____________________
ويؤيده ما في صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا (1).
كذا في التهذيب، قال في الفقيه: وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر (وطريقه إليهما صحيح (2) و هما ثقتان) ثم قال: ورواه إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن عليه السلام وروى سماعة وذكر روايته الآتية (طريقه إلى إسحاق صحيح وإليه حسن (4) إلا أن فيهما قولا).
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (5).
وهذه أيضا غير صحيحة ولا صريحة في التحريم على المتمتع فالحمل على الاستحباب للحاج غير بعيد ويدل على استحباب ذلك عن اللحية أيضا.
كذا في التهذيب، قال في الفقيه: وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر (وطريقه إليهما صحيح (2) و هما ثقتان) ثم قال: ورواه إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن عليه السلام وروى سماعة وذكر روايته الآتية (طريقه إلى إسحاق صحيح وإليه حسن (4) إلا أن فيهما قولا).
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (5).
وهذه أيضا غير صحيحة ولا صريحة في التحريم على المتمتع فالحمل على الاستحباب للحاج غير بعيد ويدل على استحباب ذلك عن اللحية أيضا.