____________________
الزاد والراحلة إذا استلزم هلاك العيال، وعدم نفقتهم، بأن أخذ ما يصرف في نفقتهم، ويحج به، ولم يبق عندهم شئ أصلا، أو مقدار ما يرجع إليهم، كما يشعر به (فيسلبهم الخ).
نعم قد نقل لهما تتمة عن الشيخ المفيد في المختلف (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) تدل عليها في الجملة ولكن ما ثبت نقله (1) فإن الرواية (في الكتب الأربعة)، ليس فيها هذه التتمة، بل على الوجه الذي ذكرناه.
واعلم أن هنا أخبارا أخر، تدل على وجوب الحج ولو مشيا، وباستيجار نفسه - كما في الروايتين السابقتين (2) (يمشي بعضا ويركب بعضا).
وهي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده (شئ فيه) قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب قلت: لا يقدر على ذلك (أعني المشي يب) قال: يخدم القوم ويخرج معهم (3).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (الحديث) (4) وغيرها.
وأوله الشيخ بشدة الاستحباب والتقية للاجماع، والأخبار المتقدمة (5)
نعم قد نقل لهما تتمة عن الشيخ المفيد في المختلف (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) تدل عليها في الجملة ولكن ما ثبت نقله (1) فإن الرواية (في الكتب الأربعة)، ليس فيها هذه التتمة، بل على الوجه الذي ذكرناه.
واعلم أن هنا أخبارا أخر، تدل على وجوب الحج ولو مشيا، وباستيجار نفسه - كما في الروايتين السابقتين (2) (يمشي بعضا ويركب بعضا).
وهي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده (شئ فيه) قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب قلت: لا يقدر على ذلك (أعني المشي يب) قال: يخدم القوم ويخرج معهم (3).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين (الحديث) (4) وغيرها.
وأوله الشيخ بشدة الاستحباب والتقية للاجماع، والأخبار المتقدمة (5)