فإنه يضعف الظن أو يبطله فلو وجد يقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بالدم وسبع من شأنه القتل بطل اللوث الثاني تعذر اظهاره أي اثباته عند الحاكم وفي عدة مسقطا له توسع فلو ظهر اللوث عنده أي الحاكم على جماعة فللمدعي أن يعين أحدهم ويحلف أو يحلف القسامة فلو قال القاتل منهم واحد ولم يعينه فحلفوا الا واحدا فله القسامة عليه لان نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الان لوث معين منهم بعد دعوى الجهل ففي تمكنه من القسام اشكال من اعترافه بالجهل ومن كون النكول لوثا وامكان تجدد العلم وهو أقرب الثالث ابهام الشاهد المقتول وفي عدة أيضا من المسقطات توسع بقوله قتل أحد هذين ليس بلوث لأنه لا يورث ظنا بصدق لاحد من وليهما ولو عينه وأبهم المشهود عليه بان قال قتله أحد هذين فهو لوث كما إذا تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل لان تعيين القاتل بعير لأنه يخفي نفسه غالبا بخلاف المقتول فعند هذه الشهادة لو ادعي الولي على أحدهما ظن صدقه ويحتمل عدم اللوث في الموضعين للابهام الرابع لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عدما وخطأ ففي القسامة اشكال ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة أو الجاني ومن احتمال الاكتفاء بذلك والرجوع في التعيين إلى الولي كما في الشهادة على أحد هذين الخامس ادعاء الجاني المدعي عليه الجناية الغيبوبة عند القتل فإذا لم يكن للمدعي بينه وبين على حضوره وأقاما الجاني بيته بالغيبة أو حلف على عدم الحضور يمينا واحدة سقط أثر اللوث عنه ولو ادعي الوارث ان واحدا عينه من أهل الدار قتله جاز اثبات الدعوى بالقسامة فان أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين ان لم يكن بينه ولم يثبت اللوث لأنه أي اللوث انما يتطرق إلى الموجود في الدار ولا يثبت وجوده فيها الا بالبينة والاقرار وان نكل حلف المدعي وثبت اللوث وان أقام بينه على الغيبة والمدعي على الحضور فهل يتساقطان وعلى الجاني اليمين أو يقدم بينة لأصل البراءة والاحتياط في الدم أو بين المدعي لأنه المدعي وجوده ويكفي في بينه الغيبة الشهادة بأنه لم يكن في الدار حين القتل ولا يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة أي بايقاعها أو بسببها أو بموجبها من الدية بل بعد وقوع الموجب نقض الحكم واستردت الدية وكذا لو أقام بينة (على أن القاتل غيره ولو اقتصر منه بالقسامة ثم أقام وليه البينة على غيبته أو صح) على أن القاتل غيره اقتص من ولي الأول ان تعمد والا فالدية ولو علم أنه كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا الا على بعد فالأقرب سقوط اللوث عنه لضعف الظن بذلك ويحتمل العدم للامكان مع وجود امارة أوجبت اللوث لأنه المفروض السادس تكاذب الورثة للمقتول على وجه إذ في أنه هل يبطل اللوث اشكال ينشأ من أن المدعي منهم ظهر معه الترجيح الناقل لليمين إليه فلا يضر فيه تكذيب الأخر عدلان كان بل عدولا أولا كما لو أقام أحدهم شاهدا بدين لورثهم حلف واخذ منه نصيبه وان أنكر الأخر الدين أصلا أو على المدعي عليه فكما لا يمنع انكاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا يمنع القسامة إذا ظهر اللوث ومن ضعف الظن بالتكذيب لان النفوس من محبولة على الانتقام من قاتل المورث بخلاف اقتضاء الديون مع أن الرجحان الحاصل بشهادة شاهدا قوى من الامارات الموجبة للوث والأول أقوى كما هو خيرة الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم أدلة القسامة عند اللوث وإن كان كذب المكذب عن خطا أو سهوا أو عن عداوة أو غرض ولأنه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه فلم يصح إذا كان بعد الورثة غايبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا تكذيب فيحلف المدعي القسامة ويأخذ نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه إما لو قال أحدهما قتله زيد واخر لا اعرفه وقال الآخر قتله عمر واخر لا اعترفه فلا تكذاب لاحتمال الأخر في لا أول عمرو أو في الثاني زيدا ثم معين نريد انما له أن يطالبه بالربع لاحتمال الآخرين غير عمرو وغير زيد وكذا معين عمرو انما يطالبه بالربع فان فان الأول بعد ذلك تبين في أن الذي لم أكن اعرفه عمرو حلف وطالبة بربع أخر وكذا لو قال الثاني تبين لي أن الذي لم أكن اعرفه زيد ولو قال كل منهما تبين في أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب ولو قال أحدهما قتله هذا وحده وقال الثاني بل هذا مع اخر فان قلنا بعدم الأبطال مع التكاذب حلف الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية وخلف الثاني عليهما واستحق النصف على كل واحد الربع وان قلنا بالابطال حصل التكاذب في النصف فلا يستحقانه بالقسامة واحتمل حينئذ سقوط حكمه أي اللوث بالكلية كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للاخر على وجه واحتمل عدمه كما تبعض تلك الشهادة في وجه آخر إذ لا جهة للسقوط الا التعارض وانما حصل في النصف فيحلف الأول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ولا يحلف على الآخر لتكذيب الأخ له في شركته البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت اللوث وادعي الولي القتل على أحد ولم يكن بنية حلف المدعي وقومه العارفون بأنه القاتل الوارثون وغيرهم خمسين يمينا اجماعا وبالنصوص فاليمين منا على المدعي أصالة على خلاف ساير الدعاوي وقد مر في القضاء وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وانما القسامة نجاة للناس وفي حسن زرارة انما جعلت القسمة احتياطا لدم المسلمين كما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل وفي حسن بريد انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأي الفاجر الفاسق فرضه من عدوه حجره مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ان كانوا عدد القسامة وان أرادوا حلف عليه منهم عدد القسامة خاصة واليهم الحيرة وان نقصوا أي المدعي وقومه الباذلون ليمين عنه كردت عليهم الايمان وقسمت عليهم بالسوية أو لعى حسب حصصهم على ما سيأتي من الحلاف حتى يستوفي منهم الخمسون ومع ثبوت الكسر عليهم الاتمام كيف شاؤوا فان كانوا ثلاثة وحلف كل منهم ست عشرة ينبغي اثنتان يحلفهما اثنان منهم فإن كان ولي الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما في ط؟ والوسيلة ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أولا حلف المدعي خمسين يمينا كل ذلك بعد الوعظ و التخويف كما في ساير الايمان وقال ابن حمزة في العدوان وإن كان معه شاهد واحد فإن كانت القسامة خمسة وعشرين يمينا وهو مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين وهل يشترط توالي الايمان أي ايقاعها في مجلس واحد الأقرب عدمه للأصل والاطلاق ويحتمل الاشتراط ضعيفا بناء على انها بمنزلة يمين واحدة والتوالي ادخل في الزجر ولو لم يكن له قوم أو كان وامتنعوا ولم يحلف المدعي أيضا حلف المنكر وقومه العالمون بالبراءة خمسين يمينا براءة ساحته فان كانوا بعدد القسامة حلف كل منهم يمينا واحدة ولو كانوا أقل من خمسين كردت عليهم حتى تستوفي الخمسون فإن لم يكن له قوم أو امتنعوا كردت عليه الايمان حتى يكمل العدد في الاكتفاء بقسامة قوم المدعي من قسامته أو بقسامة قوم المنكر اشكال من أن الأصل في اليمين تعلقها بالمدعي للاثبات أو المنكر للاسقاط لا غيرهما وانما تعلقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع ولا دليل عليه بالانفراد ومن اطلاق النصوص وعدم الاشتراط فيها يحلف المعدي أو المنكر مع أنه انما يحلف يمينا واحدة والباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة فان امتنع المنكر من القسامة ولم يكن له من يقسم القسامة الزم الدعوى بمجرد النكول عن الخمسين كما في السرائر والشرايع والجامع والنافع له وبعض الأخبار وان حلف وحده أو مع ؟؟ تسعا وأربعين إما على القضاء بمجرد النكول فظاهر واما على الأخر فلان اليمين هنا على المدعي (أصالة وانما يحلف المنكر بنكول المدعي صح) أو رده فإذا لكل لم يعد إلى المدعي وقيل في المبسوط له رد اليمين على
(٤٦١)