____________________
بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال: يا بني إن هذا لا يقلع (1).
وفيها تأمل، ويمكن حملها على حال صغره عليه السلام جدا، وعلى جميع الحشيش فتأمل، وغيرهما من الأخبار.
قال في المنتهى: ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلا ما نستثنيه من المستثنيات شجر الفواكه والنخل - لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (الفاكهة خ ل) (2) ولا يضر عدم صحة سندها.
وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال: عليك فداؤه (3).
ومنها ما أنبته أنت.
ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته الآدميون تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا.
ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال:
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طرية (طريقه خ ل) عليه فله قلعها (4).
وفيها تأمل، ويمكن حملها على حال صغره عليه السلام جدا، وعلى جميع الحشيش فتأمل، وغيرهما من الأخبار.
قال في المنتهى: ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم إلا ما نستثنيه من المستثنيات شجر الفواكه والنخل - لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه (الفاكهة خ ل) (2) ولا يضر عدم صحة سندها.
وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه؟ قال: عليك فداؤه (3).
ومنها ما أنبته أنت.
ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته الآدميون تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا.
ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال:
إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طرية (طريقه خ ل) عليه فله قلعها (4).