____________________
قال في المنتهى: وهو قول علماء الأمصار، ولا، نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (1).
ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل (2).
هذا خلاف الظاهر، إذ لا خصوصية للسدل بها (3) واحرام المرأة في وجهها فتأمل، وإزالة المروحة في الرواية المتقدمة (4).
والتغطية المحرمة هي التي تكون على الوجه المتعارف غير السدل، فإنه لا خلاف في جوازه كما يفهم (فهم خ ل).
وقال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا.
فكأنه اجماعي، إلا أن تقييده بقيدين، الحاجة، وإلى الأنف، كلاهما محل التأمل لعدمهما في أكثر الروايات مثل صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (5).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (6).
ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل (2).
هذا خلاف الظاهر، إذ لا خصوصية للسدل بها (3) واحرام المرأة في وجهها فتأمل، وإزالة المروحة في الرواية المتقدمة (4).
والتغطية المحرمة هي التي تكون على الوجه المتعارف غير السدل، فإنه لا خلاف في جوازه كما يفهم (فهم خ ل).
وقال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا.
فكأنه اجماعي، إلا أن تقييده بقيدين، الحاجة، وإلى الأنف، كلاهما محل التأمل لعدمهما في أكثر الروايات مثل صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (5).
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (6).