____________________
بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه فقال: عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة (1).
وحسنة معاوية بن عمار قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال: ينحر جزورا وقد خفت (خشيت ئل) أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وهذه دالة على عدم دم على الجاهل، كالناسي، وعلى وجوبه على العامد، مع صحة حجه، حيث قال: (خفت) فكأنه أراد به المبالغة في المنع، وأنه يمكن أن يبطل (فلا يبطل خ).
وما في حسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي (وقعت على أهلي خ ل) ولم أقصر قال: عليك بدنة الحديث (3).
ووجه الدلالة على صحة الحج وإن لم تقصر، أنها دالة على صحة العمرة المتمتع بها، مع فعل ما يحرم عليه قبل التقصير، والاحلال، فيصح حجه أيضا قبله حينئذ لعدم القائل ببطلان الحج، وعدم صحته، مع صحة العمرة المتمتع بها، لأن الشيخ يقول ببطلان المتعة، وصيرورة الحج مبتولة، على ما نقل عنه، كما في المتن، فمع عدم فعل ذلك يصح بالطريق الأولى، وأنها بعمومها دالة على عدم شئ عليه، إلا الدم، واتمام ما كان عليه على الظاهر، وأنه كان ينبغي أن يقول، وقد أبطلت المتعة، وعليك الحج، ثم بعده العمرة المفردة، إن لم يقصر بعده، وقبل الاحرام بالحج.
وحسنة معاوية بن عمار قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال: ينحر جزورا وقد خفت (خشيت ئل) أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (2).
وهذه دالة على عدم دم على الجاهل، كالناسي، وعلى وجوبه على العامد، مع صحة حجه، حيث قال: (خفت) فكأنه أراد به المبالغة في المنع، وأنه يمكن أن يبطل (فلا يبطل خ).
وما في حسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي (وقعت على أهلي خ ل) ولم أقصر قال: عليك بدنة الحديث (3).
ووجه الدلالة على صحة الحج وإن لم تقصر، أنها دالة على صحة العمرة المتمتع بها، مع فعل ما يحرم عليه قبل التقصير، والاحلال، فيصح حجه أيضا قبله حينئذ لعدم القائل ببطلان الحج، وعدم صحته، مع صحة العمرة المتمتع بها، لأن الشيخ يقول ببطلان المتعة، وصيرورة الحج مبتولة، على ما نقل عنه، كما في المتن، فمع عدم فعل ذلك يصح بالطريق الأولى، وأنها بعمومها دالة على عدم شئ عليه، إلا الدم، واتمام ما كان عليه على الظاهر، وأنه كان ينبغي أن يقول، وقد أبطلت المتعة، وعليك الحج، ثم بعده العمرة المفردة، إن لم يقصر بعده، وقبل الاحرام بالحج.