الاقتصاص من الأقدم جناية ولا حق لاحد منهما في القصاص لمقتوله وديته عندنا فان القاتل لا يرث فان بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعة أولا استوفي حقه وكان لورثة الأخر قتله قصاصا وكذا إذا بدر من أخرجته القرعة اقتص منه ورثة الأخر وفائدة القرعة ان حق المبادرة لمن أخرجته ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة وثبوت الأبوة لأحدهما فلا قود لاحتمال الأبوة واشتراطه بانتفائها واشكال التهجم على الدم مع الشبهة وكذا لو قتلاه قبلها ولا يكفي هنا ولا فيما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل لأنه أي تعليق القصاص عليها تهجم على الدم من غير قاطع والفرق بينهما حينئذ وبينها قبل القتل مع استلزامها التهجم عليه بالآخرة أن المقص؟ بما قبله الالحاق ولزمه التهجم اتفاقا ويحتمل الاكتفاء بها قويا لاطلاق النص والفتوى بالالحاق بالقرعة مع ما في الاهدار من الاشكال وعموم أدلة القصاص واحتمال عدم كون الأبوة مانعه بل أظهريته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم وعموم القرعة لكل مشكل ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه أن لم يخرجه القرعة وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منها لثبوت الالحاق بها شرعا ومن المعلوم انهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتص عن أحدهما رد الأرش عليه نصف الدية ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه بعد الرجوع أو قبله توجه القصاص على الراجع بعد ما يفضل عن جنايته أخذا باقراره وعلى الأخر الذي هو الأب شرعا نصف الدية دون القصاص ولو رجعا اقتص منهما ان أراد الوارث بعد رد دية عليهما وعل كل منهما إذا اشتركا في قتله على كل تقدير كفارة القتل لثبوتها في قتل الولد وغيره ولو قتله الراجع خاصة قتل به ولا رد ولو قتله الأخر فعليه الدية دون القود وهذا فيمن لم يعلم ولا دية على فراش أحد من المدعيين ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة المشتركة بينهما أو الموطوءة للشبهة منهما أو من أحدهما في الطهر الواحد وفي ط؟ كا؟؟ طلقها ثلثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل من طلاق الأول أو لستة أشهر من وطي الثاني بناء على مختاره من الالحاق بالقرعة ثم قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما لما عرفت ولا يكفي القرعة بعد القتل لما مر وفيه ما مر ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فلذلك ولا يقتل هنا الراجع وفاقا للشيخ لان النسب وهنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرد الدعوى ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده وتردد فيه في الاشارد كالشرايع من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة ويؤيده عموم أدلة القصاص والاخذ بالاقرار نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء ان رجعا جميعا لثبوت النبوة لأحدهما قطعا للفراش الفصل الرابع في باقي الشرائط وهي سبعة الأول العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا لا يقتل عاقل بمجنون وان قتله عمدا قطع به الأصحاب ونفي الخلاف فيه في الغيبة ويثبت الدية عليه في ماله ولو قصد دفعه فلا دية أيضا عليه وينص على الجميع صحيح أبي بصير سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ويعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه وادى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ثم ظاهر الكتاب نفي الدية رأسا وهو خيرة النهاية والمهذب والسرائر كما يقتضيه عموم نصوص الدفع والرواية نصت على ثبوتها في بيت المال كما في الجامع وخبر أبي الورد عن أحدهما عليه السلام على ثبوتها على الامام ولا قصاص على المجنون اجماعا لرفع القلم عنه وخصوص الاخبار بهذا الحكم وهي كثيرة سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وسواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون ويثبت الدية على عاقلته عندنا لان عمده خطأ فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية والمهذب والجامع ان الدية على بيت المال ويوافقه خبر بريد العجلي الا؟ وفي السرائر انها على الامام دون بيت المال لان ميراثه والشرط الثاني البلوغ في المش فان الصبي لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله لعموم دفع القلم عنه وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة واما صحيح أبي بصير انه سئل أبو جعفر عليه السلام عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال إن خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحب ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية قال وان أحب أولياء المقتول (أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردها الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال وان أحب أولياء المقتول صح) أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المراة نصف الدية فيحتمل أن يكون في غلام وامرأة علم أنهما تعمدا القتل وان الغلام قد أدرك وزعم السائل انه لم يدرك وانهما قتلاه خطأ وعبادة الفقيه والكافي توهم العمل بظاهره والشيخ حمل الخطاء على العمد بناء على ما يعتقده بعض العامة من أن عمدهما خطا لان من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطا أو يسقط القود فكأنه عليه السلام قال إن عمدهما الذي ؟؟ أولا خطا عمد وروى أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا كذا في طائفة من الكتب حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وافتي بمضمونها الشيخ في يه؟ وط؟ والاستبصار ولم نظفر بها مستنده نعم رأينا الاخبار المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود وعليه وروى عن سليمان بن أبي حفض والحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام انه إذا بلغ ثمان سنين فجاير أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وروى عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وعليه الشيخان والصدوق وجماعة وزيد في ية أنه يقام عليه الحدود وأطلق ابن زهرة ان ظاهر القرآن الاقتصاص عن الصغير والأقرب وفاقا لابن إدريس والمحقق ان عمد الصبي خطا محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من امارات البلوغ لأصل البراءة والاحتياط في الدماء وعموم دفع القلم والاخبار نحاصة بأن عمدة خطا مع ضعف المعارض واشترط في التحرير مع ذلك الرد ولا اعرف له وجها ولو ادعي الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية ولم يكن له بنية قدم قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة ويثبت الدية في ماله وقيد في التحرير وفيما بعد وط؟ والمهذب وغيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون والا فالأصل مع الولي ويقتل البالغ بالصبي على الأصح وفاقا للمش؟ للعمومات من غير معارض وخلافا للحلبي ولم نظفر له بمستند والحمل على المجنون قياس ولا دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا ولو قتل العاقل مثله ثم لم يسقط عنه القود للأصل وخبر بريد العجلي ان أبا جعفر عليه السلام سئل عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال إن شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة في من فساد عقل قتل به وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وان لم يترك مال لا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم وسواء في عدم السقوط ثبت القتل بالبينة أو الاقرار فإنه لا يسقط الا باسقاط الولي وهو بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنه لو ثبت الزنا الموجب له بالاقرار ض ثم جن له يرجم لسقوطه بالرجوع والشرط الثالث الصحو على قول المص؟ هل يثبت القود على السكران حين الجناية أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد والاحتياط في الدم وفيه اشكال لاجرائه شرعا مجري العاقل في الأحكام ومنها القصاص ولذا أفتى الشيخ في المبسوط انه كالصاحي فيه هذا ان سكر عمدا مختارا والا فليس كالصاحي
(٤٥٦)