عليه ان لم يقتصوا منهما وللسيد على أحد الاحتمالين وهو الأول أقل الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبة من القيمة وهو ثلث القيمة وعلى الاحتمال الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الأول على الملك وقد نص عليه في ط؟ فلو عاد الجاني الأول وجرح جرحا أخر في حال العتق وجب عليه أيضا ثلث الدية لما عرفت من أن العبرة بعدد الجناة لا الجنايات ولكن بجراحتين حصة جناية الرق التي للمولى نصفه وهو السدس فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس الرواية أو سدس القيمة على احتمال أو الأقل من سدس الدية أو أرش الجناية وهو نصف القيمة وحق السيد في الدراهم فإنها الأصل في الأثمان وحقه فيما قبل العتق والواجب على الجاني أصالة الإبل تخيرا على ما سيظهر اعتبارا بحال الاستقرار ويلزم من ذلك أن يكون الخيار إلى الجاني فان سلم الا بل فهي واجبة ليس للسيد الامتناع منها وان سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع أيضا وأولى بذلك لأنه حقه أصالة بالتعزير التام ان الذي استقر على الجاني أحد الأصول الستة المعروفة في الدية فليس للسيد الامتناع من أيها اختاره الجاني وخصوصا الدراهم فإنها الأصل بالنسبة إليه وفي ط؟ ان أراد وارث المجني عليه أن يستبقي الإبل لنفسه ويعطي السيد قيمته لم يكن له لان حق السيد نفس الا بل فلا يدفع عنه الا برضاه ولا اشكال فيه فإنه بعد ما عين الجاني تمام الدية في الإبل فمن البين انه ليس للوارث التبدل الا برضى السيد الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان الأول لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مسامتا بالاجماع والنصوص وهي كثيرة وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن العامة من يري قتل المسلم بالذمي وفيه يقول القائل يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما لعادل كالجاير يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على لدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا أو ابكوا على دينكم واصبروا فالاجر للصابر بل يعزران قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن كان المقتول ذميا لز؟؟ منه ولا كفارة عليه كما سيأتي وفي المبسوط عليه الكفارة وقيل في المش؟ ان اعتاد قتل أهل الذمة قتل وحكي عليه الاجماع في الانتصار ففي المقنعة والنهاية والوسيلة والجامع انه يقتل قصاصا إذا طلبه ولي الدم بعد رد فاصل دية المسلم لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني إن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين وفي صحيح ابن مسكان إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن يقيد وأرادوا فضل دية المسلم وأقادوا به والحمل على الاعتياد للجمع بينهما وبين ما نفي القود كقولهم لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات وللاخبار الناصة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل وفي الفقيه انه يقتل عقوبة الخلافة على (الإمام قال والخلاف على الامام وصح) الامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك كما جاء في المولى إذا وقف بعد أربعة أشهر امره الامام بأن يفئ أو يطلق فمتى لم يفي وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على امام المسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله من أذى ذمتي فقد اذاني فإذا كان في ايذائهم ايذاء النبي صلى الله عليه وآله فكيف في قتلهم وعند أبي علي أنه يقتل لافساده في الأرض وهو ظاهر الغنية وهو خيرة المخ؟ وعلى هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبته ولي الدم ولا رد فاضل الدية وزاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل أحدا من المعاهدين عمدا لخلافه على الامام لا لحرمة الذمي واستند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة وفي المقنع سوي بين الذمي والمسلم في أن الولي ان شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية وان شاء أخذ الدية وانكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمي وان أعاد قتله وطرح الرواية به قال لمخالفته القرآن والاجماع ويقتل الذمي بمثله وان اختلف ملتاهما لعموم النفس بالنفس وكون الكفر ملة واحدة مع الاشتراك في الذمة وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا على احتمال وبالذمية بعد رد فاضل ديته ويقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولا يرجع في تركتها بشئ كالمسلمة لان أحدا لا يجني أكثر من نفسه ويجوز أن يقتل ساير الكفار بعضهم ببعض وان اختلف مذاهبهم لذلك ويقتل الذمي بالمستأمن خلافا لأبي حنيفة والمستأمن بمثله وبالذمي ولا يقتل أحد منهما بالحربي ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به اشكال ينشأ من لحرمه بالاسلام ولذا لا يسترق ولا يمكن الذمي من نكاح المرتدة ووجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة من الصلاة ومن المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة بل المرتد أسوء حالا لأنه لا يقر على دينه وهو خيرة التحرير والمبسوط إما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل قطعا وان كانا متكافئين حين الجناية لعموم ما دل على أن المسلم لا يقتل بكافر وجب الاسلام ما قبله وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أي لا يستحق قتله الا المسلمون و للعامة في المرتد عن فطرة قول بالعدم ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود كاهل الحرب لأنه غير محقون الدم بالنسبة إليه ويحتمل الدية بناء على أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الامام ولو وجب على مسلم قصاص فقتل غير المستحق أقيد به لصدق قتله له عمدا عدوانا وعصمة دمه بالنسبة إلى الغير ولو وجب على زان أو لايط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لانتفاء حرمته شرعا ووجوب قتله وان لم يجز لغير الامام أو نائبه فليس وجوب قتله كوجوب قتل من استحق الاقتصاص فيه فإنه حق مخصوص بولي الدم يسقط باسقاطه ولاجماع الصحابة كما في الخلاف ولما روى أن عليا قال لرجل قتل رجلا ادعي انه وجد مع امرأته يزني بها عليك القود الا ان تأتي بالبينة عن سعيد بن المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى فلقيت عليا فقال على والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جائك هذا قلت كتب إلى معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال انا أبو الحسن انجاء بأربعة يشهدن وعلى ما شهدوا لأدفع برمته وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك للدخول في المدافعة عن الأهل وهل ينسحب على الأجانب اشكال من عموم النفس بالنفس واختصاص إقامة الحدود بالامام ونوابه ومن أنه انما قتل مباح الدم ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود فإنه حق للمولى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويحتمل العدم للتساوي وفي الدين الموجب للتكافؤ في الدم ثم إن فدي الجاني مولاه والا لم يسلم إلى مولى المجني عليه بل بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده بل الأقل منها ومن قيمة الجاني إما لو قتل حر مسلم حرا مسلما لا وارث له سوي الكافر كان المطالب بالقود الامام لأنه وارثه ولو قتل مرتد مرتدا قتل به للتكافؤ مع تحرمها بالاسلام الموجب لعصمة الدم ولو قتل حربي حربيا لم يجب أن يقتل به لان المقتول غير معصوم الدم وكذا لو قتله ذمي وأولى ولا يجوز لأنه معصوم الدم وفي الارشاد يقتل به وليس بجيد وقتل الحربي بالذمي (ولو قتل الذمي صح) مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وتتخيرون بين قتله واسترقاقه بالاجماع كما في الانتصار والسرائر وظاهر النكت ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ضريس وحسنه في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاوا (عفوا وان شاؤوا صح) واسترقوا وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ولخروجه بذلك من الذمة فيباح نفسه قتلا واسترقاقا وماله وفي التحرير ولا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل ولا بين العين
(٤٥٤)