المقيمة وبالثانية نصفها والتنصيف في الثاني لان الواجب بكل منهما تمام القيمة فإذا اجتمعتا قسمت عليهما بالسوية والأول أقوى لما مر ان من الحر أصل العبد في المقدرات المطلب الرابع في طريان العتق على المجني عليه لو جني الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع ما لم يتجاوز دية الحر وان اختلفت فاعلي القيم من الجناية إلى الموت فان تحرر ثم سرت وحدها أو مع جناية اخرا وأخرى لم يجب القصاص لأن الاعتبار فيه بوقت الجناية وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية ان الدية عند السراية ظرف للأقلية وذلك لان الدية إن فإن كانت أقل فليس له غيرها لما عرفت من أن القيمة انما تعتبر إذا لم تتجاوزها فان تجاوز بها ردت إليها وليس منها لوارث المجني عليه شئ فان المولى استحقها حين الجناية وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل فليس له غيرها فان السراية إنما حصلت بعد الحرية وليس للمولى مما يلزم بعدها شئ بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه والمراد بالدية دية النفس إذ حين الجناية وان لم يجب الا دية العضو لكن سقط حكمها بالسراية فان من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه الا دية الإصبع فان سرت فمات وجبت دية النفس ومن قطع يدي رجل ورجلين فإن كانت عليه ديتان فان سرت لم يكن عليه الا دية واحدة وقال المص؟
لان القيمة يعني قيمة الجناية ان زادت عند السراية يدخل في دية النفس وبسبب الحرية ولا شئ له فيها أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة التي لها (أو للزيادة لها صح) فمعني هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل إلى اخره وان نقصت قيمة الجنابة عند السراية عما فإن كانت عليه ولا يتصور الا إذا جني عليه غيره بعد التحرز وسرت الجنايتان أو الجنايات لم يلزم الجاني تلك النقيصة بل نقصت على المولي لدخول دية الطرف في دية النفس عند السراية كما عرفت فإذا فإن كانت قيمة الجناية بقدر الدية ثم نقصت عنها حين السراية لم يكن للمولى الا الناقص فأولى إذا فإن كانت ناقصة عنها ابتدأ ثم مثل لنقصانها حين السراية عما فإن كانت عليه حين الجناية بقوله و لو قطع يده وهو رق قيمة ألف دينار فعليه النصف فلو تحرر وقطع أخر يده وثالث رجله ثم سري الجميع لسقطت دية الطرف ودخلت في دية النفس وجبت على الجميع دية النفس أثلاثا فعلي الأول ثلث الألف بعد إن كان عليه النصف للمولى وعلى الأخيرين الثلثان للورثة أو القصاص ويرد عليهما الفاضل عن جنايتهما وكذا إن فإن كانت قيمته أقل من الدية إلى أن يساوي نصفها ثلثها فعلي الأول ثلث الدية فان الموجب للتثليث انما حدث بعد الحرية ولا قيمة للحر وقيل في الخلاف للمولى ولها أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية وهو ثلث القيمة فإنه لو جني عليه وهو في ملك هذا المولى ثم جني عليه الآخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان على الأول للمولي الأول ثلث القيمة ان لم يزد على ثلث الدية فان زاد عليه ثلث الدية فكذا إذا تحرر بعد الجناية الأولى فان أرش الجنابة ان راد بالحرية فلا شئ للمولى من الزيادة ويدفعه ما عرفت من أنه لا موجب للتثليث في المسألة الا بعد الحرية ولا قيمة للحر بخلاف المسألة الأخرى فالفرق إذا صح؟؟ وفي ط؟ ان له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية إذ لا حق للسيد في الجنايتين الأخيرتين فالجناية الأولى في حقه بمنزلة المنفردة وهي لو انفردت وسرت كان على الجاني أقل الأمرين من الأرش وكمال الدية فإذا شاركه الآخران كان عليه أقل الأمرين من الأرش وثلثها وتوقف في المخ؟ بين في ما في الخلاف وما في المبسوط إما مثال ما إذا فإن كانت الجناية بقدر الدية فنقصت بعد العتق فواضح كما إذا قطع انفه وقيمته الف فصاعدا ثم تحرر فجني عليه اخرا وآخرون فسرت الجنايات ولو جرح عبد نفسه واعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية عليه لان العبرة بحال الجناية كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص اعتبارا بحال الجناية ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك لأنه قتله حين جرحه ولو قطع يده حر مثلا ثم أعتق ثم سرت سقط القود لعدم التساوي حال الجناية ولكنه يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار فان الحكم كذلك ولذا وجب القصاص أو كمال الدية بسراية الجراحات ويأخذ السيد من الدية نصف قيمته وقت الجناية إذ لم يزد على نصف الدية والا فنصفها والباقي لورثة المجني عليه وبالجملة فضمان الجناية حينها واستقرار المقدار باستقرارها ولو قطع أخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف في النفس ويضمن نصف دية الحر كله للسيد ان لم يزد على نصف القيمة حين الجناية والا فبقدره والباقي لورثة المجني عليه وعلى الثاني النصف الآخر لورثته أو القود بعد رد نصف الدية إليه ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية ان لم يرد على نصف دية محرر؟ لا قصاص عليه في تلك الجناية وعليه القصاص في الجناية حال الحرية فان اقتص منه المعتق المجني عليه جاز وان طلب الدية أخذ النصف وكان له دون مولاه ولو سرتا فالقصاص في نفسه جايز في جنايته الثانية أي لأجلها خاصة بعد رد ورثة المجني عليه ما يستحقه المولى في ط؟ لا يجوز القصاص في النفس لاستناد التلف إلى جنايتين لا قصاص في أحديهما كما إذا استند إلى عمد وخطا فان اقتصر الولي على قصاص الرجل؟ في أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية كما كان له فيما تقدم فان فضل من دية اليد بشئ بان زادت على نصفه القيمة كان للوارث فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليدان ان زادت عن نصف القيمة ولو جني عليه بكمال قيمة كما إذا قطع أنفه ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة ان ساوت دية الحر أو قصرت وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث ان وجد التفاوت والا فلا شئ ولا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثم كرد المسألة الأولى من المطلب بدأ الاحتمال الأخر فيها فقال ولو قطع يد عبد فعتق ومات من السراية احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة ثم الزايد من الدية على القيمة إن كان لورثة المجني عليه وان لم يزد فلا شئ لهم فان مقدار الجناية كما عرفت انما يتعين باستقرارها وانما استقرب بالموت فوجب القيمة أو الدية فمكن زيادة الدية انما حصلت بالعتق فلا شئ منها للمولى واما زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها وللإشارة إلى الدليل قال بمعني ان الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أو؟؟ ومثل نسبة إلى العبد من القيمة فان نسبتها إليه كنسبة الدية إلى الحر ولفظة من لبيان الأقل فلفظة أو في موقعها؟ فأشار بقوله أخيرا إلى أن الدية انما لزمته بالحرية وبقوله إلى أنه ليس للمولى الا ما قبل الحرية لخروجه بها عن ملكه ويحتمل ما مر وفاقا للمبسوط من أن يصرف إليه أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة لان السراية انما حصلت بعد العتق ولا شئ للسيد فيما بعده وانما له أرش ما تقدمه من الجناية ما لم يزد على الدية فان زاد لم يكن له الا الدية وهو ظاهر واليه أشار بقوله بمعني ان المصروف إليه أقل الأمرين بما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مجرد أرش الجناية على الملك وبالجملة فالواجب بأول الجناية الأرش وباستقرارها الدية فله الأقل منهما فان الزيادة انما حصلت بالعتق وفيه انه لا يخلوا إما أن يعتبر أو لها فلها الأقل من الأرش ونصف الدية كما قيل أو استقرارها فاما الدية أو الأقل منه ومن تمام القيمة مع أن الصواب اعتبار الاستقرار ثم كرد المسألة الثانية لما فيها من الاحتمال المتفرع عليه في السابقة فقال ولو قطع أحدي يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة لحر وعلى الجاني في الرق الثلث بعد ما كان عليه النصف كما عرفت ولا كلام في أن الثلثين الذين يغرمهما الجانيان الآخران لورثة المجني