إنكاح ولا تزويج ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أنه يختص بلفظ الإنكاح والتزويج بن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى.
وقال في الفائق وقال شيخنا قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة وتمليك ونحوهما أخذا من قول الإمام أحمد رحمه الله أعتقتك وجعلت عتقك صداقك.
قال في الفائق وهو المختار.
ثم قال قلت ليس في كلام الإمام أحمد تخصيص ما ذكره الأصحاب إلا قوله إذا وهبت نفسها فليس بنكاح.
ثم قال والأظهر أن في صحته بلفظ الهبة ونحوها روايتين أخذا من قول بن عقيل في الفصول في الخصائص من كتاب النكاح واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله هل النكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أم لا انتهى كلام صاحب الفائق.
وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتى طالق فإنها تطلق انتهى.
قلت يكتفي منه بقوله قبلت على ما يأتي ويكون هذا قول الأصحاب وهو المذهب.
فائدة لو قال الولي للزوج زوجتك فلانة بفتح التاء هل ينعقد النكاح.
توقف فيها ناصح الإسلام بن أبي الفهم.
وبعض الأصحاب فرق بين العارف باللغة والجاهل كقوله أنت طالق