الايضاح لغيره ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه شجوجا لم يقبل للاحتمال وكذا لو قال ضربه فجري دمه لقيام الاحتمال حتى يقول قبلك الضربة ولو قال ضربه فه اجرى دمه قبلت في الجراح ولو قال اسأل دمه فمات قبلت في الدامية خاصة دون القتل ما لم يصرح باستناد الموت إليها وهو ينافي ما ظهر فيما مر من الاكتفاء بقوله ضربه بالسيف فمات ولو قال وأوضحه ولم يعين لعجزه عن تعيني محلها وتعددها بل لو لم يتعد واقتصر على أنه أوضحه ولم يقل هذه الموضحة سقط القصاص للجهل بالمحل حتى فيما صورناه لجواز مغايرة المشهود عليها للمجودة وجواز أن يكون قد فإن كانت هذه الموضحة صغيرة فاوسعها المشهود عليه وأوضحها صغيرة وسعها (المشهور وعليه أو أوضحها صغيرة فاوسعها صح) غيره وثبت الأرش لأنه أحد العوضين مع اتحاده في جميع أقسام الموضحة فإذا تعذر أحدهما الذي هو القصاص ثبت الأخر واحتمل العدم بناء على أن الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط وثبوت الأرش على خلاف الأصل وانما يثبت صلحا وليس له القصاص بأقلهما أي الموضحتين كما يتوهم لتغاير المحل أي احتمال تغاير محل القصاص والموضحة الموجبة لها فلا يتحقق القصاص وكذا لو قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد ليمكن القصاص فإن لم يعين ثبت الدى أو جرح هذه الشجة أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعينها فالأرش ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي وان رأي أو سمع ما ظن أو علم أنه سحره إذا لا يحصل به العلم بأنه قتله بالسحر نعم لو شهد على اقراره بذلك مع وهو ظاهر ويشترط توارد شهادة الشاهدين على المعني الواحد كما في غيره فلو شهد أحدهما انه قتله غدوة والآخر انه قتله عشية أو شهد أحدهما انه قتله بالسيف والاخر انه قتله بالسكين أو شهد أحدهما بأنه قتله في مكان كذا والاخر بأنه قتله في غيره لم يقبل ولا يكون لوتا وقيل في ط؟ يكون لوثا لاتفاقهما على القتل وربما واقعت أحدي الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد ويشكل بالتكاذب الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد انما يسلم مع انتفاء المعارض ولو شهد أحدهما بالاقرار والاخر بالفعل لم يثبت القتل لاختلاف المشهود بهما بل يثبت اللوث لعدم التكاذب بل التعاضد ولو هد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان وهيئة وشهد الأخر به مطلقا ثبت المطلق للاتفاق فيه مع عدم التكاذب ولو شهد أحدهما انه أقر بالقتل عمدا والاخر بالاقرار به ومطلقا ثبت القتل دون الوصف وألزم المقر البيان فان أنكر القتل لم يلتفت إليه لتكذيبه البينة وان فسر بهما كان من العمد أو الخطاء قبل لعدم ثبوته والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي في التفسير فان حلف والا جعل ناكلا وحلف الولي ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والا اخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لو ثار حلف الولي معه القسامة ان ادعاه وهن واضح ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالقتل خطا ففي ثبوت أصل القتل اشكال من الاتفاق عليه ومن التكاذب قال في التحرير نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا ويثبت للولي دعواه بالقسامة معها ويشترط أن لا يتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر كما في ساير الشهادات فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل للتهمة باحتمال السراية مع ما مر من عدم العبرة الا بحال الاستقرار وتعلق حق القصاص والدية بالمدعي ولو أعادها بعده سمعت لزوال التهمة خلافا لبعض العامة كما لوردت للفسق وذلك بخلاف الشهادة بالمال إذ لو شهد بدين أو عين المورثة المريض مرض الموت قبلت والفرق ان المال انما ينتقل إليه من الموت بخلاف حق القصاص أو الدية فإنه يتعلق به أولا وللعامة وجه بعدم القبول في المال أيضا للتهمة كما احتمل المحقق القبول في الجرح لكونه الآن أجنبيا والمنع من استحقاق الوارث الدية ابتداء بل ينتقل من المورث ولذا يقضي منها ديونه ووصاياه ولو شهد بالجرح وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة الجروح أو بالعكس فشهدا غير محجوبين ثم طر الحجب فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم تبطل مع التهمة حينها وذلك في الثاني لا بد ومنها وهو في الأول ويحتمل ضعيفا اعتبار موت المجروح فتسمع في الأول دون الثاني ولو جرحت العاقلة شهود الخطاء لم قبل جرحهم لأنه يدفعون بذلك الضرر عن أنفسهم وكذا ان كانوا عند الشهادة من فقراء العاقلة على اشكال من عدم الضمان عليهم لفقرهم وهو حيرة ط؟ ولتوقع الغني أي احتماله إذا حال الحول وهو كافي للتهمة ولو كان من الا باعد الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب احتمل القبول كما في ط؟ لبعد توقع موت القريب وانتقال العقل إليهم وعدمه لامكانه كالغني وقد يفرق بين الفقراء والا باعد بأن القريب الفقير من العاقلة ذاتا (وانما خرج بصفة هني الفقر ولا عبرة بالفقير واليسار الا عند؟؟؟ خلاف العبيد فإنه ليس من العاقلة ذاتا صح) ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما للتهمة بدفع الضرر والتبرع والعداوة تكذيب اولي لان الأولين شهدا بعد تحرير الدعوى فان صدقها المدعي بعد ان ادعي عليهما وكان مصدقا للأولين أو فإن كانت الشهادتان حسبه أو كان وكل في الدعوى وكيلين فادعي أحدهما على الأولين والآخرين أو صدق الجميع بطلت الشهادة من الأولين والثانيين جميعا أما من الثانيين فلما عرفت واما من الأولين فلان تصديق الآخرين تكذيب لهما وان صدق الأوليين خاصة حكم بشهادتهما ولم يلتفت إلى شهادة الباقيين وهو ظاهر قال في المبسوط قالوا هذه المسألة محالة لا يتصور على قول من لا يسمع الدعوى الا محررة ولا يسمع الشهادة ممن شهد بها قبل أن يتشهد والاخران قد شهدا قبل أن يستشهد فكيف يسمعها الحاكم ويرجع إلى المدعي فيسأله عن حال الكل قال قوم انا لا تسمع الشهادة من الشهد قبل أن يستشهد إذا كان المشهود بالغا عاقلا رشيدا فاما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون أو لميت فإنها يقبل لأنه لو حضر الشاهدين ابتداء فشهدا عند الحاكم بحق لصبي سمعها وعمل بها وحكم للصبي بالحق فإذا كان كذلك فالشهادة هيهنا لمن لا يعبر عن نفسه وهو الميت والدليل على أن الحق له انه إذا ثبت قضا منه ديونه وينفذ وصاياه فلهذا قبلت وعلى هذا كل من شهد لميت سمعت شهادته قبل انى يستشهدهما فهذه مردودة والثاني رجل له شاهدان بحق ولا يعرف الحق فشهد به له به شهودا فشهدا له قبل أن يستشهدها فقد فعلا جميلا واكتسبا ثوابا وفضلا لأنهما عرفاه ما لم يعرفه من حقه وعلى هذا قوله عليه السلام خير الشهود من شهد قل أن يستشهد فكذلك هيهنا ما كان الولي يعلم أن له بحقه هؤلاء الشهود فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاكم وسئل الولي ومنهم من قال شهد الأخر أن قبل أن يستشهدا وقد عرفت الولي الحق بذلك وعلمه وكان بالغا عاقلا والحاكم قد سمع ذلك فيقال يسئل الولي عنهما لان القتل قد يتاط له بحفظ الدماء فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان وأوردا شبهة فلهذا سمع فإذا ثبت هذا فالمسألة صحيحة من هذه الوجوه انتهي وان شهدا على أجنبي أو غير الشاهدي الأولين بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع ان لا يسمع شهادة نجسته لكونه من حقوق الناس وذلك أحد الوجوه التي أشرنا إليها أو وان تحقق التبرع ولا يقتضي ذلك اسقاط الشهادة لم يقبل أيضا للتهمة لأنهما دافعان عن أنفسهما ضرر القصاص أو الدية وهو متجه إذا لم يتوجه الدية على العاقلة ولو أنكر المدعي عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى انكاره وان صدقهما ولكن ادعي استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين للأصل الا أن يتضمن ذلك تكذيب الشهادة بأن نص الشاهدان على استناده إليهما وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به فان تبرعا بطلت الشهادة الثانية الا على القول بسماع المتبرع بها هنا وان لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين لظهور فسقهما بجرح الأخيرين لهما بالكذب و
(٤٥٩)