ان النية نية المدعي للأصل والانصراف إلى الدعوى حلف المدعي أو المنكر من غير حاجة إلى التعرض له ويجوز قراءة المدعي اسم فاعل واسم مفعول فعلي الأول معناه نيته حين حرر الدعوى وعلى الثاني معناه الدعوى ونسب إلى المبسوط اشتراطه ولا يعطيه عبارته فإنها كذا فاما صفة اليمين التي يقسم بها وما يحتاج إليه ويحتاج إلى أربعة أشياء وعدد الأربعة أولها الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفات ذاته بأن يقول والله أو بالله أو تا الله أو وعزة الله أو جلال الله أو نحو ذلك والثاني أن يقول إن فلانا قتل ويرفع في نسبها حتى يزول الاشتراك أو يشير إليهما والثالث قيد الانفراد أو الاشتراك والربع ذكر نوع القتل من العمد أو الخطاء ثم قال والنية في اليمين بنية الحاكم والفايدة في اعتبار هذه الصفات ان كل أحد لا يعلم أن الامر هكذا فربما يعتقد ان النية نية الحالف فتغير اليمين عن جهتها فلهذا يحلف لهذه الأوصاف انتهي ومن البين ان ليس معني هذه العبارة الا رفع سؤال ربما يورد على اعتبار القيود الأربعة في لفظ اليمين وهو ان اليمين ينصرف إلى ما ينويه الحاكم وهو ما ادعاه المدعي عنه سواء قيدت بما يصرفها إليه أو لافاي حاجة إلى التقييد فأجاب بأنه وإن كان الامر كذا لكن ربما يعتقد الحالف ان له أن ينوي بها ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادعاها وغير هابل التورية أيضا فيحتاط الدفع ذلك بذكر القيود وفي ألفاظ الايمان وليس هذا الكلام مما نسب إليه في شئ وفي التحرير ولا يشترط في القسامة أن انية نية المدعي خلافا لقوم انتهي وإذا حلفت المدعي عليه ففي المبسوط انه يحتاج إلى أن يذكر ستة أشياء يقول ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شئ ولا وصل بشئ إلى بدنه ولا أحدث شيئا مات منه إما القتل فلا بد منه وقوله لو أعان لدفع الشركة وقوله ولانا له من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله وقوله ولا بسبب فعله لأنه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيظفر الثاني فيصيبه فيقتله وقوله ولا وصل إلى بدنه بشئ لدفع سقيه السهم وقوله ولا أحدث سببا مات منه لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه ثم اعترض بان الدعوى إذا لم يسمع الا محررة فإذا حلف على ما تحررت عليه كفي وأجاب بوجهين أحدهما ان هذه اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى وقلنا انها تسمع مطلقة والثاني انها فيمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أمينا يستوفي له اليمين فيحتاط له كمال ان من ادعي عليه وأقام بدعواه بينة وحلف احتياطا البحث الثالث الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بينا من التفصيل باجتماع خمسين أو أقل وعدمه فلا قسامة للأجنبي نعم لا يشترط استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت ويشترط فيه علمه بما يختلف عليه ولا يكفي الظن وان غلب ولقا قالت الأنصار لما أمرهم بالقسامة لما اتهموا اليهود بقتل رجل منهم يا رسول الله نقسم على من لم نر فقال عليه السلام ليقسم اليهود وفي خبر أخر وكيف تخلف على ما لم نعمل ولم نشهد واكتفي الشيخ في المبسوط بالظن وهو بعيد وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده أو أمته الموجب للقصاص أو الدية لعموم النصوص خلافا لأبي على لدخوله في المال دون قتل دابته أو ذهاب ماله فالقسامة مختص بدماء الناس ولو أقام المولي شاهدا واحدا بقتل مملوكة قتل الخطاء أو قتل الحر له وبالجملة بقتل يوجب الدية ففي الاكتفاء منه باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين كما في قتل الحر اشكال من الدخول في المال والدم واحتمال وجوب الخمسين ثابت وإن كان المدعي عليه حرا لا يثبت عليه الا المال ولا يتعلق الجناية برقبة ولو كان العبد المقتول لمكاتب وثبت اللوث حلف فان نكل وفسخت الكتابة لموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة كما ليس لوارث المدعي الحر إذا نكل القسامة إما لو عجز أو مات قبل نكوله فان حق القسامة ينتقل إلى السيد يحلف ويثبت حقه كساير الورثة ولو أوصى المولي بقيمته المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة فان الرقبة فإن كانت له وقد عرفت أن للسيد القسامة وإن كان ما يثبت بحلفه ملكا للموصي له إذ لا يمتنع أن يحلف على اثبات حق إذا ثبت كان لغيره كما لو حلف الرجل تركة ودينا؟ اله وعليه فان وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره فان امتنع الوارث ففي احلاف الموصي له اشكال من أنه أجنبي عن الرقبة وهو ظاهر وعن القيمة فإنها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى الوارث لم ينتقل إليه كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البايع وهو الوارث ثم إليه وهو خيرة المبسوط ومن أن القيمة حق له ما في ما توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع ولو ملك عبده عبدا فقتل وثبت اللوث فان حلف الملك للملوك القن حلف المولي خاصة وهو ظاهر وإن سوغناه احتمل ذلك أيضا لأنه وان صار ملكا للعبد لكنه ملك غير مستقر لان للمولي انتزاعه كل وقت شاء بخلاف المكاتب فإنه ليس للولي انتزاع تكسبه الا بعد الفسخ للكتابة والاحتمال الأخر ظاهر فتردد فيهما الشيخ كالمص ولو وجد العبد مجروحا فاعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت الدية دية الحر لما مر ولكن للسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة فان فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة لأنه المستحق وإن فإن كانت القيمة أقل حلف السيف للقيمة والوارث للفاضل عليها من الدية والأقرب وفاقا للخلاف والشرايع المنع من قسامة الكافر عن المسلم لأنها تثبت على خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين وليس في النصوص ما تضمن قسامة الكافر على المسلم ولأصل البراءة ولأنها سبيل وهو منفي ولأنها يثبت في العمد القصاص من التكافؤ ولا نثبته هنا وقال في الخلاف ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم ما لا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماؤهم وخلافا للمبسوط قال لعموم الاخبار غير أنه لا يثبت به القود وانما يثبت به المال وهو خيرة المختلف قال وأصالة البراءة انما يعمل بها ما لم يظهر المتضاد وقد ظهر لان ثبوت اللوث ينفي استصحاب البراءة ودليل اثبات القتل على المسلم عمومات الأخبار الدالة على اثبات القتل بالقسامة كما في الأموال وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله عليه السلام اليمين على من أنكر كذا هنا والملازمة الأولى وهو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل ممنوع فان القتل قد يثبت بالبينة اجماعا ولا يثبت به القود بل المال والملازمة الثانية يعني وجوب المال بيمين الكافر ابتداء منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد انتهي وبه يظهر اندفاع حديث السبيل فان للكافر اثبات حقه على المسلم بطريق شرعي ولو ارتد الولي منع القسامة عن فطرة أولا عنها قال الشيخ في ط؟ كيلا يقدم على يمين كاذبة فان من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة قلت ولو كان المدعي عليه مسلما وقلنا لا قسامة للكفار فهو وجه آخر قال فان حلف؟؟ وقعها عندنا لعموم الاخبار وقال شاذ منهم لا يقع موقعها لأنه ليس من أهل القسامة وهذا غلط لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الأميال للتوبة وهي ثلاثة أيام وهذا يختص بالمرتد لا عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه فان اليمين لا بتحليفه يقع لاغية وزاد المص؟ له بناء على قوله في ط؟
من قسامة الكافر على المسلم انه لا يمنع من قسامة المرتد اسلام المدعي إذ كما تصح يمين الذمي وغيره في حقه على المسلم كذا هنا قال الشيخ فإذا رجع إلى الاسلام استوفي حقه بما حلفه في الردة من غير احتياج إلى الاستيناف وان مات أو قتل في الردة انتقل إلى ورثته عندنا وكان فينا عند العامة ويشكل وقوع حلفه موقعه بمنع الارتداد الإرث وانما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية الا أن يقال العود إلى الاسلام كاشف عن بقاء الولاية أو كان هو أحد القسامة الحالفين وكان منهم الولي أو لم يكن وأجزنا قسامة غير اولي من قومه خاصة كما مر احتماله ومنه يظهر احتمال اعتبار خلفه ان ارتد عن فطرة أيضا ثم على عدم اعتبار الحلف حال الردة ولو تحللت بين الايمان فان اشترطنا فيها الموالاة بناء على انها يمين واحدة كان عليه الاستيناف ان أخلت بالموالاة والا فلا وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة قبل القتل فان عاد إلى الاسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف والا فلا الاعلى الاحتمال