ان أخطاء فان تعمد فكذلك أو اقتص منه بعد رد نصف الدية عليه لان السراية حصلت من فعلين مضمون وغيره هذا إذا لم يكن المستحق نفسا والا كان كانت الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه تعدي حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان وهو ظاهر والقول قوله لي ادعائه الخطاء مع لا يمين لاقول المقتص منه أو (وليه فإنه اعرب بنيته مع الأصل وان ادعي ان الزيادة حصلت باضطراب المقتص منه أو صح) بشئ من جهته قبل ولم يضمن وكل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات سواء اتفقوا في الدية أم لا ولكن لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل واشترط أبو حنيفة التساوي ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري في الأطراف والجراحات كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ليس بين العبيد والاحراز قصاص فيما دون النفس المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل بها فلولي الاستيفاء في الحال ولا يجب عليه ولا يندب الا أن يراعي صفة الزمان في حر أو برد كما يراعي في إقامة الحد فان؟ لاتلاف نعم يراعي في الطرف إذا خيف السراية في شدة الحر أو البرد ويحتمل العدم لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد ويستحب احضار جماعة كثيرة عند القصاص ليقع الزجر والحلبي يؤخر استيفاء القصاص منها في النفس اتفاقا إلى أنى ضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولو كان الحمل من زنا فان الاقتصاص من الحامل اسران في القتل ولا يجوز قتلها بعد الوضع الا أن يشرب الولد اللبا لان لولد يقال إنه لا يعيش بدونه ولكنه محمول على الغالب المشاهدة خلافه والغلبة يكفي هنا ثم إن وجد مرضع واحدة أو متعددة يتناوبن عليه أو ما يعيش به من لبن شاة ونحوها قتلت لزوال المانع واحتمل العدم لان لبن الام أوفق بطبعه فينتظر إلى أن يفطمه الام كما في الحد وقد يفرق بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس وقد يفرق بين وجدان مرضع واحدة ووجدان مواضع يتناوبن عليه الضرر على الطفل باختلاف الألبان ولا اشكال في أن الأولى حينئذ الصبر والا يوجد له ما يعيش به انتظرت مدة الرضاع أنه إذا وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى فلو لم ينتظر الولي وبادر إلى القصاص عالما بالحال فمات الولد احتمل القصاص كما لو حبس رجلا ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا والعدم لأنه كمن غصب طعام رجل أو سلبة فتركه حتى مات جوعا أو بردا وهل عليه الدية احتمال واحتمل جواز المبادرة إلى القصاص للأصل والتضيق فيه وإن كان تعيش الولد بما يقدر الله له والفرق بينه موضوعا وجنيا يعلم هلاكه بقتل الام بعدم العلم هنا وغايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حاله كما في ط؟ ويجوز المبادرة إلى القصاص لضيقه واصل العدم واحتمل وجوب الصبر لان للحمل امارات ربما يخفي على غير الحامل فلا يعلم الا من قبلها فوجب قبول قولها فيه كالحيض وللشبهة ولو طلب الولي المال من الحامل أو ذات الولد الرضيع لم يجب عليها اجابته كغيرها ولو قتلت قصاصا فظهر الحمل فالدية للحمل على القاتل ان قتلها بدون اذن الحاكم علم بالحال أو جهل وكذا ان قتلها باذنه عالمين أو جاهلين لأنه المباشر واحتمل زمان الحاكم لصدور قتله عن رأيه واجتهاده وضمانها بالسوية وفي التحرير ان الدية في بيت المال مع جهلها ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم فالضمان على المباشر وهو أولي مما تقدم واحتمل ضعيفا ضمان الحاكم وحده أو معه لتقصيره بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه وفي ظاهر ان الضمان على القاتل مط؟ لأنه المباشر ولان الحكم إذا اذن فإنما يأذن في قتل واحد وقد قتل اثنين وان الضمان إذا كان عليه ففي ماله وإن كان على الحاكم ففي بيت المال لان ذلك حكم خطا الحكام وفيه ان الحاكم في بعض الصور متعمد وكذا لا يجوز أن يقتص منها أي الحامل في الطرف حذرا من موتها بالسراية فيهلك ولدها أو سقوط الحمل بألمها وكذا لا يقتص منها بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد بالفداء حذرا من السراية إلى نفسها والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه لعموم آيات الامن والاجماع كما في الخلاف وقوله عليه السلام أغني الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفي منه كما مر في الحد والحق في ية؟ وب؟ مشاهد الأئمة عليه السلام واستحسنه المحقق ويظهر من السرائر الموافقة وللعامة قول بالقصاص في غير الكعبة والمسجد الحرام ولو جني في الحرم اقتص منه فيه كما لم ير له حرمة كما مر في الحدود والاحرام لا يقتضي التأخير إذ لا دليل عليه ولو التجاء إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه وأقيم عليه القود حذو من تلويث المسجد فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومنع من التلويث بأن يفرش فيه الافطاع ونحوها ان لم تحرم ادخال النجاسة مطلقا والا فلم يجب إليه ولو هرب إلى ملك انسان أخرجه الحاكم أو الولي ان قلنا باستقلاله واستوفي منها خارجا ما لم يأذن المالك للمنع شرعا وعقلا من شغل ملك الغير بما لا يأذن فيه المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية والقصاص قد بينا انه لا يجوز استيفاء القصاص الا بالسيف وضرب العنق وإن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب أو قتله بغير السيف فلا يعتبر المماثلة من هذه الحجة وإذا كان الجناني قد؟ الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك لقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وان لم يكن ابانه فالأقرب انه ليس للولي ابانته لحرمة الآدمي بعد موته وثبوت دية القطع رأسه فلا يجوز مع تحقق القصاص بما دونه ويحتمل الجواز لان الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم وإذا جاز قتله فابانت رأسه بعد الموت أولا بالجواز وقد يقال إن ابانه بعد الموت اثم وان لم يمت الا بعد الإبانة فلا ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطع السيف مع أن ما فعله أحسن رجوه القصاص ان جوزنا غيره وما على المحسن من سبيل وليس له العدول إلى الذبح بالسكين لما فيه من التعذيب ولو استوفي القتل بسيف مسموم بمثله أي بمثل ما سمه به الجاني جاز وان لم يجز إذا لم يسمه الجاني ولا يجوز السم بأشد مما سمه به الجاني ان لم تجر السم ما لم يسم الجاني ولا يجوز استيفاء قصاص الطرف بالمسموم بمثل ما سمه الجاني لأنه ربما سري ما لم يسره سم الجاني إذ لا يضبط سرايته ولاختلاف الأبدان والأحوال وإذا كان الجاني قد خرا الرقبة بضربة لم يكلف الولي الضربة الواحدة لأنه ربما يتعذر عليه خصوصا ويختلف الرقاب ولا دلل على وجوب توكيله في الاستيفاء من يمكنه ذلك بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه الا أن لا يمكنه الاستيفاء الا بتعذيب شديد فيؤكل ولا يدل على تكليفه الضربة وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن يضرب ابن ملجم ضربة مكان ضربه ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزم قصاص ولا دية وان اسا إذ لا عصمة لنفسه فكذا أطرافه وسيأتي ايجابه الدية ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني (عليه؟؟؟؟ صح) ثم الجاني بالسراية وقع القصاص بالسراية أي معها أو بسببها موقعه أما لو مات الجاني لا بالسراية فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه فيؤخذ الدية من تركته على المش؟ كلها وفي ط؟ نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وكذا لو طع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت هذه الجراحة إلى نفسه حصل القصاص في الطرف والنفس جميعا ويحتمل مطالبته لورثة بالدية لان قطع اليد قصاص في الطرف فلا يضمن سرايته فكانت السراية هدرا وقد قتله الجاني عمدا وقد فات محل العمد فيؤخذ الدية أو نصفها من تركته على المش؟ ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا في النفس لأنها وقعت هدرا ولا يكون
(٤٦٩)