ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة وقيل في المقنعة في شعر رأس الرجل ولحيته ان لم ينبت مائة دينار وقد روى في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار فان حلق لحيته فلم ينبت فعليه الدية وان نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له وفي الحاجبين خمسمائة دينار وفي كل واحد منهما نصف ذلك ربع الدية وفاقا للأكثر وفي السراير الاجماع عليه وبه خبر أبي خبر أبي عمر والمطيب عن الصادق عليه السلام وروى أيضا عن الرضا عليه السلام في المبسوط والغنية والاصباح ان فيهما الدية وفي كل واحدة نصفها وظاهر المبسوط والاجماع عليه ويؤيده النصوص على أن فيما كان في الحسد اثنين الدية مع ضعف مستند الأول ثم لم يظهر في الخبرين وكلم الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود بناتهما وعدمه وفي الغنية والاصباح ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما فان نبت ففيه الأرش وقال سلار وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا ان فيهما إذا لم ينبت مائة دينار وقال في المخ؟ والوجه عندي الحكومة فيما إذا ثبت وهو قول أبي الصلاح للأصل وفي البعض من حاجب بالحساب والنسبة إلى الكل وقد نطق به الخبران وان عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه وفي الأهداب الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان الدية على رأي وفاقا للخلاف والمبسوط واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والاخبار وقال في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونص فيها وفي المبسوط على عدم العود فان قطعت الأجفان بالأهداب فديتان كما نص عليه في المبسوط ولو قيل بالأرش حالة الانفراد عن الأجفان وبالسقوط حالة الاجتماع معها كما في السراير والشرايع أمكن إذ لا نص على تقدير فيها والأصل براءة الذمة ومع الاجتماع يتبع الأجفان كشعر اليدين والرجلين ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش ان قلع منفردا ويثبت فيه أرش عاد أم لا ولا شئ مع الانضمام إلى العضو إذا قطع أو الجلد إذا كشط وكذا ان لم يثبت فيه أرش ولو كانت اللحية للمرأة فأزالها فالواجب الأرش ان نقصت بها أي بإزالتها القيمة لو كانت أمه ولا يجب بذلك دية أو شئ مقدر لخروجها عن النص والفتوى لتبادر لحية الرجل من اطلاقها وكونها فيها زايدة مع أصل البراءة ولو كانت اللحية للأمة فردت قيمتها بزوالها فالأقرب التعزير خاصة لأن الضمان انما يكون للنقص ولا نقص واما التعزير فللتصرف في مال الغير بغير اذن مالكه خلافا للمبسوط فأثبت فيها الحكومة والاعتبار بعيد إذا أزيلت لحيته فقصت قيمته وكذا لو حلق شعر العامة منها أو من الحرة أو العبد والاقتصار على الأنثى لان عدمها فيها أهم وازدياد القيمة لها بذلك أغلب أو قلعهما أي شعر العامة أو اللحية منها وبالجملة ازالتهما بحيث لا يثبت فزادت القيمة فلا شئ عليه إذ لا ضمان إذ لا نقص ولا ينافيه ما ورد من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به ولا شئ عليه أيضا في لحية الحرة أو شعر عانتها إذا لم يوجب ازالتهما نقصا فيها وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها بما عرفت المطلب الثاني في دية العين وفي كل عين بصيرة نصف الدية بالنص والاجماع ويستوي الصحيحة والعشاء والحولاء والجاحظة كما في المبسوط والشرايع لعموم الأدلة وجعل ابن حمزة في العشاؤين ثلث الدية وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والرمد والاجهر والأعمش كالصحيح أما على سواد عينيه أو بياضهما أو عليهما بياض فإن كان البصري الابصار بكماله باقيا وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية لبقاء العضو وفايدته فيعمه الأدلة كيد عليه ثؤلول والانيق كمال الابصار سقط الحاكم من الدية بحسب ما يراه فان عرف قدر الباقي منه والساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية وان لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة وفي عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقه أو تجدد بافته من الله تعالى للاخبار ولأن العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء وللاجماع كما في المخ؟ والخلاف والغنية وقد مر الخلاف في أنه إذا كان عمدا واقتص المجني عليه من عين الجاني فهل يستحق عليه نصف الدية أم لا ولو كان بجناية جاز استحق بها أرشه وان لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف اتفاقا كما هو الظاهر وان لم يتعرض الأكثر للذهاب قصاصا أو خلت الاخبار عن التفصيل وذلك للاجماع على أن في أحد العينين نصف الدية الا أن الاجماع استثنى ما تقدم فأوجب فيه تمامها ولأنه لاخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وهي سدس دية النفس وفاقا للمش؟ لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح بزيد وحسنه في لسان الأخرس وعنى الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية وروى عن الصادق عليه السلام الربع قال في خبر عبد الله بن أبي جعفر قضي فيها علي بن أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن سنان عليه ربع دية العين وبه أفتي المفيد وسلار وفي الشرايع ان هذه الرواية متروكة وعلى القولين سواء كانت عوراء بخلقه أو آفة من الله أو جناية أو قصاص لاطلاق الاخبار والأصل لكن في صحيح أبي بصير وحسنه انه سأل أبا جعفر عليه السلام بعض الزرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ولم نظفر بمن يعمل به وكذا في الكافي والتهذيب ولعل الفرق بين الفرضين انما يظهر في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة وان لم يظهر في اللسان وفي الفقيه إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وزعم ابن إدريس انه لا خلاف في أنها إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها انما يجب في التي جني عليها وهو يوافق ما في الفقيه الا أنه ليس في الفقيه قوله وكذلك القضاء في العينين والجوارح ثم الشيخ والمص؟ وابنا سعيد اقتصروا على الخسف كما في خبر عبد الله بن أبي جعفر وعبر سلار بالاذهاب وقال المفيد ومتى كانت عينه راهبة وهي قايمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوداها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن سليمان فقأ عين رجل ذاهبة وهي قايمة وقال الحلبي وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سواها مع تقدم العمي ربع ديتها وكذا في الفقيه والاصباح وقال ابن إدريس وفي العين القايمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أو لا وحررناه وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها واستحقت الدية فلم يؤخذ فنصف الدية يعني ديتها فان خف بها ولم يقلها ثلث ديتها ولأولى عندي ان في القلع والخسف ثلث ديتها فاما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا ان فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار انتهي والظاهر سقوط لفظ القلع من قلمه أو أقلام النساخ في قوله وكذلك في العين الغوراء والصحيح وكذلك في قلع العين العوراء إلى آخر الكلام وما نسبه إلى النهاية وهم منه وعبارتها موهمة لذلك فإنها كذا وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في انة من جهة الله تعالى فإن كانت قد ذهبت وأخذ ديتها لو استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف الدية والا عوراء إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وان عمى فان الحق أعماه فان قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة انتهت ففهم من العين العوراء؟؟ هبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب وتقويه قوله ذهبت مرتين وأخذ ديتها فحمل قوله الدية كاملة على دية العين الواحدة أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على (نصف ديتها وهو ربع الدية صح) ثم لما قال في آخر الكلام أن في خسف
(٤٩٨)