____________________
موسرا، وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضي عن الرجل حجة الاسلام عن جميع ماله (1).
وفيها دلالة على عدم جواز التأخير أيضا، خرج من لم يكن بالصفة التي قلناها بالاجماع ونحوه، بقي الباقي.
وقيل باشتراط الكفاية للأصل، ولرواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت (فقيل خ كا) له الزاد والراحلة، قال:
فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليه، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال:
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم (2).
وأنت تعلم أن الأصل يضمحل بالأدلة السابقة.
وعدم صحة رواية أبي الربيع، لكونه مجهولا، مع عدم توثيق خالد بن جرير الواقع في الطريق (3).
وعدم صراحتها، فإنها ظاهرة فيما قلنا بأنه (عليه السلام) منع عن الوجوب بمجرد.
وفيها دلالة على عدم جواز التأخير أيضا، خرج من لم يكن بالصفة التي قلناها بالاجماع ونحوه، بقي الباقي.
وقيل باشتراط الكفاية للأصل، ولرواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت (فقيل خ كا) له الزاد والراحلة، قال:
فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليه، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال:
السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم (2).
وأنت تعلم أن الأصل يضمحل بالأدلة السابقة.
وعدم صحة رواية أبي الربيع، لكونه مجهولا، مع عدم توثيق خالد بن جرير الواقع في الطريق (3).
وعدم صراحتها، فإنها ظاهرة فيما قلنا بأنه (عليه السلام) منع عن الوجوب بمجرد.