ولا يكتحل بالسواد ولا بما فيه زينة من غيره كانت الزينة من لونه أو غيره ففي المبسوط انهن يكتحلن بالصبر لأنه يحسن العين ويطري الأجفان قال فالمعتدة ينبغي أن يتجنبه لما روت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها استعمليه ليلا وامسحيه نهارا ويجوز الاكتحال بما ليس فيه زينة كالتوتيا ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد للعلة جاز ليلا ان اندفعت به الحاجة فان تمكنت من مسحه بالنهار وجب ولا يتحلى بالذهب ولا بالفضة ولا بغيرهما من الجواهر وغيرها مما يكون زينة لهن ولا يلبس الثياب الفاخرة والمراد بها كل ما فيه زينة في المبسوط وأما الأثواب ففيها زينتان أحدهما يحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وساير البدن قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة الأخرى يحصل بصبغ الثوب وغيره فإذا أطلق فالمراد به الثاني والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا مثل المروي المرتفع والسابوري والديبقي والقصب والصقلي وغير ذلك مما تتخذ من قطن وكتان وصوف ووبر وأما ما يتخذ من الإبريسم قال قوم ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه و ما صبغ لم يجز (والأولى صح) تجنبه على كل حال وأما الزينة التي يحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد فلا يمنع المعتدة من لبسه لأنه لا زينة فيه وفي معناه الديباج الأسود والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك فيمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر وازرق فإن كان مشبعة يضرب إلى السواد لم يمنع منها وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالحضرة انتهي ولا يحرم عليها التنظيف لبدنها أو ثوبها ولا دخول الحمام ولا تسريح ولا السواك ولا قلم الأظفار لخروج التجنب عنها عن مفهوم الحداد ولعموم استحبابها شرعا ولا السكني في أطيب المساكن وأزينها ولا فرش أحسن الفرش ولا تزيين أولادها وخدمها لان الاحداد انما يتعلق بنفسها في ثوبها أو بدنها فروع ستة الأول لو مات الزوج في عقد فاسد له يعتد عدة الوفاة لانتفاء الزوجية وان لم يعلما بالفساد إلى الوفاة بل يعتد مع الدخول مع الشبهة عدة الوطي للشبهة بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر والا يكن دخل بها فلا عدة عليها وكذا ان علما بالفساد وزينا بالجماع الثاني لو طلق المريض باينا ثم مات بمرضه ذلك وهي في العدة ورثت لما مر من أنها يرثه إلى سنة ما لم يتزوج وأكملت عدة الطلاق ولا ينتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجعي لما تقدم من الاستشكال في الثانية دون الأولى الثالث لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينيه أي الطلاق أو محله واشتبه فإن لم يكن دخل بهما اعتدتا معا للوفاة من باب المقدمة وإن كان قد دخل بها وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين عن الحمل والأربعة أشهر وعشر لذلك وان لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة ان كانتا من ذوات الشهور ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي الأقراء عدة الوفاة للاستصحاب على التقديرين ولو كان الطلاق لهما رجعيا اعتد بالوفاة خاصة لما عرفت من الانتقال وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتدء عدة الوفاء من حين الموت وابتداء عدة الطلاق من وقته إن كان قد طلق معينة ثم اشتبه حتى لو مضي عليهما من وقت الطلاق قرء اعتبر وجود قرئين في عدة الوفاة أو بعدها وإن كان الموت عقيب الطلاق قبل الحيض اعتبر ثلاثة اقراء فيها أو بعدها وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله أي التعيين فان قلنا الطلاق من حين وقوعه فكالأول وان قلنا من حين التعيين اعتبر ابتداء الأقراء من وقت الموت لعدم التعين قبله ويحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذ أصلا لعدم تمامية الطلاق ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة الرابع لا حداد على غير الزوجة المتوفي عنها كالمطلقة باينا ورجعيا والأمة فارقها مولاها بموت أو تزويج أو اخراج عن ملك وإن كانت أم ولد من مولاها وان أعتقها ولا الموطوءة بالشبهة ولا بالنكاح الفساد ولا المفسوخ نكاحها وان يوفي عنهن للأصل من غير معارض والاجماع ونحو قول الصادق صلوات الله عليه في خبر زرارة المطلقة يكتحل ويختضب ويطيب ويلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى (يقول لعل الله صح) يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن يقع في نفسه فراجعها وحمل قول علي صلوات الله عليه في خبر مسمع بن عبد الملك المطلقة تحد كما تحد المتوفي عنها زوجها ولا يكتحل ولا يختضب ولا يمتشط على الاستحباب في الطلاق الباين الخامس لو تركت الاحداد في العدة احتسب بعدتها وان فعلت محرما بترك الاحداد في المشهور لأصل وعموم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن خلافا للتقي والسيد الفاخر لأنه كيفية للاعتداد منهية وهو عبادة فيفسدوا والمقدمة الأولى ممنوعة السادس لا يجب الاحداد في موت غير الزوج على رجل ولا امرأة ولا يحرم عليها ولا عليه الحداد في موت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام ولا ما دونها للأصل في الجميع وللعامة قول بحرمته عليها أكثر من ثلاثة وهو ظاهر الجامع لما سمعت من قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلث ليال الا على زوج ولذا خصها بالحكم الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها ولفظة عن لتضمين معني البعد والغيبة إذا غاب الرجل عن امرأته فإن لم يكن الغيبة منقطعة بأن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر ابدا إلى أن يحضر أو يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أم لا للأصل والاجماع والنص وكذا ان أنفق عليها وليه أي المتولي عنه الانفاق أيا من كان من ماله أو مال نفسه ولو تبرعا وان جهل خبره وأرادت ما يريده النساء كما نص عليه في حسن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال قلت فإنها يقول أريد ما يريد النساء قال ليس ذلك لها ولا كرامة ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فان صبرت على ذلك فلا كلام والا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنها الحاكم هذه المدة في الجهة التي مضي إليها ان تعينت والا ففي الجهات الأربع فان عرف حياته صبرت أبدا إلى أن يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أولا وعلى الامام أن ينفق عليها مدة التربص وبعدها من بيت المال إن كانت فقيرة ولم ينفق عليها أحد لأنه من أعظم المصالح المنضوية لبيت المال وان لم يعرف حياته طلقها الحاكم وأمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع سنين ثم إذا انقضت العدة حلت للأزواج بالنص والاجماع ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت بأمر الحاكم بمعنى أن رضاها بالتربص لا يدفع اختيارها الفراق للأصل والعموم وفيه إشارة إلى أنه لا يحتسب من العدة الا ما تعده من الأيام بعد إرادة الفراق والاعتداد فلو مضى بعد الأربع أربع اخر فصاعدا أو نازلا ثم شاءت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام أخر فروع تسعة الأول ضرب أربع سنين إلى الحاكم كما هو نص الاخبار والأصحاب فلو لم يرفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم يعتد ولو كانت قد صبرت مأة سنة ولو تعذر الحاكم فليصبر فهي مبتلاة وفي السرائر أنها في الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه وفي الخلاف أنها تصبر أربع سنين ثم يرفع خبرها إلى السلطان لينظر من يتعرف خبر زوجها في الآفاق فان عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج فإن لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها (فان أنفق عليها صح) فلا طريق لها إلى التزويج وان لم يكن لها ولى أمرها أن يعتد عدة المتوفي عنها زوجها فإذا اعتدت ذلك حلت
(١٤٠)