____________________
والعمرة) (1).
ويمكن الجواب بما أمكن فيما سبق وأجاب الشيخ بأن المراد من قال في حجة: فإن لم تكن حجة تكون عمرة، للاشتراط في أثناء التلبيات.
ويؤيده صحيحة الفضيل بن يسا (2) حيث خص الاشتراط بالسائق.
وأيضا يدل على بطلانه صدر هذه الرواية، حيث ما فرق بين القارن والمفرد إلا بالسياق، فتأمل، ومع ذلك التجويز في الجملة غير بعيد، لظاهر هذه الرواية، يعني أنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، وليس هذه دليله.
وبالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لا جمالها، فتأمل.
ثم اعلم، أن الروايات التي في بيان حج القران والافراد (3)، ليست فيها إلا أفعال الحج إلى طواف النساء فقط، وليس فيها ذكر للعمرة أصلا، فلا يكون هي جزأ منهما، ولا يجب على من يجبان عليه مطلقا، نعم قد تدل الآية (4) على اتمامها، والأخبار (5) أيضا على وجوبها كالحج مع الاستطاعة، فتجب أصالة مع الشرائط.
ويمكن الجواب بما أمكن فيما سبق وأجاب الشيخ بأن المراد من قال في حجة: فإن لم تكن حجة تكون عمرة، للاشتراط في أثناء التلبيات.
ويؤيده صحيحة الفضيل بن يسا (2) حيث خص الاشتراط بالسائق.
وأيضا يدل على بطلانه صدر هذه الرواية، حيث ما فرق بين القارن والمفرد إلا بالسياق، فتأمل، ومع ذلك التجويز في الجملة غير بعيد، لظاهر هذه الرواية، يعني أنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، وليس هذه دليله.
وبالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لا جمالها، فتأمل.
ثم اعلم، أن الروايات التي في بيان حج القران والافراد (3)، ليست فيها إلا أفعال الحج إلى طواف النساء فقط، وليس فيها ذكر للعمرة أصلا، فلا يكون هي جزأ منهما، ولا يجب على من يجبان عليه مطلقا، نعم قد تدل الآية (4) على اتمامها، والأخبار (5) أيضا على وجوبها كالحج مع الاستطاعة، فتجب أصالة مع الشرائط.