وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان.
ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك.
وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط.
وجوز بن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته.
وهن أزواجه في الدنيا والآخرة.
وهن أمهات المؤمنين يعني في تحريم النكاح.
والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع.
وفي النهاية لأبي المعالي وغيرها ليس بطاهر.
وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره فإن فيه خلافا على ما تقدم في باب إزالة النجاسة.
ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا.