بالقتل إن كان عمدا مع براءة الأخيرين من التهمة رأسا بخلاف الأولين وفي التحرير كان للولي الأخذ بأي الشهادتين أراد ولعله لكونه من افراد ما سيأتي من شهادة شاهدين بمن على زيد مثلا وآخرين على عمرو ويحتمله عبارة الكتاب بأن يكون السقوط بمعني المعارضة بالشهادة الثانية ولكن الحق ان الشهادتين ان كانتا بالخطأ ثبت التخيير لان القتل خطا لا يخرج القاتل ويجوز كما أخطاء الأولان في القتل أن يكونا أخطاء في الشهادة فلم يتعمد الكذب فثبت الأخيرين إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان شهدا التعارض بين الشهادتين و ان كانتا أو إحديهما بالعمد سقطت الأولى رأسا فان الأخيرين إذا شهدا بالعمد قد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان شهدا بالخطا وقد شهد الأولان بالعمد فقد شهدا بكذبهما ومثل هذا الكذب إما عن عمدا وعن غاية في العقول وعدم الضبط ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل وحده واخران على عمر وبانه القاتل وحده سقط القصاص وعليهما الدية نصفين إن كان القتال عمدا وإن كان خطا فعلي العاقلتين وفاقا للشيخين والقاضي كل ذلك للشبهة يتصادم البينات فلا يمكن التهجم على قتل أحد منهما ولا أخذ الدية منه خاصة بل يستويان في ذلك للاشتراك في قيام البينة عليه ولا بطل دم المسلم ولكن التعارض انما يتحقق إذا فإن كانت الشهادة بالتبرع واعتبرناه أو وكل الولي وكيلين فادعي أحدهما على زيد والاخر على عمرو وأما إذا ادعي على زيد مثلا وتبرع شاهدان على عمرو فإن لم يعتبر المتبرع بها فلا تعارض وان اعتبرناها ففي كلام اعتبارها هنا وجهان قطع المحقق في النكت بالعدم ويحتمل ما في السرائر من تخيير الولي في تصديق أيهما شاء لقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا فثبت القود بالآية ولا يصلح هذا التعارض لسقوطه لان البنية كالاقرار في الكون حجة شرعية وسيأتي البينة إذا عارضها الاقرار تخير الولي فكذا هنا ولا جهة لتقسيم الدية عليهما لان القاتل ليس الا أحدهما ويرد بأن السلطان انما يكون إذا تعين القاتل مع أنه يعم التسلط على أخذ الدية والاقرار كالبينة لكن افترقا بالنص كما سيظهر واما انقسامه الدية عليهما فيوافق المعهود في تعارض البينتين ولو شهدا تبرعا على رجل انه قتل فامر أخر انه القاتل وئر؟
المشهود عليه من القتل تخير الولي في قتل أيهما شاء وأخذ الدية منه ولا سبيل له على الأخر قودا أو دية ولا لورثة من اختاره للقتل واما ان لم يكن الشهادة تبرعا فلا عبرة بالاقرار كما نص عليه المحقق في النكت وهذا هو اختيار ابن إدريس وفي الرواية المشهورة الصحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام تخيير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف ديته وله قتل المقر ولا رد لتفرده بالقتل باقراره بخلاف المشهود عليه فإنه منكر وله قتلهما بعد أنى رد على المشهود عليه نصف الدية وله قتل المقر دون المقر لذلك ولو أراد الولي الدية فإن كانت عليهما بالسوية قال وزرارة سئلته عليه السلام عن رجل شهد عليه قوم انه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد فلم يريموا حتى اتاهم رجل فاقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بذمة قال فقال عليه السلام ان أرادوا أولياء المقتول أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قال زرارة قلت أرأيت ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذلك لهم وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به قال قلت فان أرادوا أن يأخذوا والدية بينهما نصفان لان أحدهما أقروا لاخر شهد عليه قال قلت وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أمر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر فقال لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والاخر أقر وبرا صاحبه فلزم الذي أقر وبرا ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرء صاحبه وفي التشريك في القصاص أو الدية اشكال وخصوصا القصاص لان القاتل ليس الا أحدهما ولذا لم يره أيره ابن إدريس وافقه الحر؟ في التحرير ونفي عنه البأس في المخ؟ المطلب الثاني في القسامة وهي الايمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الذين يحلفونها وفيه مباحث أربعة الأول في موضع القسامة انما تثبت مع اللوث في الدماء لا مع عدمه ولا في غيرها فيحلف المنكر مع العدم أو في غيرها يمينا واحدة ولا يجب عليه التغليظ فيها عددا أو قولا أو غيرهما وان دعاه إليه المدعي أو الحكم خلافا للشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا وان نكل قضى عليه مع يمين المدعي واحدة وبغير يمين على الخلاف المعروف والمراد باللوث امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي فإنه في اللغة القوة كالشاهد الواحد العدل ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم العبيط عند المقتول عن قريب ووجوده قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها وان لم يكن بينه وبينهم عداوة ولو كان المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فان وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار أو في صف مخاصم بعد المرامات أو في محلة بينه وبينهم عداوة وإن فإن كانت مطروقة يدخلها غيرهم أو وجوده قتيلا قد كان دخل ضيفا على جماعة ولو وجد قتيلا بين قريتين لا يطرقهما غير أهلها ولا عداوة بينة وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعا في وإن كان يطرقهما غير أهلها فاللوث لأقربهما كما نص عليه في خبر الحلبي وخبر سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام ولو (تساوتا تساوتا صح) تساوتا في اللوث وان ثبتت العداوة لاحديهما دون الأخرى فاللوث لها وإن كان أبعد ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره الا أن يتهم غيره لأنه معظمه وغيره أقرب إلى النقل منه ولخبر فضيل بن عثمن عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في قبيلة قال ديته مسمع من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئرا أو جسرا ومصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة وليس عنده من يظن قتله له أو في محلة منفردة مطروقة لغير أهلها ولا عداوة بينه وبين أهلها فلا لوث إذ لا يغلب الظن في شئ من ذلك على أحد وقد نطقت به الاخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري مسلم والسكوني من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرقه أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال وقول المقتول قتلني فلان ليس بلوث وفاقا للشيخ وابن إدريس لأنه مدعي وخلافا للقاضي ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي الواحد ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه ولا امرأة وإن فإن كانت نفقة لعدم اعتبارها شرعا بخلاف رجل عدل واحتمل ثبوت اللوث ان أفادت الظن ولو أخبر جماعة من الفساق والنساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث ولو كان الجماعة صبيانا أو نهارا ثبت اللوث ان بلغوا حد التواتر أي الشياع فإنهم ان بلغوا التواتر فأفاد قولهم اليقين الذي هو أقوى من الظن الحاصل بالبينة والا يبلغوا التواتر فلا لوث لأنهم ضعف حال من الفساق والنساء فلا يغلب بشهادته الظن والحق قوله في التحرير ولو قيل إن أفاد خبرهم الظن كان لوثا أمكن ولا يشترط في اللوث وجود اثر القتل أو التخنيق عندنا فربما يخلوا القتل عن ذلك واشترطه أبو علي وكذا أبو حنيفة فقال إن لم يكن جراحة ولادم ولا نسامة وإن فإن كانت جراحة ثبتت وان لم يكن وكان دم فان خرج من اذنه ثبتت لا ان خرج من انفه وقواه الشيخ في ط؟ ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه لجواز الحكم على الغائب عندنا خلافا لم يره من العامة وبعض من رآه احتياطا في الدم واسضعفا للوث ولم يقطع به في التحرير بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ويسقط اللوث بأمور ستة الأول عدم الخلوص عن الشك