____________________
السند (1).
وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (في ناسي التقصير حتى خرج إلى عرفات) قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (2).
وكذا الجاهل لما سيجئ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لا بي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه (3).
وما يدل (4) على الدم مطلقا، إن وجد على الاستحباب، للناسي، والجاهل، وعلى الوجوب للعامد العالم، أو على الوجوب له (5) فقط، مع القول بصحة حجه للأصل، وعدم ما يدل على الفساد، والبطلان، وأصل عدم كون الاحلال، شرطا لصحة ما سبق، ووقوع الاحرام بعده، وإن كان واجبا.
ولعموم حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (في ناسي التقصير حتى خرج إلى عرفات) قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (2).
وكذا الجاهل لما سيجئ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لا بي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه (3).
وما يدل (4) على الدم مطلقا، إن وجد على الاستحباب، للناسي، والجاهل، وعلى الوجوب للعامد العالم، أو على الوجوب له (5) فقط، مع القول بصحة حجه للأصل، وعدم ما يدل على الفساد، والبطلان، وأصل عدم كون الاحلال، شرطا لصحة ما سبق، ووقوع الاحرام بعده، وإن كان واجبا.
ولعموم حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف