____________________
وقد مر دليله وهو الصحيح من الأخبار.
مع أنه يدل على الفذاء الواحد ظاهر صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها، وأكلوها؟
فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه، بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (1).
ويمكن حملها على الاشتراك في أصل الكفارة مع التعدد بحسب عددهم و يؤيده قوله: (وعدد الرجال) وقوله: (بحساب ما يصيبه من البدن).
وهذه تدل على كون البدنة في الفرخ أيضا ويمكن كونه مستحبا واحد افراد الواجب.
وتدل على الانتقال إلى الصوم المذكور بعد العجز عن كل شئ وفيه تأمل.
وتدل أيضا على أنه يكفي الواحدة للأكل والذبح فتأمل.
وأن مقتضى الدليل والأصل تخصيص ذلك بالمحرمين فلو اشترك المحلون في الصيد في الحرم فلا يكون إلا فداء واحدا على الكل.
قال في المنتهى: ولو اشترك المحلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ ره:
لزم كل واحد منهم القيمة فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأن الأصل براءة الذمة، ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء، ولا يلزم المحلين شئ، وإن اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء والقيمة والمحلين قيمة واحدة
مع أنه يدل على الفذاء الواحد ظاهر صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها، وأكلوها؟
فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه، بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (1).
ويمكن حملها على الاشتراك في أصل الكفارة مع التعدد بحسب عددهم و يؤيده قوله: (وعدد الرجال) وقوله: (بحساب ما يصيبه من البدن).
وهذه تدل على كون البدنة في الفرخ أيضا ويمكن كونه مستحبا واحد افراد الواجب.
وتدل على الانتقال إلى الصوم المذكور بعد العجز عن كل شئ وفيه تأمل.
وتدل أيضا على أنه يكفي الواحدة للأكل والذبح فتأمل.
وأن مقتضى الدليل والأصل تخصيص ذلك بالمحرمين فلو اشترك المحلون في الصيد في الحرم فلا يكون إلا فداء واحدا على الكل.
قال في المنتهى: ولو اشترك المحلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ ره:
لزم كل واحد منهم القيمة فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأن الأصل براءة الذمة، ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين الجزاء، ولا يلزم المحلين شئ، وإن اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء والقيمة والمحلين قيمة واحدة