الام ولو لم يكن ولد فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد في ظهور الإمام وغيبته للعمومات خلافا للصدوق فجعل الباقي للامام فقال إن كان ظاهرا لقول الباقر (ع) في خبري زرارة وأبي عبيدة ترثه أم الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام وحملا في التهذيب على التقية وفى الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فان فقدت الام والأولاد ورثه الاخوة من قبلها وأولادهم والأجداد من قبلها وان علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب لما تقدم من التسوية بين المتقربين بالام ولو لم يكن له ولد أو أم ولا للام قرابة أصلا ورثة المولى بالعتق أو الضمان أو الامام دون الأب ومن يتقرب به لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة إما الاعلى أو الأدنى ويرث هو قرابة الام على الأصح وفاقا للمشهور ويشهد به الاعتبار والاخبار كقول الصادق (ع) في خبري الشحام وأبي الصباح وهو يرث أخواله وخبر أبي بصير سأله (ع) فهو يرث أخواله قال نعم وخلافا للاستبصار ففيه انه انما يرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان لأنه يبعد التهمة عن المرأة ويقوي صحة النسب وعليه حمل قول الباقر (ع) في خبر أبي بصير يلحق الولد بأمه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد وما في مضمر العلاء عن الفضيل الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم وينص على التفضيل خبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الملاعنة إذا تلاعنها وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي واكذب نفسه فقال إما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعيه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ونحوه حسن الحلبي عنه (ع) وفى التهذيب وقد روى فقال إن الأخوال يرثونه ولا يرثهم غير فقال إن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس اخذا باقراره أولا وآخرا ولنحو قول الصادق (ع) في حسن الحلبي فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه اشكال من انتفاء النسب شرعا باللعان ولا يؤخذ بالاقرار في حق الغير وهو قول الأكثر ومن فقال إن ارثه منه لثبوت نسبه فلا فرق وهو قول الحلبي ويؤيده فقال إن الإرث بالاقرار اخذ للورثة باقرار مورثهم ولو قيل يرثهم فقال إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها اخذا عليهم باقرارهم هم ولو خلف ابن الملاعنة أخوين أحدهما من الأبوين والاخر من الام تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع وكذا لو كان المخلف أخا لأبويه وأختا لهما أو لامه أو أختين أختا لأبويه وأخرى لامه فإنهما يتساويان لتساوي الأخ والأخت للام وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للام لأنهما انما يرثان نصيب من يتقربان به ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للام تساووا لكون الجميع بمنزلة الاخوة للام ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة فيرث كل منهما سدس تركة الأخر فرضا ولو ماتت الام الملاعنة ولا وارث لها سواه اي ولدها فميراثها أجمع له ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس والباقي له فقال إن كان ذكرا ولو كان الولد مع الأبوين وأنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد عليهم الباقي أخماسا ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد قيل في النهاية والوسيلة والمهذب والاصباح يرثه عصبة الأب دون الأب لخبر زيد بن خليل سئل الصادق (ع) عن رجل تبرء من جريرة ابنه وميراثه قال ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي (ع) هو لأقرب الناس إلى أبيه وليس بجيد لضعف المستند ومخالفته للأصول وعموم نصوص الإرث واحتمال الخبرين التبرء بعد موت الابن ولفظ أبيه فيهما ابنه وقال الشيخ في الحايريات انها رواية شاذة فيها نظر ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم النسب شرعا وانما يرثه ولده وزوجه أو زوجته فان فقد أولاده فميراثه للامام مع انتفاء الزوجين ومع أحد الزوجين الخلاف وفى الزايد على النصف أو الربع وروى عن أمير المؤمنين (ع) فقال إن ميراثه لامه ومن يتقرب بها روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) فقال إن عليا (ع) كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها وعن يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة وهي مطرحة عند أكثر الأصحاب للضعف ومخالفة الأصول وعمل بها الصدوق وأبو علي والحلبي وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتملان الاختصاص بمن زنى أبوه دون أمه الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالاجماع والنص على الفرج الذي يبول منه قال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد فقال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى فان بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فان جاء منهما معا ورث على الذي ينقطع أخيرا في المشهور وفى السراير فقال إن عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق (ع) في حسن هشام بن سالم فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث اي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الأخر واعتبر في المهذب والاصباح الانقطاع أولا ويحتمله المبسوط والنهاية لقوله في الأول فان تساويا فمن أيهما انقطع (وفى الثاني فأيهما انقطع صح) منه البول ورث عليه واعتبر المفيد في الاعلام والسيد الأغلب والأكثر وهو قريب من الانقطاع أخيرا ولفظ الخبر يحتمله فان الانبعاث يحتمل الثوران فيكون المعنى فمن حيث يكون أقوى ولم يعتبر الصدوقان ولا أبو علي شيئا من ذلك فان تساويا اخذا وتركا حصل الاشتباه فقيل في الخلاف يورث بالقرعة قال روى أصحابنا انه تعد أضلاعه فان تساويا ورث ميراث النساء وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعمول عليه انه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها وحكى عن العامة قولا بأنه يعطى نصف المال ويوقف الباقي إلى ظهور امرها أو يعطى الباقي العصبة واخر بأنه يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ثم قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ويؤيده عموم نصوص القرعة وضعف دليل القولين الآخرين ولا شبهة في أنه لابد منها إذا مات ولم يستعلم حالها وقيل في كتاب الاعلام والانتصار والسراير تعد أضلاعه فان اختلف عدد أضلاع الجنبين فذكر وان اتفقا فأنثى وقد حكى عليه المفيد والمرتضى الاجماع وقد وردت به اخبار معللة بان حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وفسر ذلك في بعض الأخبار بخلقها من الطينة التي فصلت من ضلعه الأيسر وقد ذكر فقال إن الموافق للحس والتشريح تساوي الرجال والنساء في الأضلاع وقيل في الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها يرث نصف النصيبين وهو الأشهر ويدل عليه قول الصادق (ع) في حسن هشام بن سالم فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء وقول علي (ع) في خبره مثله وفي خبر إسحاق بن عمار فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل قال في المختلف ولان القضية المعهودة في الشرع قسمة ما يقع في النازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجة وعدمها والامر كذلك هنا فإنه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فهو يقول اني ذكر والذكر ينكر فله ما اتفقا عليه وهو سهم الأنثى ويقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم بينهما ولأنه ليس أحد الاحتمالين أولي فتعين الانقسام انتهى ولا ينافي ذلك انحصار الناس في الذكر والأنثى فقال إن سلم لجواز مخالفة هذا الفرد في النصيب
(٣٠٣)