____________________
وأيضا لو فتح هذا الباب لأمكن أن يفعل دائما هكذا، إلى أن يتضيق الوقت، وهو في مكة، فيحرم من أدنى الحل، بل من مكة ويأتي بالأفعال فيؤول إلى بطلان فائدة الاشتراط من الميقات هذا.
إلا أن الشريعة السهلة وعدم الضيق، والحرج، وإرادة اليسر دون العسر (1) مشعر بالصحة، وإن فعل حراما وعصى، ويتوب، ويعفو عنه تعالى.
ويؤيده أيضا، أنه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري، مع عدم الأمن من الموت والفوت بالكلية، وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج.
وأن الذي ثبت، وجوب الاحرام عن الميقات وأما اشتراط صحة الحج بالاحرام من الميقات، ولو مع تعذر الوصول، فلا، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا المعنى، والأصل عدمه.
ويكفي في الفائدة عدم جواز التعدي عنه إلا محرما، وعدم الصحة مع الامكان.
وكذا يؤيده صدق أنه حج محرما من موضع يجوز فيه الاحرام في الجملة.
وأيضا قد يؤل ذلك إلى عدم الحج أصلا، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل أيضا، وهكذا دائما.
وأيضا تدل على الصحة العمومات، مثل صحيحة الحلبي، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه، وإن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم، فليخرج (2).
إلا أن الشريعة السهلة وعدم الضيق، والحرج، وإرادة اليسر دون العسر (1) مشعر بالصحة، وإن فعل حراما وعصى، ويتوب، ويعفو عنه تعالى.
ويؤيده أيضا، أنه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري، مع عدم الأمن من الموت والفوت بالكلية، وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج.
وأن الذي ثبت، وجوب الاحرام عن الميقات وأما اشتراط صحة الحج بالاحرام من الميقات، ولو مع تعذر الوصول، فلا، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا المعنى، والأصل عدمه.
ويكفي في الفائدة عدم جواز التعدي عنه إلا محرما، وعدم الصحة مع الامكان.
وكذا يؤيده صدق أنه حج محرما من موضع يجوز فيه الاحرام في الجملة.
وأيضا قد يؤل ذلك إلى عدم الحج أصلا، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل أيضا، وهكذا دائما.
وأيضا تدل على الصحة العمومات، مثل صحيحة الحلبي، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه، وإن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم، فليخرج (2).