____________________
فدليلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول صلى الله عليه وآله فانتف إبطك و احلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت (1).
ولما في صحيحة أخرى عنه عليه السلام (الطويلة) فانتف إبطك (إبطيك خ ل) وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك الحديث (2).
وصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام؟
فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ فقال: نعم لا بأس به (4).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (إن شئت قيه) وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (5).
وفيها دلالة على عدم وجوب الغسل أيضا خصوصا في صحيحة معاوية بن وهب على ما في الفقيه وعلى تقديم مقدمات الاحرام قبل الميقات حتى الغسل من غير قيد خوف الاعواز وعدم الإعادة فيه، وإن لبس المخيط لا يضر بالغسل، ولا يحتاج إلى إعادته فيه حينئذ أيضا.
وأما الذي يدل على أولوية الاطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في
ولما في صحيحة أخرى عنه عليه السلام (الطويلة) فانتف إبطك (إبطيك خ ل) وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك الحديث (2).
وصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام؟
فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ فقال: نعم لا بأس به (4).
وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل (إن شئت قيه) وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة (5).
وفيها دلالة على عدم وجوب الغسل أيضا خصوصا في صحيحة معاوية بن وهب على ما في الفقيه وعلى تقديم مقدمات الاحرام قبل الميقات حتى الغسل من غير قيد خوف الاعواز وعدم الإعادة فيه، وإن لبس المخيط لا يضر بالغسل، ولا يحتاج إلى إعادته فيه حينئذ أيضا.
وأما الذي يدل على أولوية الاطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في