____________________
حينئذ غير معقول.
والذي استدل به على الاجزاء حينئذ ما روي (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره؟ فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج قال: نعم (1) وما روي (في الصحيح) الحسين بن عثمان، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا (2).
وأنت تعلم ما فيهما سندا - لأن إسحاق فيه قول، والمنقول عنه غير ظاهر، لقوله: سألته ولقوله: عمن ذكره - ودلالة، لعدم دلالتهما على حال المكلف بنفسه (3) بل ظاهر الأول عدم السقوط عنه بوجه، ولدلالتهما على الاجزاء مطلقا (4) بالموت في الطريق، ولا قائل به لو سلم عمومهما، فإن الظاهر أنهما مطلقان، لا يدلان على المطلوب والتخصيص بالاحرام دون الحرم يحتاج إلى مرجح، غير كون الاجماع على عدم الاجزاء، قبل الاحرام فيخص بالحرم، للنص، والاجماع المتقدمين، وللتأمل في قوله: فإن ابتلى الخ فتأمل.
ويؤيد التخصيص الترديد بين الموت في الطريق ومكة، فإنه قد يفهم
والذي استدل به على الاجزاء حينئذ ما روي (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره؟ فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج قال: نعم (1) وما روي (في الصحيح) الحسين بن عثمان، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا (2).
وأنت تعلم ما فيهما سندا - لأن إسحاق فيه قول، والمنقول عنه غير ظاهر، لقوله: سألته ولقوله: عمن ذكره - ودلالة، لعدم دلالتهما على حال المكلف بنفسه (3) بل ظاهر الأول عدم السقوط عنه بوجه، ولدلالتهما على الاجزاء مطلقا (4) بالموت في الطريق، ولا قائل به لو سلم عمومهما، فإن الظاهر أنهما مطلقان، لا يدلان على المطلوب والتخصيص بالاحرام دون الحرم يحتاج إلى مرجح، غير كون الاجماع على عدم الاجزاء، قبل الاحرام فيخص بالحرم، للنص، والاجماع المتقدمين، وللتأمل في قوله: فإن ابتلى الخ فتأمل.
ويؤيد التخصيص الترديد بين الموت في الطريق ومكة، فإنه قد يفهم