على نص أهل اللغة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه وأقسامها غير الدامعة باعجام الغين ثمانية كما في السراير والشرايع والجامع الا انها في الأولين كما في الكتاب وفي الجامع ان الحارصة هي الدامية وبعدها الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا في النهاية والغنية الاصباح الا انه ليس فيها ذكر للدامغة وفي المقنعة والمراسم وطريات السيد انها ثمانية ولم يتعرضوا للدامغة ورتبوا الثمانية كما في الكتاب الا انهم ذكروا الباضعة مكان المتلاحمة والوسيلة كالنهاية وزيد فيها ان المأموم هي الدامعة والفقيه والتهذيب وأدب الكاتب كالنهاية الا انه لم يذكر فيها الدامية أصلا وانما ذكر الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا الكافي الكليني الا انه ليس فيه للحارصة ذكر وانما فيه الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب وفي فقه اللغة للثعالبي انها تسعة وجعل التاسعة الجايفة وفسرها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامغة ولم يتعرض للأمة ووسط الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة والدامية وفي نظام الغريب لعيسى بن إبراهيم الربعي انها تسعة وجعل التاسعة الأمة (ولم يتعرض للدامغة وجعل الباضعة بين الدامية والمتلاحمة وفي الصحاح انها عشرة تاسعة الأمة صح) وعاشرها الدامغة وجعل الباضعة بين الحارصة والدامية كالثعالبي قال وزاد أبو عبيد الدامغة بعين غير معجمة بعد الدامية وفي القاموس انه زادها قبل الدامية وفي السامي ثلاثة عشر بالفرق بين القاشرة والحارصة (فان القاشرة التي يذهب الجلد والحارصة صح) التي تقطعه وبعدهما الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة والعاشرة الأمة ثم الدامغة وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير الهاشمة والجالفة التي تذهب بالجلد مع اللحم وفي الكامل انها سبعة باسقاط الموضحة وان أولها الحارصة وهي الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب الا لاموضحة وقال أبو علي أو إليها الحارصة وثانيتها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحان والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي يعود في العظم ولا يحرقه وفيها عشرون من الإبل والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس ويصل إلى الدماغ و فيها ثلث الدية وفي الجوف الجايفة وهي التي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله وفيها أيضا ثلث الدية ومنه النافذة وهي الجايفة إذا تعدت إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في الديات ان فيها أربعمائة وثلاثة وثلثين دينارا وثلث دينار انتهي وفي المخ زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي يعود في العظم ولا يخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه الأول من أقسام الشجاج الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وهي التي تقشر الجلد وتخدشه كما في المحيط وأدب الكاتب ونظام الغريب والشرايع والنافع قال الأزهري واصل الحرص القشر وبه سميت الشجة حارصة وقيل للبشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسلتهم وفي أكثر الكتب انها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصار الثوب إذا شقه وفي المحكم هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا يقال حرص رأسه بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصا باسكانها أي شق وقشر جلده ويظهر منه كون الشق والقشر بمعني وقد عرفت ان الميداني في السامي فرق بينهما وسمى التي تقشر القاشرة والتي تشق الحارصة والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة وانما جعل أول الشجاج القاشرة وفيها بعير وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن الحازم في الحرصة شبه الخدش بعير وظاهرهم تساوي الذكر والأنثى و والحر والمملوك ونص ابن حمزة على تساوي الذكر والأنثى دون الحر والمملوك بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته وفي الغنية والاصباح والجامع ان فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر والأنثى وعن أبي على أن فيها نصف بعير وهل هي الدامية قيل في النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة والاصباح والكامل والجامع نعم لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضي في الدامية يغر أو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع مثله مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا وهو وان لم يدل الاعلى التساوي حكما لا لترادف لكنه يكفي هنا فكأنه المراد والأقرب المشهور المغايرة معني لتغاير مبدأ اشتقاقها وحكما لخبر منصور بن جازم عن الصادق عليه السلام للحكم فيه بأن في الحارصة بعيرا كما سمعت وفيها بعيرين كما ستسمع الثاني الدامية وهي التي يخرج معها الدم ولا بد من أن تنفذ في اللحم شيئا يسيرا وتسمى الدامعة باهمال العين أيضا لأنه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع والمعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه نفي العين ان الدامعة سايلة والدامية التي تدماء ولم تدمع بعد ونحوه في الصحاح عن أبي عبيد وعليه الأكثر ومنهم ابن فارس في المجمل وقال في المقابيس ان الأصح ان التي تسيل دما هي الدامة فاما الدامعة فأمرها دون ذلك لأنها التي كأنها يخرج منها ماء احمر رقيق ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني وأبي على والمفيد والسيد في الانتصار والناصريات وسلار وكذا كلام الحلبيين مع أنهما جعلاها أول الأقسام فيها بعيران كما في المقنعة والانتصار والناصريات والمراسم والسراير لقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن جازم في الدامية بعيران وسمعت القول باتحادها مع الحارصة وان فيها بعيرا والخبرين الناطقين به وجعل أبو علي فيها بعيرا مع حكمه بكونها ثاني الأقسام وغير الحارصة وقد سمعت انه جعل في الحارصة نصف بعيرا الثالث المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا أزيد من نفوذ الدامية الا انها يقصر عن السمحاق فلذا يتلاحم أي يلتئم سريعا قال الأزهري الوجه ان يقال اللاحمة أي القاطعة للحم وانما سميت بذلك على ما يؤل إليه أو على التفأل وفيها ثلاثة أبعرة كما في النهاية والخلاف والمبسوط والسراير والكامل والوسيلة وغيرها لخبري مسمع والسكوني عن الصادق عليه السلام ولخبر منصور بن حازم وحسن الحلبي عنه عليه السلام ان في الباضعة ثلثا من الإبل ان اتحدت الباضعة والمتلاحمة وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان فيها عشر عشر الدية وخمسه وهذه العبارة أجود إذا أريد التعميم كما قطع به في التحرير وهي الباضعة أيضا كما ظاهر من اكتفي بإحديهما من الأصحاب ومن فسرهما بالتي يبلغ اللحم كما في (المجمل أو التي يأخذ في اللحم كما في صح) النهاية الأثيرية ومن جعل الدامية هي الحارصة من الأصحاب كالشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة أو اقتصر على أحدهما كالصدوق والمفيد والحلبي حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة ففي النهاية بعد الحارصة ثم الباضعة وهي التي يضع اللحم وفيه بعيران ثم المتلاحمة وهي التي ينفذ في الحكم وفيها ثلاثة أبعرة وفي التهذيب ان الباضعة هي التي يشق اللحم بعد الجلد والمتلاحمة هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ العظم وكان مراده في الكتابين واحد ونحو ذلك في الفقيه عن الأصمعي والكافي للحلبي والكامل فهؤلاء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة ويفرقون بينهما بقلة النفوذ في اللحم وكثرته ويوافقه كلام الكليني في الفرق بينهما لأنه جعل أول الأقسام الحارصة وثانيها الدامية والباضعة ثالثها والمتلاحمة رابعها وعلى هذا الفرق أكثر كتب اللغة ففي أدب الكاتب بعد الحارصة ثم الباضعة وهي التي تشق الحكم شفاء خفيفا ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وفي نظام الغريب للربعي بعد الحارصة والدامية الباضعة وهي التي أخذت في اللحم قليلا والمتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم أكثر من الأولى ونحوه السامي الا أن الباضعة فيه رابع الأقسام والمتلاحمة خامسها والأول القاشرة ثم الحارصة ثم الدامية و في تهذيب الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي وغيره الباضعة من الشجاج التي يشق اللحم ويبضعه؟ بعد الجلد وبعدها المتلاحمة وفي الصحاح الباضعة الشجة التي يقطع الجلد ويشق اللحم وتدمي الا انه لا يسيل الدم فان سأل فهي الدامية والمتلاحمة الشجة التي أخذت في اللحم ولم يبلغ السمحاق فرتب الأقسام كذا القاشرة قال وهي الخارصة ثم
(٥١٤)