المدعي كما في ساير الدعاوي لعموم أدلة وللاحتياط في الدم وحينئذ فهل يرد القسامة أم يكتفي بيمين واحدة وجهان وقيل إن قلنا إن الخمسين يمين احدة فله الرد والا فلا وهو مبني على الاكتفاء بواحدة وربما يعطي كلام المبسوط رد القسامة ولا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وان طالت قال فان فإن كانت اليمين في جنبه المدعي ابتداء مثل ان ادعي قتلا ومعه لوث أو ما لا وله به شاهد واحد فان حلف مع اهد استحق وان لم يحلف رد اليمين على المدعي عليه فان حلف برئ وان لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي وإن فإن كانت في جنبه فلم يحلف نظرت فإن كان يستحق بيمين (غير ما كان يستحقه بيمين صح) الابتداء وهو القسامة عند قوم يستحق بها الدية فإذا ردت إليه استحق القود بها فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء وإذا ردت عليه استحق القود أيضا وهكذا في الأموال ان خلف مع شاهده استحق المال وابن حلف بيمين الرد استحق المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا قال قوم لا يرد اليمين إذا كان في جنبه أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم يرد عليه إذا كان استحقاقه بها انما هو الذي استحقه بيمين الابتداء كيمين المدعي عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي فإن لم يحلف لم يرد؟ على المدعي عليه بعد أن زالت يمينه فان يمينه حجة له فإذا قعد عنهما فقد أبطلها فلا تسمع منه ثانيا كما لو ادعي حقا وأقام به شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا وقال آخرون وهو الصحيح عندنا انها يرد عليه لأمور ثلاثة أحدها أن يمين الابتداء فإن كانت في جنبه بسبب وهو؟؟؟ بالشاهد واللوث وسبب الثانية غير سبب الأول لأنه يستحقها لتكون خصمه فإذا فإن كانت كل واحدة تصير الجبنية بسبب غير سبب الأخرى فإذا قعد عن أحديهما لم يكن تركا لهما كما لو قال من جاء بعبدي فله دينار ومن جاء بجاويني فله دينار فجاء رجل بالعبد واراه من الدينار وثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار لأنه يستحق الثاني بسبب غير الأول فإذا أسقط الأول لم يكن اسقاطا للثاني وهكذا إذا اشتري عبدا فأصاب به عيبا كان له رده فان رضي سقط رده فان أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به ولم يكن رضاه بالأول رضي منه بالثاني ويفارق هذا يمين المدعي عليه ابتداء لأنها لو ردت إليه عادت بالسيف الذي كانت في جنبه ابتداء وهو كونه مدعي عليه والأصل براءة ذمته فلهذا لم يرده وهيهنا يعود بغير السبب الأول ولأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف وإذا لم يحلف فكأنه لالوث بدليل ان المدعي عليه يحلف وإذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبه المدعي ابتداء فإذا قعد عنها وجب أنى رد على المدعي ولان للمدعي يرد اليمين على المدعي عليه غرضا صحيحا وهو انه إذا كان معه لوث فإن كانت يمينه على غالب الظن والظنة والتهمة ينصرف إليه فإذا بذلها للمدعي عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة وانصرفت عنه التهمة فلهذا جاز أن يرد عليه ويفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا قعد عن حجته فإنما اخرها ولم يبطلها وإذا حلف المدعى وحده أو مع قومه القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان المحلوف عليه عمدا والدية على القاتل أو عاقلته على خلاف يأتي ان لم يكن عمدا وفسي عدد القسامة في الخطا وعمد الخطاء قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتط وهو قول المفيد وسلار وابن إدريس وادعي اجماع المسلمين عليه وقيل في النهاية والمبسوط والخلاف والمهذب والوسيلة والجامع خمس وعشرون يمينا وهو مش لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطا خمسة وعشرون رجلا ونحوه في خبر أبي عمر المتطيب وكذا في حسن يونس عن الرضا عليه السلام و تثبت القسامة في الأعضاء عندنا كثبوتها في النفس خلافا لأكثر العامة ويعتبر فيها اللوث أيضا بالاجماع كما يظهر من السرائر خلافا للمبسوط لكن إن كان في العضو دية النفس كاملة كالذكر والأنف واليدين والأذنين فالقسامة خمسون وفاقا للمفيد وسلار وابن إدريس للاحتياط والاجماع على في ما السرائر ويحتمل أن يريد أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه بالخلاف ما دونها وقيل في المش ستة ايمان وهو خيرة المخ؟ لما في كتاب طريف بن ناصح من أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ولحسن بن فضال وخبر يونس فيما عرض على الرضا عليه السلام ان في العين القسامة من ستة اجزاء قال وكذلك القسامة كلها في الجروح ولان الجناية هنا أخف فناسب التخفيف في الحلف وإن كان في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على أول القولين إلى أنى يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحده لأنها لا يتبعض وكذا ان بلغ ثلث عشر فإن كانت فيه يمينان وهكذا أو من ستة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص عنه ففيه يمين واحدة وظاهر قوله على رأي التعلق بالحساب حتى يكون إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقل من دية بل يكون فيه أيضا القسامة خمسين أو ستة أو ينتفي رأسا ويكون كساير الدعاوي ولكنا لم نظفر بذلك فليتعلق بقوله من ستة كأنه قال من خمسين على رأي أو من ستة على رأي ففي اليد الواحد خمس وعشرون يمينا على الأول أو ثلاثة على الثاني وفي الإصبع الواحدة خمس ايمان على الأول أو يمين واحدة على الثاني وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية فإن كانت فيه يمينا على الثاني وسبع عشرة يمينا على الأول وإن كان سدسها أو أقل ففيه يمين واحدة على الثاني وعلى الأول إن كان فيه خمس عشرها أو أقل ففيه يمين احدة ففي الموضحة في الرأس أو الوجه ثلث ايمان على الأول فان ديتها نصف عشر و نصف عشر الخمسين يمينان ونصف وعلى الثاني يمين واحدة وفي الحارصة يمين واحدة على القولين ولو كان المدعون جماعة لم يكن عليهم الا الخمسون يمينا اتفاقا وقسمت الخمسون بالسوية عليهم كما في الشرايع ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أو لأبيها أو غير وارثين لاشتراكهم في الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل (ولا يفيده التفاضل صح) في الإرث على أنه ليس بشرط وفي المبسوط انها يقسم عليها بنسبة حصصهم من الدية وسيأتي احتماله والكلام فيه ولو كان المدعي عليهم أكثر من واحد فالأقرب ما في المبسوط و الشرائع من أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لان كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى القتل بإنفراده فإنما يندفع عنه بخمسين يمينا إذ لا دليل على التخفيف بمشاركة الغير له وفي الخلاف ان على الجميع خمسين واستدل بالأصل والاخبار والاجماع وينبغي أن يغلظ الحاكم في الايمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين كان يقول في المسجد مستقبلا بعد العصر والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع ونحو ذلك من الألفاظ ويجب أن يسمى المدعي عليه في كل يمين أو يشير إليه فان كانوا جماعة سمي كل واحد منهم أو أشار إليه في كل يمين فان أهل بعضهم في بعض الايمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين ولا يكفي الاضمار ولو صرح بالاسم أو الإشارة قبله لاحتمال الرجوع إلى الله وكذا يسمى المقتول أو يشير إليه ويرفع في نسبها أن شماها بما يزول معه الاحتمال ويذكر فيها ما يدعيه عن الانفراد والشركة فيقول مثلا قتله منفردا أو قتلاه منفردين ولا حاجة مع ذلك إلى قوله ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد ومن العامة من اشترطه بناء على جواز مشاركة الغير بالاكراه دون المباشرة وزعمه انه شريك له في الحكم لان عليهما الدية ويذكر نوع القتل من عمدا وغيره ويجب الاعراب الصحيح أو يذكره إن كان من أهله أي من العارفين به فلا يجزي القول الملحون منه ولا يكن من أهله اكتفي بما يعرف معه المقص؟ وإن كان لحنا كان قال والله بالرفع أو النصب وفاقا للمبسوط والشرايع والأقرب ما في الشرايع من أنه لا يجب أن يقول في اليمين
(٤٦٢)