قال في الرعاية فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال وغيره في حال دون حال.
قلت حكى ذلك قولا بن البناء في خصاله واقتصر عليه.
قال في المستوعب وقيل فرض عليه إنكار المنكر واقتصر عليه.
ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها وإذا لبس لأمة الحرب أن لا ينزعها حتى يلقى العدو.
ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما.
واختار بن عقيل انه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع.
ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا على الصحيح من المذهب وقاله بن شاقلا وابن حامد والقاضي وغيرهم.
وقدمه في الفروع وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى والفصول.
وعنه لم يمنع واختاره الشريف.
وقال في عيون المسائل يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة.
وتقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة حكم الصدقة.
وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال وخمس خمس الغنيمة.
قال المصنف وإن لم يحضر.
وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ودخول مكة محلا ساعة.
وجعلت تركته صلى الله عليه وسلم صدقة.
قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث.
وقال في عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع.