل به ولما لم يمكن تدارك ما وجب عليه من التتابع الذي هو صفة العبادة لم يجب عليه لعدم امكان الاتيان بالصفة من دون الموصوف ولا فرق بين اشتراط التتابع (فإنه لا يقع الا متتابعا وقيل بل إذا شرط التتابع صح) لزم الاستيناف لان شرطه يدل على القصد إليه (وعدمه فإنه لا يقع الا متتابعا وقيل بل إذا شرط التتابع صح) بالذات فإذا أخل به لزمه التدارك ولا يحصل الا بتدارك الصوم بخلاف ما إذا لم يشترطه فان التتابع انما يدخل تبعا لضرورة الزمان ولو كان الافطار لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنى عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان ولا أيام التشريق بل عليه فقال إن يصوم أيام بإزائها لعدم الدليل هنا على الاستثناء أو رجحان التأسيس فقال إن علقنا النذر بنحو رمضان وقيل بالانحطاط لأنه يصدق على من صام من المحرم مثلا إلى مثله انه صام سنة وضعفه بين والشهر إما عدة بين هلالين فقال إن صام من الهلال إلى الهلال أو ثلاثون يوما فقال إن صام في الأثناء أو انكسر الشهر بالافطار فيه وحيث اطلق السنة يتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين للعيد والانكسار كما في الشرايع وقيل في المبسوط أتمه بيوم لصدق صوم الشهر مع ابدال العيد وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأى وعلى رأى الشيخ بأربعة ولو صام سنة واحدة على التوالي أكلمها بشهر عن رمضان أو بيومين عن العيدين فقال إن تم الشهران والا فبأربعة على المختار وبثلاثة اخر عن أيام التشريق فقال إن كان بمنى وربما نزل انكسار السنة انكسار الشهر فاعتبر ثلاثمائة وستون يوما ولو شرط التتابع في السنة المطلقة فأخل به لا لعذر استأنف قولا واحدا لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه والفرق بينها وبين السنة المعينة ظاهر فان ما صامه من أيام المعينة عين المنذور والأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غيرها ولا كفارة لعدم الاخلال بالمنذور وقيل في المبسوط في السنة المعينة وروى أصحابنا انه يكفى مجاوزة
(٢٣٤)