فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال إما ان يقتلهم واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة أو أشكل الامر فان قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فيقال له اختر فان اختار القصاص استوفي حقه وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال وعند بعضهم إلى الديات وان اختار الدية وبذلها الجاني يقال للثاني أختر على ما قلناه للأول كذلك حتى تأتي على اخرهم فان سبق الأوسط والأخير فيثبت القتل استحب للامام أن يبعث إلى الأول معرفة ذلك وان لم يفعل ومكن هذا من قتله فقد أساء وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال وعند بعضهم إلى ديات والترتيب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضى له ثم وافي اخر فثبت القصاص لنفسه فكان قبل الأول قدمنا حق من قتله أولا وإن كان ولي أحدهما غايبا أو صغيرا وولى الأخر كبيرا لكنه قد قتل ولي الصغير أو الغائب أولا صبرنا حتى كبر الصغير ويقدم الغائب فان قتله الحاضر البالغ فقد أساء وسقط حق الصغير والغائب عندنا لا إلى مال وعندهم إلى الدية وإن كان قد قتلهم دفعة واحدة مثل ان أمر السيف على حلوقهم أو جرحهم فماتوا في وقت واحد أو غرقهم أو هدم عليهم بناء فليس بعضهم أولي من صاحبه فيقرع بينهم فكل من خرج اسمه كان التخيير إليه ثم يقرع بين الباقين ابدا وان أشكل الامر قلنا للقاتل من قتلته أولا فان أخبرنا عملنا على قوله وان لم يخبرنا أقرعنا بينهم كما لو كان دفعة واحدة انتهى بعبارته نقلناها لما فيها من التفصيل ولو قطع يمين رجل ومثلها من اخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني لان ظاهرهم وصريح الخلاف والغنية الاجماع على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه وبه الرواية الآتية فان قطع يد ثالث قيل في السرائر سقط القصاص لفوات محله وجنت الدية وقيل في النهاية والخلاف والكافي والوسيلة والكامل والغنية والاصباح والجامع يقطع رجله اليمنى وكذا لو قطع رابعا يده قطعت رجله اليسرى للاجماع كما ادعى في الخلاف والغنية وخبر حبيب السجستاني سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال حبيب فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال فقال انما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى فاما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كان للقاطع يدان والرجل باليدان لم يكن للقاطع يدان فقلت له انما نوجب عليه الدية ونترك رجله فقال انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه د ليست له جارحة يتقاص منها ولا خلاف في أنه لو قطع ولا يد له ولا رجل أو قطع يد خامس ولم يرض الأربعة الا بالقصاص فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء ولو قتل الجماعة واحدا اقتص منهم ورد عليهم فاضل دياتهم كما مر وان شاء الولي عفا عنهم على الدية فيأخذ منهم بالسوية وان شاء اقتص من واحد فيرد الباقون عليه قدر جنايتهم و انشاء اقتص من أكثر من واحد فيؤدي الباقون قدر جنايتهم وما فضل يؤديه الولي فلو قتل ثلثه واحدا واختار الولي قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية ان كافؤ المقتول وسيأتي حكم خلافه ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية إليهما والولي ثلثي الدية ولو قتل واحدا أدي الباقيان ثلثي الدية ولا شئ على الولي ومن عفى عنه أداه الولي بما يراه كما في الاخبار وكذا لو قطعوا طرفا خلافا لأبي حنيفة فلو اجتمع ثلاثة فصاعدا على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل أكل واحد منهم من جنايته وله الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما كما في القتل سواء كما نطق به صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد واقتسماها وان أحب اخذ منها دية يد قال وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ويتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل بان لا ينفرد أحدهم بما يمتاز عن فعل الباقين فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا أخر وأكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده والاخر تحتها واعتمدا على أليتهما حتى التقت الأليتان فلا قصاص على واحد منهم في تمام اليد في الأول ولا في تمام ما قطع منهما بالاليتن في الثاني بل انما القصاص على كل منهم في قدر جنايته لان كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه إما لو أخذ الثلاثة مثلا آلة واحدة واعتمدوا عليها دفعة حتى قطعوا اليد أو رموه دفعة بحجر واحد رفعوه دفعة أو شهدوا عليه بما يوجب القطع واكرهوا من قطعها تحققت الشركة وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد من غير ابانه والثاني في موضع اخر كذلك والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد كما يتحقق الشركة في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع ولو اشترك حر وحرة (في قتل حرم صح) فللولي قتلهما ويؤدي نصف الدية إلى الرجل خاصة وفاقا للمش؟ فإنه الذي فضلت ديته على جنايته ونص عليه خبر أبي بصير انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطا فقال إن خطا المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغلام (خمسة آلاف درهم وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المراة على أولياء الغلام صح) ربع الدية قال وان أجب أولياء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوها أو يرد الغلام على أولياء المراة ربع الدية وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية (وعلى المرأة نصف الدية صح) ولكن الخبر مختل المتن من وجوه لا يخفى وقيل في المقنعة يقسم بينهما أثلاثا بناء على تقسيم الجناية بينهما كذلك فيكون الرجل حتى ثلثيها والمرأة ثلثها ترجيحا له فيها كما يرجح في الدية وليس بجيد وله قتل الرجل خاصة فيؤدي المرأة إلى أوليائه تمام ديتها لأنه الفاضل من ديته على جنايته وهي قد جنت بقدره وقيل في النهاية والمهذب نصف ديتها كما في خبر أبي بصير هذا الذي سمعته الان وليس بمعتمد وفي النكت لا ريب ان هذا مهم وربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها أجنت نصف جناية الرجل وضعفه ظاهر وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل ولو قتله امرأتان قتلنا به ولا رد ان لا فاضل لهما عن ديته وسأل محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال يقتلان به ما يختلف فيه أحد ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن عليهن بالسوية فلو كن ثلثا رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية لان كلا منهن جنت الثلث وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل فان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل وأولياؤه استوفوا بقتل امرة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من الباقيتين وكل منهن انما خبث الثلث فزادت دية على كل جنايتها بقدر ثلث ديتها ولو قتل الرجلان امرأة فلها أي لأوليائها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما وهو دية ونصف عليهما فيرد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد ويعارضه انه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ولذا كان أكثر الاخبار وفتاوي الأصحاب انما تضمنت الرد على الورثة والأولياء ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل الا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية فان ديتها نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ولا يقتل الخنثى بالمرأة الا بعد رد ربع الدية عليها ويقتل الخنثى المشكل بمثلها من غير دم وفي حكمها من ليس له فا للرجال ولا ما للنساء ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد الفاضل وهو قدر دية الخنثى فان الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم دية وربع هي اثنى عشر ألف درهم و
(٤٤٧)