____________________
ولأن الظاهر أن الموجب للبطلان لو كان، هو ترك التقصير قبل احرام الحج، سواء فعل قبله ما ينافيه أم لا، وسواء أحرم بالحج أم لا، وقد دلت الأخبار (1) على عدم البطلان بترك التقصير، مع أنه هنا قد يحرم بعد ذلك، فتأمل.
ويؤيده، أصل عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل، لو كان التمتع متعينا، كما يقول به القائل بالبطلان، فتأمل.
وأما ما يدل على ما ذكره في المتن من بطلان متعته، وصيرورة حجه مفردا فيجب عمرة مفردة، بعدها، والحج من قابل، لو كان التمتع متعينا، وأسنده في المنتهى إلى الشيخ، وما أفتى به فما احتج به له في المنتهى، وهو رواية العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته وهي حجة مبتولة (2).
وهي مع عدم ظهور، سندها، وارسالها (3) لم تدل على المطلوب، لاحتمال كون ذلك لترك السعي، ويمكن حملها على من قصد النقل إلى الافراد، وغير ذلك.
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى (بالحج خ ئل) قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة (4).
وهي مع ضعفها بما تراه، ليست بصريحة في المطلوب، وأعم من العامد،
ويؤيده، أصل عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل، لو كان التمتع متعينا، كما يقول به القائل بالبطلان، فتأمل.
وأما ما يدل على ما ذكره في المتن من بطلان متعته، وصيرورة حجه مفردا فيجب عمرة مفردة، بعدها، والحج من قابل، لو كان التمتع متعينا، وأسنده في المنتهى إلى الشيخ، وما أفتى به فما احتج به له في المنتهى، وهو رواية العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته وهي حجة مبتولة (2).
وهي مع عدم ظهور، سندها، وارسالها (3) لم تدل على المطلوب، لاحتمال كون ذلك لترك السعي، ويمكن حملها على من قصد النقل إلى الافراد، وغير ذلك.
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى (بالحج خ ئل) قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة (4).
وهي مع ضعفها بما تراه، ليست بصريحة في المطلوب، وأعم من العامد،