مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠

____________________
السند (1).
وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (في ناسي التقصير حتى خرج إلى عرفات) قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (2).
وكذا الجاهل لما سيجئ، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب، وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لا بي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه (3).
وما يدل (4) على الدم مطلقا، إن وجد على الاستحباب، للناسي، والجاهل، وعلى الوجوب للعامد العالم، أو على الوجوب له (5) فقط، مع القول بصحة حجه للأصل، وعدم ما يدل على الفساد، والبطلان، وأصل عدم كون الاحلال، شرطا لصحة ما سبق، ووقوع الاحرام بعده، وإن كان واجبا.
ولعموم حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف

(1) وسند حسنة معاوية (على ما في التهذيب) هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحة (على ما في التهذيب أيضا) هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار، ونقله في الوسائل بعد حديث 3 من ذلك الباب فراجع.
(2) رواها في الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به بيني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثر ثم إن الراوي عن الإمام عليه السلام هو عبد الرحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ (راجع الكافي باب المتمتع ينسى أن يقصره آه والوسائل أيضا (3) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(4) عطف على قوله: ويمكن ما حمل ما يدل الخ.
(5) أي للعامد العالم.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست