والدين قلت وهو ظاهر الأصحاب وان لم يذكر في الخبر الا العين ولا فرق أيضا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزايد عليه المساوي وللدية والزائد عليها خلافا للحلبي فإنما جاز الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا ولا بين اختيارا الأولياء قتله أو استرقاقه خلافا لابن إدريس فإنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق لان مال المملوك لمولاه ويحتمله الخبر وكلام الأكثر في الاسترقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول المفيد وسلار وابن حمزة لتبعيتهم له ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار والعدم قول ابن إدريس استصحابا لما انعقدا عليه من الحرية لعدم الدليل على خلافه ولو أسلم قبل الامر فإن لم يكن لهم الا قتله كما لو قتل وهو مسلم وهو ظاهر وسئل أبو جعفر عليه السلام في صحيح ضريس وحسنه عن نصراني قتل مسلما فلما أسلم يقتل به قال نعم ويقتل ولده الرشد ولد الزانية المسلم ظاهر لتساويهما في الاسلام ويجوز جعل اللام ظرفية هذا على المختار من الحكم باسلامه ولا يقتل عند من حكم بكفره من الأصحاب ولا قتل به إذا كان صغير العدم إسلامه وحكمه بتبعيته الأبوين لعدم اللحوق بهما الا أن يسبى فيحكم بتبعيته للسابي المطلب الثاني في تجدد الاسلام والكفر بعد الجناية لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به عندنا لعموم لا يقتل مسلم بكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والاسلام يجب ما قبله خلافا للعامة اعتبارا بحال الجناية وألزم الدية إن كان المقتول؟؟؟
والا فلا وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت الجراحة إلى نفس الكافر وهو أولي مما إذا أسلم بعد السراية ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به والا فلا وان قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية وكذا لو جرحه ثم ارتد سري الجرح فلا قود وعليه على كل دية الذمي ولو قطع المسلم يد الذي عمدا فأسلم وسرت فلا قصاص لا في النفس ولا في الطرف لعدم التكافؤ حين الجناية ويضمن دية المسلم لموته مسلما وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت فلا قصاص ويضمن دية الحر كما مر ولذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت فلا قصاص عليه لعدم شرط القصاص حال الجناية ويثبت على عاقلته دية النفس وثبوت الدية في جميع ذلك لان الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنه المعتبر في مقدار المضمون إما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت الجناية فلا قصاص ولا دية لان الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها كالقطع للسرقة والقصاص إذا سر واحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار وخصوصا في المرتد لان جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنه لم يتعمد قتل مسلم أو حر بل الدية دية حر مسلم لأنه لا يطل دم امرء مسلم مع تحقق الاسلام والحرية حين الجناية وربما احتمل القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود أيضا ويثبت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم واحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ولو حفر بئرا فتردي فيه مسلما من كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان لان أول الجناية حين التردي ولو جرح المسلم مثله فارتد المجروح ثم مات اقتص في الجرح خاصة كما في الشرايع لان الجناية وقعت موجبة القصاص ولم يطر مسقط له لا في النفس لعدم التكافؤ عند السراية ويقتص منه في الجرح وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الامام دون وارثه الكافر لما مر غير مرة وقيل في ط؟ لا قود في نفس ولا في طرف ولادية لان قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها هنا والنفس غير مضمونة بوجه فكذا الطرف ويشكل بما انه لا يلزم من الدخول لو سلم في القصاص السقوط فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس وهو بالحقيقة منع الدخول هنا بناء على أن الدخول انما يسلم إذا ثبت القصاص في النفس الا إذا سقط إذ لا معنى سقوط في الساقط الا السقوط وهو عين المتنازع والمسلم انما هو الدخول في القصاص الثابت ولو عاد المجروح إلى الاسلام وهو مرتد من غير فطرة وارتداده عن غيرها قبل أن يحصل سراية اقتص في النفس للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات السراية وان حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد إلى السلام فتمت السراية ومات فالأقرب لأبي علي والشيخ في القصاص إذ الجناية وقعت مضمونة والعبرة بالمضمونة حالة الاستقرار وهو مسلم حالته فلا يسقط الضمان بالارتداد المتجلل بين الابتداء و الاستقرار وقيل في المبسوط لا قصاصا لاستناد الموت إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون وهو المقارن للارتداد ولا يتبعض القصاص ولذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه وكذا لو قطع يد مرتد واسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا نعم يثبت الدية لئلا يطل دم المسلم ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة باستقراها ومن العامة من أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير مضمون كما إذا قطع يده فارتد فقطع أخر يده الأخرى وهو مرتد وهنا وجه ثالث هو القود بعد رد نصف الدية ولو فإن كانت الجناية خطأ فالدية قطعا لأنها وقعت مضمونة في الأصل وقد صادف الموت محقون الدم ويلزمه كمال الدية لما مرمن أن العبرة بالاستقرار خلافا لمن عرفت من العامة فعليه نصفها ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتدت وما من سرايتها احتمل السقوط إذ القطع صار بالسراية قتلا مهدرا بالارتداد واحتمل وجوب دية واحدة إما وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة واما سقوط القود فلموته مرتدا واما عدم وجوب أزيد من دية فللدخول في دية الأطراف في دية النفس كما لو كان مسلما لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى وهو خيرة التحرير واحتمل وجوب ديتين لأنا لا ندرج دية الأطراف هنا في دية النفس إذ لو ادرجنا لأهدرنا فان القتل مهدر فالارتداد قطع حكم السراية وهو أقوى وان لزم الزيادة على ما لو كان مسلما الفصل الثالث في انتفاء الأبوة عن القاتل لا يقتل الأب اجماعا وبالنصوص وان علا كما في الخلاف والمبسوط والوسيلة والشرايع بناء على عموم لفظ الأب والوالد وهو ممنوع بالولد وان نزل بناء على مثل ذلك ولا فرق بين المتكافئين في الدين والحرية أو الرق وغيرهما الا أن يكون الأب محاربا فيقتل حدا ويقتل الولد بالأب اتفاقا وكذا الام تقتل به في المش؟ للعمومات من غير معارض خلافا لأبي على منا وللعامة ويقتل الولد وكذا الأقارب كما لأجداد والجدات من قبلها خلافا لأبي علي والعامة والاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد والعادي ان يقتلا أباهما مع أمر الامام للعمومات وعصمة الامام عندنا ولا يمنعان مع ذلك من الميراث لأنه قتل سايغ كذا في التحرير ولا يجوز بدون أمره لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد مرت الكراهة في الجهاز ولو قتل زوجته والولد هو الوارث لها أو قتل زوجة الابن ولا وارث لها سواه أو سوى ولده فان الزوج لا يرث القصاص فلا قصاص وفاقا للشيخ لأنه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحق عليه القتل اقتصاصا لمورثه ولقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واحتمل المحقق ثبوته اقتصارا بالمنع على مورد النص وكذا لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان والحد ولا وارث له سواه أي الولد لم يملك استيفاء الحد من أبيه وفاقا للشيخ لأنه لا يملكه إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا و احتمل المحقق الاستيفاء لذلك إما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص ان شاء قطعا ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد أيضا كملا إذ لا يوزع على الورثة ولو قتل ولد إياه واحرامه فلكل منها على الأخر القود ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة تقارنت الجنايتان أو لا للتساوي وفي الاستحقاق وقد يحتمل تقديم